التصنيف كمارك
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع قرار
رقم التشريع 6
تاريخ التشريع 19/07/2006
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع قرار كمركي
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4024 | تاريخ:19/07/2006 | عدد الصفحات: 1 | رقم الصفحة:5
قرار كمركي رقم ( 6 ) لسنة 2006
استناد
استناداً إلى الصلاحية المخولة لنا بموجب أحكام المادة (5) من قانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984 المعدل قررنا ما يأتي :-
المادة 1
انشاء مركز كمركي في منفذ الشيب الحدودي بمحافظة ميسان على الحدود العراقية الايرانية لاغراض الفحص والتفتيش واستيفاء الرسوم من قبل موظفي الكمارك وتسليم المنافيسات وفقاً لاحكام قانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984 والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه والاحكام القانونية ذات العلاقة.
المادة 2
يعتبر هذا القرار نافذاً من تاريخ 4/4/2006 وينشر في الجريدة الرسمية 0
باقر جبر الزبيدي
وزير المالية