تعديل صنف بلدية

      التعليقات على تعديل صنف بلدية مغلقة

عنوان التشريع: تعديل صنف بلدية
التصنيف: بيان

محتوى
سنة التشريع: 2004
تاريخ التشريع: 2004-01-01 00:00:00

تنفيذاً لأحكام الفقرة (2) من المادة الحادية عشر من قانون إدارة البلديات رقم 165 لسنة 1964 – المعدل –
واستناداً لأحكام الفقرة (1/د) من نفس المادة.
قررنا تعديل صنف بلدية عنه التابعة لمحافظة الانبار من الصنف الثالث إلى الصنف الثاني.

وزير البلديات والاشغال العامة