التصنيف
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع بيان
رقم التشريع 965
تاريخ التشريع 29/03/2006
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع بيان رقم (965)
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4020 | تاريخ:29/03/2006 | عدد الصفحات: 1 | رقم الصفحة:21
بيان رقم (965)
المادة 1
استنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الحادية عشرة منقانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم 54 لسنة 1979 .
يعلن الجهاز عن اعتماد التعديل رقم (1) للمواصفة القياسية العراقية رقم (2108) الخاصة بـ (السدادات التاجية) والتي سبق ان نشرت في جريدة الوقائع العراقية ـ العدد رقم (3796) في 18/10/1994 , فعلى كافة من يعينهم تطبيق المواصفة المذكورة في جميع انحاء جمهورية العراق الالتزام بها وعلى من يرغب الحصول على نسخة مراجعة الجهاز لهذا الغرض .
المادة 2
ينفذ هذا التعديل من تاريخ نشر البيان في الجريدة الرسمية .
غضنفر علي رفيق
رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية