قرار تعديل اسم شركة عامة 1

      التعليقات على قرار تعديل اسم شركة عامة 1 مغلقة

التصنيف شركات
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع قرار
رقم التشريع لا يوجد
تاريخ التشريع 05/04/2009
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع قرار تعديل اسم شركة عامة
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4116 | تاريخ:06/04/2009 | عدد الصفحات: 0 | رقم الصفحة:14 | رقم الجزء:0

استناد

قدمت إلينا وزارة النقل طلبا لتعديل اسم الشركة العامة للنقل المائي إلى الشركة العامة للنقل البحري ولموافقة مجلس الوزراء بالقرار رقم 428 في 25/11/2008 ليصبح منطوق المادة الأولى من بيانها كالآتي :-

المادة 1

أسم الشركة :- (الشركة العامة للنقل البحري ).
اني مسجل الشركات صادقت على القرار اعلاه وفقا لاحكام المادة (4/ اولا) من قانون الشركات العامة رقم (22) لسنة 1997/المعدل على ان ينشر طبقا لاحكام المادة (6) من القانون اعلاه .

كتب ببغداد في اليوم الثامن من شهر ربيع الاول لسنة 1430هـ
الموافـق للــيوم الخامس من شهر اذار لسنة 2009 مـ

خنساء اسكندر
مسجل الشركات