التصنيف قضاء
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع بيان
رقم التشريع لا يوجد
تاريخ التشريع 19/05/2009
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع تشكيل محكمة في ناحية الاحرار التابعة الى محافظة واسط باسم (دار العدالة في ناحية الاحرار)
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4123 | تاريخ:01/06/2009 | عدد الصفحات: 0 | رقم الصفحة:17 | رقم الجزء:0
استناد
لمقتضيات المصلحة العامة واستناداً إلى أحكام المواد (22و26و31و35) من قانون التنظيم القضائي رقم (160) لسنة 1979 بدلالة أحكام القسم السابع من الأمر رقم (12) لسنة 2004 تقرر :-
المادة 1
تشكيل محكمة في ناحية الأحرار التابعة إلى محافظة واسط بأسم (دار العدالة في ناحية الأحرار) ترتبط برئاسة محكمة استئناف واسط الاتحادية وتضم محكمة بداءة ومحكمة أحوال شخصية ومحكمة جنح ومحكمة تحقيق .
المادة 2
ينفذ هذا البيان من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
مدحت المحمود
رئيس مجلس القضاء الأعلى
19/5/2009