عنوان التشريع: تأسيس الجمعية التعاونية الاستهلاكية لمنتسبي الاتحاد العام
التصنيف: اعلان
النص
سنة التشريع: 1996
تاريخ التشريع: 1996-01-01 00:00:00
استنادا للمادة الثامنة / ا من قانون التعاون رقم (25) لسنة 1993 بشكله الموحد بعد صدور قانون تعديله الاول رقم (27) لسنة 1994 وبناء على ما جاء بطلب ابو طالب عبد المطلب الهاشمي ورفاقه بتاسيس جمعية فئوية باسم (الجمعية التعاونية الاستهلاكية لمنتسبي الاتحاد العام والتنظيمات التابعة له).
فقد وافقنا على تاسيسها استنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب القانون اعلاه.
رئيس اللجنة التعاونية للاشراف والمتابعة/بغداد