تحديد رسم الانتاج الفروض على المشروبات الروحية

      التعليقات على تحديد رسم الانتاج الفروض على المشروبات الروحية مغلقة

عنوان التشريع: تحديد رسم الانتاج الفروض على المشروبات الروحية
التصنيف: بيان

رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1996
تاريخ التشريع: 1996-01-01 00:00:00

استنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب احكام الفقرة (1) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 558
في 2/8/1981 قررنا ما ياتي:

مادة 1
تحديد رسم الانتاج المفروض على المشروبات الروحية المنتجة في (القطاعين المختلط والخاص) وعلى النحو الاتي:
اسم المادة مقدار رسم الانتاج للتر/دينار
1- مشروب العرق المحلي تركيز (45 ٪) كي لوساك 70
2- مشروب الجن المحلي تركيز (43 ٪) كي لوساك 90
3- مشروب الويسكي المحلي 100
4- مشروب البيرة 25

مادة 2
ينشر هذا البيان في الجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من 1/3/1996.
محمد مهدي صالح
وزير التجارة