التصنيف مقاييس ومواصفات
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع 16
تاريخ التشريع 19/02/2008
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع قانون تحديد ارتباط الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4064 | تاريخ:03/03/2008 | عدد الصفحات: 5 | رقم الصفحة:2 | رقم الجزء:0
استناد
بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام المادة (61/ أولاً) من الدستور واستناداً إلى أحكام الفقرة (خامساً/ أ) من المادة مائة وثمانية وثلاثين من الدستور .
قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 19/ 2/2008
إصدار القانون الاتي رقم (16) لسنة 2008
قانـون تحديد ارتباط الجهاز المركزي للتقييس و السيط
المادة 1
يفك ارتباط الجهاز المركزي للتقييس و السيطرة النوعية ، المؤسس بموجب القانون رقم (54) لسنة 1979 من مجلس الوزراء ، ويرتبط بوزارة التخطيط و التعاون الإنمائي ، و يستمر في ممارسة مهامه و اختصاصاته المنصوص عليها في قانونه و التشريعات الأخرى ذات العلاقة .
المادة 2
تحل عبارة (وزير التخطيط و التعاون الإنمائي ) محــــــل عبارة ( رئيس أمانة مجلس الوزراء ) أينما وردت في التشريعات ذات العلاقة .
المادة 3
يرتبط رئيس الجهاز المركزي للتقييس و السيطرة النوعية بوزير التخطيط والتعاون الإنمائي .
المادة 4
أولا ً – يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (10 ) لسنة 1999 .
ثانيا ً- تنقل حقوق و التزامات الجهاز المركزي للتقييس و السيطرة النوعية من أمانة مجلس الوزراء إلى الجهاز المذكور.
المادة 5
لوزير التخطيط و التعاون الإنمائي إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .
المادة 6
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية و يعد نافــــــــذا ً من تاريخ 21 /10 /2003. طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالباني
نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية
الأسباب الموجبة
بغية فك ارتباط الجهاز المركزي للتقييس و السيطرة النوعية من مجلس الوزراء و إلحاقه بوزارة التخطيط و التعاون الإنمائي , شٌرع هذا القانون .