تعديل مقادير التخصيصات الغذائية للمرضى تعديل البيان رقم 84 لسنة 1980 الصادر من وزارة الصحة

      التعليقات على تعديل مقادير التخصيصات الغذائية للمرضى تعديل البيان رقم 84 لسنة 1980 الصادر من وزارة الصحة مغلقة

عنوان التشريع: تعديل مقادير التخصيصات الغذائية للمرضى تعديل البيان رقم 84 لسنة 1980 الصادر من وزارة الصحة
التصنيف: بيان

المحتوى 1
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-01-01 00:00:00

بناء على مقتضيات المصلحة العامة وبهدف تحقيق الاستخدام الامثل للاغذية المخصصة للمرضى الراقدين في المستشفيات وغيرهم من الخفراء قررنا: –
تعديل مقادير التخصيصات الغذائية المنشورة في بياننا المرقم 84 لسنة 1980 على النحو الآتي: –
اولاً – الملاحظات العامة
1 – تعدل كمية الحليب الواردة في الفقرة الثانية الى 100 غم بدلاً من 150 غم وكمية السكر الى 20 غم بدلاً من 30 غم عند عمل الكاستر او المحلبي.
ويؤكد على عدم صرف هاتين المادتين حالة عدم عمل الكاستر او المحلبي.
2 – تعدل الفقرة / 5 وتقرأ كالآتي: –
“ عند اعطاء 100 غم تمر كفاكهة للصنف الاول. لا تعطى الفاكهة المقررة من الانواع الاخرى”.
3 – تحذف الفقرة (12) من الملاحظات.
4 – تعدل لفقرة / 15 وتقرأ كالآتي: –
“ تعتبر البطاطا كالخضروات الطرية على ان لا يتجاوز الصرف على 150 غم”.
5 – تعدل كمية السكر الواردة في الفقرة (18) الى 20 غم بدلاً من 40 غم.
ثانياً – مقادير الاغذية المخصصة للنصف الاول
تعدل المقادير المقررة للصنف الاول كالآتي: –
الملاحظت العدد المقادير غم المواد الغذاٍٍئية
3 صمونات
اعاشة صغيرة

كحد قصى

او بيضة واحدة 300

35
20
30
30
200
200
30
5
350
35
150

200
300

600
400
10 خبز او صمون

جبن
زبد
او كيمر
مربى او دبس
حليب طازج
لبن
سكر
شاي
لحم
دهن
رز
خضروات طرية
وخضروات للسلاطة
فاكهة بضمنها
البرتقال والليمون
او رقي
او بطيخ
كاستر او نشا
ثالثاً – مقادير الاغذية المخصصة للصنف السابع
تعديل مقادير الفاكهة المقررة للصنف السابع كالآتي: –
فاكهة بضمنها البرتقال او الليمون 200 غم
او رقي 400 غم
او بطيخ 300 غم
رابعاً – مقادير الاغذية المخصصة للصنف التاسع
تعدل مقادير الخضروات والفاكهة المقررة للصنف التاسع كالآتي: –
خضروات طرية
وخضروات للسلاطة 250 غم
فاكهة بضمنها البرتقال 300 غم
او الليمون 500 غم
او بطيخ 400 غم
او عنب 150 غم
خامساً – مقادير الاغذية المخصصة للصنف العاشر
تعديل مقادير الخضروات والفواكه المخصصة للصنف العاشر على النحو الآتي: –
خضروات طرية 400 غم
بما فيها خضروات السلاطة
رقي 500 غم
او بطيخ 400 غم

المحتوى 2
سادساً – اغذية الخفراء من الاطباء والصيادلة والممرضات والعمال وطلاب الدراسة والتدريب الصحي وافراد الشرطة والانضباط العسكري
تعدل مقادير الاغذية المخصصة للمذكورين اعلاه على النحو الآتي: –
الخبز او الصمون 200 غم
الحليب يحذف
سكر 20 غم
شاي 5 غم
لبن 200 غم
لحم 350 غم
رز 150 غم
خضروات طرية 300 غم
بضمنها السلاطة
دهن نباتي او زيت البنت 35 غم
فاكهة بضنها البرتقال او الليمون 600 غم
او رقي 600 غم
و بطيخ 400 غم
كاستر 10 غم
او نشأ 10غم
سابعاً – اغذية الخفراء والعاملين بعد اوقات الدوام الرسمي
المواد الغذائية الكمية المقررة / غم العدد الملاحظات
خبز او صمون 100 صمونة اعاشة واحدة
لبن 200
سكر 20
شاي 5
لحم 200
دهن 20
رز 100
خضرة بضمنها
سلاطة 250
فاكهة بضمنها
البرتقال او الليمون 200
او رقي 400
او بطيخ 300
كاستر 10
نشأ 10
ثامناً – تعليمات ومبادلات غذائية لاحقة
تحذف الفقرة الثالثة من التعليمات المذكورة اعلاه المبلغة بالفقرة (اولاً – ج) من تعميم الوزارة المرقم 3 – 2 – 1 – 29380 في 5 – 7 – 1981 والخاصة بمادة “ اللوز”.
تاسعاً – تعديلات عامة
1 – تحذف مادة الجلي اينما وردت في جداول تخصيصات الاغذية لكافة الاصناف.
2 – تعدل كمية النشأ او الكاستر الى 10 غم بدلاً من 20 غم اينما وردت في جداول تخصيصات الاغذية لكافة الاصناف.
عاشراً – ينفذ هذا البيان اعتباراً من تاريخ صدوره.

وزير الصحة