عنوان التشريع: اعتماد المواصفات القياسية العراقية
التصنيف: بيان
محتوى
رقم التشريع: 950
سنة التشريع: 2004
تاريخ التشريع: 2004-01-01 00:00:00
– استنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الحادية عشر من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم 54 لسنة 1949.
يعلن الجهاز عن اعتماد التعديل رقم (1) للمواصفة القياسية العراقية رقم (111) الخاصة بـ (ملح الطعام للاستعمالات الغذائية) والتي سبق ان نشرت في جريدة الوقائع العراقية – العدد رقم (3022) في 3/12/1984، فعلى كافة من يعنيهم تطبيق المواصفة المذكورة في جميع انحاء جمهورية العراق الالتزام بها وعلى من يرغب الحصول على نسخة مراجعة الجهاز لهذا الغرض.
2- ينفذ هذا التعديل من تاريخ نشر البيان في الجريدة الرسمية.
رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية