تعليمات تسجيل خبراء الكشف وتقدير الاضرار وتسويتها

      التعليقات على تعليمات تسجيل خبراء الكشف وتقدير الاضرار وتسويتها مغلقة

التصنيف
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع تعليمات
رقم التشريع 12
تاريخ التشريع 30/12/2008
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع تعليمات تسجيل خبراء الكشف وتقدير الاضرار وتسويتها
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4103 | تاريخ:30/12/2008 | عدد الصفحات: 6 | رقم الصفحة:14 | رقم الجزء:0

استناد

استناداً إلى أحكام المادة (77) من قانون تنظيم أعمال التأمين الصادر بالأمر رقم (10) لسنة 2005. أصدرنا التعليمات الآتية :

المادة 1

أولاً: لأي شخص ممارسة أعمال خبراء الكشف وتقدير الأضرار وتسويتها بعد تسجيله في سجل خبراء الكشف وتقدير الإضرار وتسويتها والحصول على أجازة بذلك من رئيس ديوان التأمين .
ثانياً: لشركة التأمين الاستعانة بأي خبير غير مجاز في الحالات التي تتطلب خبرة فنية خاصة بعد أخذ موافقة الديوان التحريرية .

المادة 2

أولاً: تمنح الإجازة لخبراء الكشف على الإضرار وتقديرها وتسويتها وفقاً لفروع التأمين المنصوص عليها في تعليمات فروع أنواع التأمين رقم (9) لسنة 2007 .
ثانياً : لا يجوز منح أجازة تجمع بين أعمال خبير الكشف وتقدير الإضرار وتسويتها وبين أعمال وكيل التأمين أو وسيط أعادة التأمين أو الاكتواري أو أي من مقدمي الخدمات التأمينية .

المادة 3

تمنح أجازة خبير الكشف وتقدير الأضرار وتسويتها إلى الشخص الطبيعي والشخص المعنوي .

المادة 4

يشترط في خبير الكشف وتقدير الإضرار وتسويتها ما يأتي :
أولا : الشخص الطبيعي
أ- أن يكون حاصلا على شهادة الدراسة الإعدادية في الأقل وله خبرة عملية لا تقل عن (3) ثلاث سنوات في مجال الكشف على الإضرار وتقديرها وتسويتها ، أو أن يكون قد اجتاز دورات تدريبية متخصصة في مجال الخبرة خلال السنوات الثلاث السابقة لتقديم الطلب في حالة عدم توفر الخبرة العمليه لديه .
ب- أن لا يكون من منتسبي الجهة ذات العلاقة بموضوع الخبرة المكلف بها .
جـ- أن لا يقل عمره عن (23) ثلاثة وعشرين سنة ومعروفاً بالاستقامة وحسن السلوك وغير محكوم عليه بالإفلاس .
د- لم يسبق إلغاء أو وقف إجازته في ممارسة أعمال الكشف وتقدير الإضرار وتسويتها أو وسيط التأمين أو وكيل التأمين أو الاكتواري أو أي من مقدمي الخدمات التأمينية أو تتوفر فيه شروط أعادة منح الإجازة من الجهة التي أوقفت أجازته أو ألغتها .
هـ- أن يجتاز أي اختبار يقيمه الديوان لهذا الغرض .
ثانياً : الشخص المعنوي
أ- أن يكون شركة أو فرع لشركة أجنبية مسجلة لدى دائرة تسجيل الشركات .
ب- أن يكون المدير المفوض أو أحد القائمين على إدارة الشركة والقائمين بأعمال الكشف وتقدير الإضرار وتسويتها مجازاً فيها بموجب هذه التعليمات .
جـ – أن تتوفر الشروط المنصوص عليها في البند (أولاً) من هذه المادة في كل من المدير المفوض أو أحد القائمين على إدارة الشركة والقائمين بأعمال تدخل ضمن أعمال الكشف وتقدير الإضرار وتسويتها المجاز فيها .

المادة 5

يقدم طلب الإجازة كشفاً بالمعلومات والمستندات الآتية :
أولاًً : أذا كان طالب الإجازة شخصاً طبيعياً :
أ- اسم طالب الإجازة وجنسيته وعنوانه .
ب- صورتان شخصيتان .
جـ- نوع وفروع التامين المطلوب ممارسة أعمال الكشف و تقدير الأضرار وتسويتها .
د- صورة من هوية الأحوال المدنية .
هـ- صورة مصدقة من شهادة الخبرة .
و- أية بيانات أو مستندات أخرى يطلبها الديوان .
ثانياَ: أذا كان طالب الإجازة شخصاً معنوياً :
أ- تأييد توفر الشروط المنصوص عليها في البند (أولاً) من المادة (4) من هذه التعليمات ، وذلك لكل من المدير المفوض أو احد القائمين على إدارته ولجميع القائمين بأعمال تدخل ضمن أعمال الكشف وتقدير الأضرار وتسويتها .
ب- بيان مفصل يتضمن مؤهلات وخبرات العاملين لديه إدارياً ومالياً .
جـ- صورة مصدقة من عقد الشركة أو عقد التأسيس والنظام الداخلي .
ثالثاً : أذا كان طالب الإجازة فرع لشخص معنوي أجنبي فيشترط بالإضافة الى الوثائق المنصوص عليها في البند(ثانياً) من هذه المادة تقديم نسخة مصدقة من الإجازة الصادرة من البلد الأم وصورة من جواز سفر مدير الفرع .

المادة 6

أولاً : في حالة وجود نقص في المتطلبات على طالب الإجازة استكمالها خلال (90) تسعين يوماً من تاريخ تسجيل الطلب في مكتب رئيس الديوان وبعكسه يعد الطلب لاغياً .
ثانياً : يبت رئيس الديوان أو من يخوله في طلب الإجازة خلال (30 ) ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيل الطلب إلى مكتبه أو استكماله .
ثالثاً : يصدر رئيس الديوان الإجازة الخاصة بممارسة أعمال الكشف وتقدير الإضرار وتسويتها ويتم تسجيلها في السجل الخاص المعد لهذا الغرض لدى الديوان بعد دفع الرسم المقرر لمنح الإجازة .
رابعاً : تكون مدة الإجازة (2) سنتان من تاريخ صدروها ، قابلة للتجديد .

المادة 7

أولاً : يقدم طلب تجديد الأجازة قبل (30) ثلاثين يوماً من تاريخ أنتهاء مدتها.
ثانياً : يرافق بطلب التجديد البيانات والمستندات الأتية:
أ- بيان يتضمن أعمال الخبرة التي تم ممارستها خلال السنتين.
ب- المستندات التي تثبت دفع الرسم والبدلات المقررة قانوناً.

المادة 8

أولاً : يبت رئيس الديوان في الطلب المنصوص عليه في البند (أولاً) من المادة (7) من هذه التعليمات خلال (60) ستين يوماً من تاريخ تسجيله في مكتبه.
ثانياً : يعد عدم بت رئيس الديوان خلال المدة المنصوص عليها في البند (أولاً) من هذه المادة رفضاً للطلب .
ثالثا : لخبير الكشف وتقدير الأضرار وتسويتها طلب أيقاف الأجازة الممنوحة له بموجب طلب يقدم للديوان , وله أن يعيد قيده كذلك بطلب مرفقاً به المستندات والبيانات المطلوبة المنصوص عليها في هذه التعليمات في حال لم تتجاوز مدة وقف الأجازة عن (3) ثلاث سنوات , بعدها يقدم طلب منحه أجازة جديدة.

المادة 9

يلتزم الخبير القيام بما يأتي :
أولاً – تثبيت رقم قيده لدى الديوان على جميع أوراقه ومستنداته ومراسلاته.
ثانياً – أبلاغ الديوان بأي تغيير يطرأ على أي من المعلومات أو البيانات التي على أساسها منحت الأجازة.
ثالثا – عدم ممارسة أعمال خبراء الكشف وتقدير الأضرار وتسويتها الا في فروع التأمين المجاز له ممارسة أعمال الكشف فيها .
رابعاً – أنجاز تقاريره بأسرع وقت ممكن ودون تأخير .
خامساً – الاحتفاظ بدفاتر وسجلات منظمة حسب الأصول تدون فيها جميع البيانات والمعلومات الخاصة بالأعمال التي يمارسها الخبير .
سادساً – أعلام الديوان تحريرياً بأي أمر يكشفه أو يطلع عليه خلال ممارسة أعماله يشكل مخالفه لأحكام القانون أو الأنظمة أو التعليمات .
سابعاً – أعلام الديوان أو شركة التأمين التي كلفته بأجراء الكشف بالصعوبات التي يواجهها عند ممارسته لعمله.

المادة 10

يشترط في تقارير الكشف التي يعدها الخبير مايأتي:
أولاً – تاريخ أعداد التقرير وتاريخ تسليمه.
ثانياً – المعلومات التي تخص المؤمن لهم المستفيدين من التأمين والمتعلقة بالكشف.
ثالثاً – الجهة التي قامت بطلب أجراء الكشف.
رابعاً – أسماء وكلاء ووسطاء التأمين أن وجدوا.
خامساً – تفاصيل الممتلكات المراد التأمين عليها وقيمتها وأي معلومات خاصة بخسائر سابقة تعرضت لها ووسائل تحسين الوقاية من الأخطار التي يتخذها طالب التأمين لتجنب الخطر والتخفيف منه , والحد الأقصى للخسارة المالية المتوقعة عند وقوع الخطر بما يتعلق بالتقارير المعدة لغرض أجراء التامين.
سادساً – أيجاز بوثيقة التأمين وحدود التغطية .
سابعاً – بيان الاضرار وأسباب وقوعها وتحديد الخسارة الناجمة عنها ومدى شمولها بالتغطية ومبلغ التعويض المستحق في ضوء القيمة الحقيقية لمحل التأمين .

المادة 11

يكيف خبراء الكشف وتقدير الأضرار وتسويتها المجازين قبل نفاذ هذه التعليمات تكييف أوضاعهم وفق أحكام هذه التعليمات خلال (180) مئة وثمانين يوماً من تاريخ نفاذها.

المادة 12

تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

ضياء حبيب الخيون
رئيس ديوان التأمين وكالة