عنوان التشريع: منع صيد الاسماك في مناطق وفترات زمنية محددة
التصنيف: بيان
المحتوى 1
رقم التشريع: 21
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-01-01 00:00:00
استناداً الى الصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (اولاً) من المادة الثانية من قانون تنظيم واستغلال الاحياء المائية وحمايتها رقم (48) لسنة 1976 (المعدل) وحفاظاً على الثروة السمكية وتكاثرها قررنا ما يلي: –
1 – يمنع منعاً باتاً صيد الاسماك في الانهر الفرعية والقنوات المتفرعة من الانهر العامة والمتصلة بالخزانات والبحيرات في المواسم كافة وحتى اشعار آخر.
2 – المخالف يعاقب وفقاً لحكم الفقرة الثالثة من المادة الثامنة والعشرين المعدلة من القانون اعلاه والتي تنص (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار كل من خالف الاحكام الواردة في هذا القانون).
3 – ينفذ هذا البيان اعتباراً من تاريخ 15 – 3 – 1982.
و. المدير العام للمنشأة العامة
للصيد في المياه الداخلية