قانون رقم ( 14) لسنة 2008 – قانون مجلس الشورى لاقليم كوردستان – العراق

      التعليقات على قانون رقم ( 14) لسنة 2008 – قانون مجلس الشورى لاقليم كوردستان – العراق مغلقة

التصنيف قضاء
الجهة المصدرة اقليم كردستان
نوع التشريع قانون
رقم التشريع 14
تاريخ التشريع 13/11/2008
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع قانون رقم ( 14) لسنة 2008 – قانون مجلس الشورى لاقليم كوردستان – العراق
المصدر وقائع كردستان | رقم العدد:93 | عدد الصفحات: 7 | رقم الصفحة:15

استناد

بسم الله الرحمن الرحيم

إقليم كوردستان – العراق
رئاسة إلاقليم
الرئيس
باسم الشعب
قرار
رقم (25) لسنة 2008
قانون مجلس الشورى لاقليم كوردستان – العراق

وفقا للفقرة الأولى من المادة العاشرة لقانون رئاسة إقليم كوردستان – العراق رقم (1) لسنة 2005 المعدل و بناء على ما شرعه المجلس الوطني لكوردستان – العراق في الدورة الثانية _الجلسة السابعة المنعقدة في 20/10/2008 قررنا إصدار:

الباب الأول
التأسيس والأهداف
المادة 1

يقصد بالمصطلحات الآتية المبينة إزاءها لأغراض هذا القانون:
أولاً: الاقليم: اقليم كوردستان – العراق.
ثانياً: المجلس: مجلس الشورى للاقليم.
ثالثاً: الرئيس: رئيس مجلس الشورى لاقليم كوردستان – العراق.

المادة 2

يؤسس في الاقليم مجلس يسمى (مجلس الشورى لاقليم كوردستان- العراق) يرتبط إدارياً بوزير العدل ويتألف من رئيس ونائب للرئيس ومستشارين لا يقل عددهم عن خمسة مستشارين ولا يزيد على تسعة.

المادة 3

يهدف المجلس الى تحقيق ما يلي:
أولاً: النظر في المنازعات الادارية.
ثانياً: ضمان وحدة التشريع.
ثالثاً: توحيد أسس الصياغة التشريعية والمصطلحات والتعابير القانونية في الاقليم.

المادة 4

يتكون المجلس من:
أولاً: الهيئة العامة
1. تتألف من الرئيس ونائبه والمستشارين والمستشارين المساعدين وتعقد جلساتها برئاسة الرئيس وعند غيابه برئاسة نائبه ويتم النصاب القانوني بحضور ثلاثة أرباع أعضائها.
2. لا يحق للمستشارين المساعدين الاشتراك في التصويت.
ثانياً: هيئة الرئاسة: تتألف من الرئيس ونائبه وأقدم المستشارين.
ثالثاً: هيئة انضباط موظفي الاقليم: تتألف من نائب الرئيس وعضوية اثنين من المستشارين تسميها هيئة
الرئاسة وعند غياب نائب الرئيس يرأس الهيئة المستشار الأقدم.

المادة 5

للمجلس سكرتير حاصل على شهادة بكالوريوس في القانون أو ما يعادلها وله خدمة لا تقل عن (10) عشر سنوات في الأمور القانونية والدارية ويرتبط بالرئيس ويتولى:
أولاً: تنظيم المراسلات.
ثانياً: الاشراف على الأمور الادارية والمالية.
ثالثاً: تهيئة أوليات القضايا المعروضة على المجلس.

الباب الثاني
اختصاصات المجلس
المادة 6

يختص المجلس بالتقنين وابداء الرأي والمشورة في الأمور القانونية والقضاء الاداري في الاقليم.

الفصل الأول
التقنين
المادة 7

يمارس المجلس في مجال التقنين:
أولاً: اعداد وصياغة مشروعات القوانين في الاقليم بطلب من مجلس الوزراء او الوزارات المختصة أو الجهات غير المرتبطة بوزارة.
ثانياً: تدقيق مشروعات القوانين المعدة من قبل مجلس الوزراء او الوزارات او الجهات غير المرتبطة بوزارة من حيث الشكل والموضوع.
ثالثاً: ترسل مشروعات القوانين الى المجلس بكتاب موقع من الوزير المختص او رئيس الجهة غير
المرتبطة بوزارة مع بيان أسبابه الموجبة وجميع الأعمال التحضيرية.
رابعاً: استطلاع رأي الوزارات او الجهات غير المرتبطة بوزارة بمشروعات القوانين الواردة اليه وله
طلب حضور ممثل عنها لا تقل درجته عن مدير عام للغرض المذكور.
خامساً: يقوم المجلس بدراسة المشروع وإعادة صياغته عند الاقتضاء واقتراح البدائل التي يراها
ضرورية ورفعه مع توصيات المجلس الى مجلس الوزراء وارسال نسخة من المشروع
والتوصيات الى الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة.

الفصل الثاني
ابداء الرأي والمشورة القانونية
المادة 8

يتولى المجلس ابداء المشورة في المسائل التي تعرضها عليه الجهات العليا.

المادة 9

يمارس المجلس في مجال الرأي ما يأتي:
أولاً: ابداء الرأي في المسائل المختلف عليها بين الوزارات او بينها وبين الجهات غير المرتبطة
بوزارة اذا احتكم اطراف القضية الى المجلس ويكون رأيه ملزماً لها.
ثانياً: توضيح الأحكام القانونية بناء على طلب احد الوزارات او الجهات غير المرتبطة بوزارة.

المادة 10

أولاً: لا يجوز لغير الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة عرض القضايا على
المجلس.
ثانياً: يحظر على المجلس ابداء الرأي او المشورة القانونية في القضايا المعروضة على القضاء او التي
لها مرجع قانوني للطعن.

المادة 11

لوزير العدل ان يحيل على المجلس القضايا التي يرتأي احالتها عليه لدراستها وابداء الرأي فيها أو اعداد مشروعات القوانين التي يرى تشريعها.

الفصل الثالث
القضاء الاداري
المادة 12

أولاً: لوزير العدل تشكيل المحاكم الادارية في مراكز المحافظات في الاقليم حسب مقتضيات المصلحة
العامة برئاسة قاضٍ من الصنف الأول وعضوية قاضيين من الصنف الثاني او الثالث او عضوية
قاضٍ ومستشار.
ثانياً: لوزير العدل طلب انتداب قضاء الى المحكمة الادارية من غير المنتدبين الى مجلس شورى الاقليم
من رئاسة مجلس القضاء.
ثالثاً: تنظر الدعاوى الواردة في هذا القانون وفق المرافعات المدنية بحضور عضو الادعاء العام.

المادة 13

تختص المحكمة الادارية بما يلي:
أولاً: النظر في صحة الأوامر والقرارات الادارية التي تصدر من الموظفين والهيئات في دوائر الاقليم
بعد نفاذ هذا القانون والتي لم يعين مرجع للطعن فيها بناء على طعن من ذي مصلحة محتملة
وتكفي ان كان هناك ما يدعو الى التخوف من الحاق الضرر بذوي الشأن.
ثانياً: الفصل في الطعون الخاصة بانتخابات الهيئة المحلية.
ثالثاً: الفصل في الطلبات التي تقدمها الهيئات والافراد بالغاء القرارات الادارية النهائية.
رابعاً: دعاوى الجنسية.
خامساً: طلبات التعويض من الاضرار الناجمة من القرارات الادارية الصادرة خلافاً للقانون.
سادساً: الطعون من القرارات النهائية الصادرة من الجهات الادارية في قضايا الضرائب والرسوم وفق
القانون الذي ينظم كيفية النظر في هذه المنازعات.
سابعاً: الطعن في رفض او امتناع الموظف او الهيئات في الدوائر واجهزة الاقليم عن اتخاذ قرار أو
أمر كان من الواجب عليه اتخاذه قانوناً.

المادة 14

اولاً: يكون قرار المحكمة الادارية خاضعاً للتمييز خلال (30) يوماً من تأريخ اليوم الثاني للتبليغ او
اعتباره مبلغاً من قبل الادعاء العام.
ثانياً: يكون قرار الهيئة العامة الصادر بنتيجة الطعن باتاً.

المادة 15

إذا تنازع اختصاص محكمة القضاء الاداري والمحكمة المدنية فيعين المرجع هيئة قوامها ستة أعضاء ثلاثة من قضاة التمييز يختارهم رئيس محكمة التمييز وثلاثة آخرون يختارهم رئيس المجلس من بين أعضائه وتجتمع الهيئة برئاسة رئيس محكمة التمييز ويكون قرارها باتاً.

المادة 16

لا تختص محكمة القضاء الاداري في الطعون المتعلقة فيما يأتي:
أولاً: أعمال السيادة وتعتبر من أعمال السيادة صلاحيات رئيس الاقليم المنصوص عليها في المادة (العاشرة) من قانون رئاسة الاقليم (1) لسنة 2005.
ثانياً: القرارات الادارية التي رسم القانون طريقاً للتظلم منها او الاعتراض عليها او الطعن فيها.

المادة 17

أولاً: يشترط قبل تقديم الطعن الى المحكمة الادارية ان يتظلم صاحب الطعن لدى الجهة الادارية
المختصة التي عليها ان تبت فيه خلال (15) خمسة عشرة يوماً من تاريخ تسجيل التظلم لديها.
ثانياً: للمتظلم عند رفض تظلمه أو عدم البت فيه خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة (أولاً) أعلاه
أن يطعن لدى المحكمة الادارية خلال مدة (30) ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء المدة المذكورة وإلا سقط حقه في الطعن.

المادة 18

تبت المحكمة الادارية في الطعن المقدم إليها ولها ان تقرر رد الطعن أو إلغاء او تعديل الامر او القرار المطعون به مع الحكم بالتعويض ان كان له مقتضى بناء على طلب الطاعن ويكون قراراها قابلاً للطعن تمييزاً لدى الهيئة العامة لمجلس شورى الاقليم خلال مدة (30)ثلاثين يوماً من اليوم التالي للتبليغ او اعتباره مبلغاً ويكون قرار المحكمة غير المطعون فيه وقرار الهيئة العامة لمجلس شورى الاقليم الصادر بنتيجة الطعن باتاً.

المادة 19

تمارس الهيئة العامة في مجلس شورى الاقليم الاختصاصات التي تمارسها محكمة التمييز المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية عند النظر في الطعن في قرارات المحكمة الادارية.

المادة 20

أولاً: تنظر هيئة انضباط الاقليم في الدعاوي التي يقيمها الموظف بموجب احكام قانون الخدمة المدنية.
ثانياً: يكون قرار الهيئة قابلاً للطعن فيه لدى الهيئة العامة للمجلس خلال خمسة عشرة يوماً من اليوم
التالي للتبليغ.
ثالثاً: يكون قرار الهيئة العامة للمجلس الصادر بنتيجة الطعن باتاً.
رابعاً: تنظر الدعاوى الواردة في الفقرة (أولاً) من هذه المادة وفق أحكام قانون المرافعات المدنية.

المادة 21

أولاً: تنظر هيئة انضباط موظفي الاقليم في الاعتراضات المقدمة من قبل ذوي العلاقة بخصوص العقوبات الواردة في قانون انضباط موظفي الدولة أو أي قانون آخر يحل محله.
ثانياً: يكون قرار الهيئة الصادر بنتيجة الطعن باتاً.
ثالثاً: تنظر الاعتراضات الواردة في الفقرة (أولاً) من هذه المادة وفق أحكام قانون أصول المحاكمات
الجزائية.

المادة 22

أولاً: تحيل هيئة الرئاسة مشروعات القوانين والقضايا على الهيئة العامة لدراستها واتخاذ اللازم بشأنها.
ثانياً: تتخذ الهيئة العامة قراراتها بأغلبية عدد الاعضاء الحاضرين واذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.

الباب الثالث
الخدمة في المجلس
المادة 23

يشترط في تعيين الرئيس ونائب الرئيس والمستشار المساعد اضافة الى توافر الشروط العامة للتعيين في الوظيفة العامة ان يكون حاصلاً على شهادة بكالوريوس في القانون أو ما يعادلها وله ممارسة فعلية بعد التخرج من الكلية لمدة لا تقل عن عشرين سنة في الوظيفة القضائية او المحاماة بالنسبة للرئيس ونائب الرئيس والمستشار وخمس عشرة سنة بالنسبة للمستشار المساعد.

المادة 24

تنزل من المدد الواردة في المادة السابقة مدة سنتين بالنسبة للحاصلين على شهادة الماجستير وخمس سنوات بالنسبة للحاصلين على شهادة الدكتوراه وتعتبر مدة الدراسة الصغرى للحصول على أي من هاتين الشهادتين مدة ممارسة لأغراض هذا القانون.

المادة 25

أولاً: يعين الرئيس ونائب الرئيس والمستشار بمرسوم اقليمي بناءً على اقتراح وزير العدل وموافقة
رئيس مجلس الوزراء
ثانياً: يعين المستشار المساعد بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير العدل وتوصية
من هيئة رئاسة مجلس الشورى.

المادة 26

أولاً: يكون الرئيس بدرجة خاصة ويتقاضى راتب درجة خاصة(أ).
ثانياً: يتقاضى نائب الرئيس والمستشار راتب الدرجة الخاصة (ب).
ثالثاً: يتقاضى المستشار المساعد راتب الدرجة الأولى.

المادة 27

أولاً: لوزير العدل وبموافقة وزير التعليم العالي والبحث العلمي انتداب اثنين من أعضاء الهيئة
التدريسية في جامعات الاقليم ممن يحملون شهادة الدكتوراه في القانون ولا تقل مرتبتهم العلمية عن استاذ مساعد وبموافقتهم التحريرية للعمل في المجلس كمستشارين متفرغين لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
ثانياً: لوزير العدل وبموافقة رئيس مجلس القضاء انتداب قضاة الصنف الأول وبموافقتهم التحريرية
للعمل في المجلس كمستشارين متفرغين لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة مع الاحتفاظ لهم بصفتهم القضائية.

المادة 28

لا يجوز توقيف الرئيس او نائب الرئيس او المستشار او المستشار المنتدب او المستشار المساعد او اتخاذ الاجراءات الجزائية بحقهم إلا بأذن من وزير العدل باستثناء ارتكابهم جناية عمدية مشهودة.

المادة 29

يحال الرئيس او نائب الرئيس او المستشار او المستشار المساعد على التقاعد عند اكمالهم الخامسة والستين من العمر ويطبق بحقهم قانون تقاعد اصحاب الوظائف العليا.

المادة 30

يطبق قانون الخدمة المدنية فيما لم يرد به نص في هذا القانون.

المادة 31

تحل عبارة (مجلس شورى اقليم كوردستان . العراق) محل عبارة (المجلس الاستشاري) أينما وردت في القوانين والأنظمة النافذة في الاقليم ويجري تبديل عناوين العاملين في المجلس وفق أحكام هذا القانون.

المادة 32

لا يعمل بأي نص قانوني أو قرار يتعارض وأحكام هذا القانون.

المادة 33

على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة 34

لوزير العدل اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة 35

ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان).

مسعود البارزاني
رئيس اقليم كوردستان – العراق

صدر هذا القانون في الموافق من 15 ذي القعدة سنة 1429 هجرية الموافق 13 من تشرين الثاني 2008 .

الاسباب الموجبة

بعد التحولات الكبيرة التي طرأت على الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في الاقليم ولعدم وضوح الأحكام الخاصة بالنظر في المنازعات الادارية ولضمان وحدة التشريع ولغرض إقامة المحاكم الادارية لأول مرة في الاقليم للنظر في مشروعية القرارات الادارية المختلفة ولإقامة مجلس انضباط موظفي الاقليم مما يتيح الفرصة لموظفي الاقليم في ان يطعنوا لديه في القرارات الصادرة بحقهم من رؤسائهم اضافة الى وجود جهة ذات اختصاص قادرة على صياغة التشريعات التي تعدها الحكومة تمهيداً لتقديمها الى السلطة التشريعية وقادرة ايضاً على ابداء الرأي في المسائل القانونية الغامضة او المتنازع عليها بين الجهات ذات العلاقة ورفع مستوى العاملين في مجلس شورى الاقليم واحاطتهم بضمانات كافية تتفق وأهمية المهام الملقاة على عاتقهم لذا اقتضى تشريع قانون خاص بمجلس شورى الاقليم لكل ذلك فقد شرع هذا القانون.