قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل (130) لسنة 1994

      التعليقات على قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل (130) لسنة 1994 مغلقة

التصنيف
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع 2
تاريخ التشريع 06/01/2008
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل (130) لسنة 1994
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4058 | تاريخ:05/02/2008 | عدد الصفحات: 1 | رقم الصفحة:1 | رقم الجزء:0

استناد

بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام المادة (61/ أولاً) من الدستور واستناداً إلى أحكام الفقرة (خامساً / ب) من المادة مائة وثمانية وثلاثين من الدستور .

قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 16/1/2008
إصدار القانون الأتي :رقم (2) لسنة 2008

قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل (130)
المادة 1

ًيلغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم (130) لسنة 1994 .
المادة 2

ُينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالباني
نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية
الأسباب الموجبة
لان القرار يتعارض مع ولاية القضاء المنصوص عليها في الدستور العراقي . شــرع هذا القانــون .