قرار تعديل القانون المدني رقم 40 لسنة 1951

عنوان التشريع: قرار تعديل القانون المدني رقم 40 لسنة 1951
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 198
سنة التشريع: 1994
تاريخ التشريع: 1994-11-10 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت، قرر مجلس قيادة الثورة ما يلي:
اولاً: يضاف ما يأتي الى البند اولاً من قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم 1198 في 2-11-1977 المعدل بقرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم 1426 في 21-12-1983 ويكون الفقرة (ج) له:
ج – تعتمد القيمة المقدرة من اللجنة المشكلة بموجب احكام المادة الرابعة من قانون تقدير قيمة العقار ومنافعه ذي الرقم 85 لسنة 1978 بتاريخ اقامة الدعوى اما ا لمحاكم اساساً لاستيفاء الضرائب والرسوم بالنسبة للمشمولين بأحكام الفقرة (ب) من البند اولاً من القرار.
ثانياً: تنفذ احكام هذا القرار بعد مضي تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ولا تسري احكامه على القرارات القضائية المكتسبة درجة البتات قبل نفاذه لولا على الدعاوى المقامة بين تاريخ نشره وتاريخ نفاذه.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

تاريخ القرار: 7 جمادي الاخرة 1415 هـ
10-11-1994 م

أضف تعليقك