تأسيس جمعية الثائر العربي الفلاحية التعاونية / بغداد

      التعليقات على تأسيس جمعية الثائر العربي الفلاحية التعاونية / بغداد مغلقة

عنوان التشريع: تأسيس جمعية الثائر العربي الفلاحية التعاونية / بغداد
التصنيف: اعلان

النص
رقم التشريع: 27
سنة التشريع: 1996
تاريخ التشريع: 1996-01-01 00:00:00

نظرا لاستكمال الشروط القانونية واستنادا لاحكام القانون رقم 43 لسنة 1977 المعدل بموجب القانون المرقم 186 لسنة 1979 والتعليمات رقم 142 لسنة 1977 والمعدلة بموجب التعليمات رقم 19 لسنة 1980.
تعلن مديرية الزراعة في محافظة بغداد/ عن تاسيس جمعية فلاحية تعاونية باسم (جمعية الثائر العربي الفلاحية التعاونية ذات المسؤولية الغير محدودة) مقرها محافظة بغداد ناحية بغداد الجديدة مقاطعة 20/ولدايه ومنسيف و14/الغزالية و17/جرعة خرمه و 7/سكينه وكريات و15/الفضيلية و19/الشماعية و17/نعيريه مقاطعة 1/1 و 2/1 مقاطعة 10/ركه الطابور.
مدير الزراعة في محافظة بغداد