التصنيف ضرائب ورسوم
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع قرار
رقم التشريع 2
تاريخ التشريع 30/03/2009
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع قرار رقم 2 لسنة 2009
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4115 | تاريخ:30/03/2009 | عدد الصفحات: 1 | رقم الصفحة:5 | رقم الجزء:0
استناد
استناداً إلى أحكام المادتين (169) و (170) من قانون الكمارك رقم (23) لسنة 1984 المعدل ،
أصدرنا القرار الآتي :-
المادة 1
تستوفى من أصحاب العلاقة عن وزن الارساليات والكشف عليها في المراكز الكمركية الحدودية الاجور المبينة أدناه :-
1- (5000) خمسة الاف دينار عن وزن السيارة الصغيرة الصالون والبيكب تك قمارة والبيكب دبل قمارة وسيارة حمولة (3) ثلاثة طن .
2- (7,500) سبعة الاف وخمسمائة دينار عن وزن السيارات من حمولة (4) أربعة طن فما فوق .
3- (30,000) ثلاثون الف دينار عن كشف السيارة بواسطة الجهاز الكاشف (جهاز السونار) لجميع السيارات والحمولات .
المادة 2
تصرف الاجور المستوفاة بموجب هذا القرار وفق أحكام البندين (5 و 6) من القرار الكمركي رقم (4) لسنة 2006 .
المادة 3
ينفذ هذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
باقر جبر الزبيدي
وزير المالية