قانون التعديل الاول لقانون النشر في الجريدة الرسمية رقم ( 78 ) لسنة 1977

      التعليقات على قانون التعديل الاول لقانون النشر في الجريدة الرسمية رقم ( 78 ) لسنة 1977 مغلقة

التصنيف منشورات ومطبوعات
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع 34
تاريخ التشريع 12/08/2007
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع قانون التعديل الاول لقانون النشر في الجريدة الرسمية رقم ( 78 ) لسنة 1977
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4047 | تاريخ:30/08/2007 | عدد الصفحات: 2 | رقم الصفحة:3

استناد

باسم الشعب
مجلس الرئاسة
قرار رقم ( 33 )
بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام الفقرة ( 61 / اولا ) من الدستور واستنادا الى احكام الفقرة ( خامسا / ا ) من المادة مائة وثمانية وثلاثين من الدستور .
قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 12 / 8 / 2007
اصدار القانون الاتي :

المادة 1

يلغى نص الفقرة ( اولا ) من المادة ( الاولى ) من قانون النشر في الجريدة الرسمية رقم ( 78 ) لسنة 1977 ويحل محله ما ياتي :
اولا : الوقائع العراقية هي الجريدة الرسمية لجمهورية العراق ، وتتولى وزارة العدل اصدارها باللغتين العربية والكردية .

المادة 2

يلغى نص المادة ( الثانية ) من الدستور ويحل محله ما ياتي :
المادة الثانية – ينشر في الوقائع العراقية ما ياتي :
اولا : القوانين .
ثانيا : نصوص المعاهدات والاتفاقيات وما يلحق بها ويعتبر متمما لها مع قوانين تصديقها او الانضمام اليها .
ثالثا : الانظمة .
رابعا : المراسيم الجمهورية .
خامسا : الانظمة الداخلية والتعليمات .
سادسا : كل ما نصت التشريعات على نشره فيها .

المادة 3

يلغى نص المادة ( الرابعة ) من القانون ويحل محله ما ياتي :
المادة الرابعة – يكون لكل تشريع رقم تسلسل يضاف الى سنة صدوره وعنوان مستمد من طبيعة احكامه .

المادة 4

يلغى نص المادة ( الخامسة ) من القانون ويحل محله ما ياتي :
المادة الخامسة – اذا الغي قانون كلا او جزءا فلا يعود ما الغي نافذا بالغاء القانون الذي الغاه ، ما لم ينص صراحة على خلاف ذلك ، وتسري هذه القاعدة على جميع ما ذكر في المادة ( الثانية ) من هذا القانون .

المادة 5

يلغى نص المادة ( الثامنة ) من القانون ويحل محله ما ياتي :
المادة الثامنة – تصحح الاخطاء المطبعية التي تقع عند النشر في بيان يصدر عن الجهة التي اصدرت الاصل ، وينشر التصحيح في الوقائع العراقية .

المادة 6

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

طارق الهاشمي
نائب رئيس الجمهورية
عادل عبد المهدي
نائب رئيس الجمهورية
جلال طالباني
رئيس الجمهورية

الاسباب الموجبة

لغرض تحديد اللغة التي تصدر فيها الجريدة الرسمية وفقا لما ورد في الدستور والتشريعات التي يتم نشرها والجهة التي تتولى تصحيح الاخطاء المطبعية عند وقوعها في النشر ، شرع هذا القانون .