اعتماد المواصفات القياسية العراقية

      التعليقات على اعتماد المواصفات القياسية العراقية مغلقة

عنوان التشريع: اعتماد المواصفات القياسية العراقية
التصنيف: بيان

محتوى
رقم التشريع: 953
سنة التشريع: 2004
تاريخ التشريع: 2004-01-01 00:00:00

1- استنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الحاية عشر من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم 54 لسنة 1979.
يعلن الجهاز عن اعتماد (التحديث الاول) للمواصفة القياسية العراقية رقم (1396) الخاصة بـ (القمصان الجاهزة للرجال والاولاد) والتي سبق وان نشرت في جريدة الوقائع العراقية العدد (3267) في 7/8/1989.
فعلى كافة من يعنيهم تطبيق المواصفة المذكورة في جميع انحاء جمهورية العراق الالتزام بها وعلى من يرغب الحصول على نسخة من هذه المواصفة مراجعة الجهاز لهذا الغرض.

2- ينفذ هذا التحديث بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشر البيان في الجريدة الرسمية.

رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية