النظام الداخلي للمؤسسة العامة للتجارة والمنشآت التابعة لها

      التعليقات على النظام الداخلي للمؤسسة العامة للتجارة والمنشآت التابعة لها مغلقة

عنوان التشريع: النظام الداخلي للمؤسسة العامة للتجارة والمنشآت التابعة لها
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-01-01 00:00:00

استناداً الى الفقرة الأولى من المادة (28) من قانون المؤسسات العامة رقم (166) لسنة 1695 المعدل . . . صدق المجلس الأعلى للمؤسسات العامة النظام الداخلي الآتي : –

الفصل الأول
التعاريف

مادة 1
يكون للتعابير التالية المعاني المبينة ازاءها ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك .
1 – القانون – قانون المؤسسات العامة رقم 166 لسنة 1965 .
2 – النظام – النظام الداخلي للمؤسسة العامة للتجارة والمنشآت التابعة لها .
3 – المجلس الأعلى – المجلس الأعلى للمؤسسات العامة .
4 – الوزير – وزير الاقتصاد .
5 – المؤسسة – المؤسسة العامة للتجارة .
6 – المجلس – مجلس ادارة المؤسسة العامة للتجارة .
7 – الرئيس – رئيس مجلس ادارة المؤسسة العامة للتجارة .
8 – المنشأة – الشركة أو المصلحة ذات الطابع التجاري الملحقة أو التي ستلحق بالمؤسسة .
9 – مجلس الادارة – مجلس ادارة المنشأة التابعة للمؤسسة .
10 – الديوان – ديوان المؤسسة للتجارة .
11 – الافراد – الموظفون والمستخدمون والعمال في المنشآت والديوان .

الفصل الثاني
اغراض المؤسسة

مادة 2
تقوم المؤسسة في مجال اختصاصها بكافة الأعمال التجارية وفقا لأحكام القوانين والانظمة المرعية في هذا الحقل . ولها على وجه الخصوص ما يأتي : –
1 – تقديم الاقتراحات الخاصة بتخطيط سياسات الاستيراد بالنسبة للبضائع المصنوعى ونصف المصنوعة والمواد الاولية وفقا للاحتياجات الفعلية في البلاد على أساس من البحوث التسويقية لمختلف السلع واسواقها .
2 – توفير احتياجات البلاد بصفة مستمرة من السلع أو مجموعات السلع المحصور استيرادها بالمؤسسة ومنشآتها أو التي تساهم في استيراد جزء منها . وذلك عن طريق متابعة تنفيذ المنشآت لمنهاج الاستيراد .
3 – القيام بالدراسات العملية السليمة للسياسات السعرية لمختلف السلع أو مجموعات السلع التي تتعاطاها منشآتها بما يكفل تحديد الاسعار لمختلف مراحل التوزيع (جملة – مفرد – مستهلك) بالمستوى الذي يحقق حماية المستهلك الاخير مع استمرار تفتيش الاسواق لتأكيد تنفيذ السياسات السعرية .
4 – دراسة وتوجيه ومراقبة نشاط المنشآت فيما يتعلق بسياسات النقل والتخزين والتغليف والتصنيف والتوزيع لضمان استمرار انسياب السلع من مصادرها الى أماكن استخدامها أو استهلاكها في الوقت المناسب وبأقل تكلفة ممكنة .
5 – استثمار اموال المؤسسة ومنشآتها استثمارا جيدا مع التدقيق المستمر لحسابات المنشآت لتأكيد ذلك وبما يكفل حفظ حق الدولة في مستحقاتها على هذه المنشآت .
6 – تحسين الخدمة للمستهلك الاخير بحيث يزيد احساسه بأهمية القطاع العام في مجال التجارة عن طريق ازالة اسباب شكواه من التعامل مع هذا القطاع ويتحقق ذلك باعداد وتدريب ورفع كفاية الافراد في مجالات الانشطة المختلفة في المنشآت والديوان .
7 – أية أعمال أخرى ذات طبيعة تجارية متصلة بالمجالات السابقة .

الفصل الثالث
هيكل التنظيم الاداري بالمؤسسة

مادة 3
تتكون ادارة (الديوان) من الدوائر والمديريات التالية ويشغل كل دائرة موظف بدرجة مدير عام وكل مديرية موظف بدرجة مدير .
1 – دائرة التسويق .
2 – دائرة الرقابة .
3 – دائرة الافراد .
4 – دائرة المشاور القانوني .
5 – مديرية المكتب الفني .
6 – مديرية الاحصاء .
7 – مديرية الديوان .

مادة 4
دائرة التسويق – تتولى هذه الدائرة تخطيط السياسات التسويقية المختلفة (الاستيراد – البيع – مسالك التوزيع – النقل – الخزن – الاعلان – الى غير ذلك) . وتقوم باعداد الخطة العامة للاستيراد للمنشآت في اطار خطة التنمية الاقتصادية للدولة ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها . كما تقوم بإعداد الدراسات الاقتصادية والبحوث التسويقية بالنسبة لسلع الاستهلاك الدائم والجاري بما يضمن توافر هذه السلع على مدار السنة بالكميات والاسعار المناسبة . وتضم الدائرة ثلاث مديريات هي مديرية الاستيراد ومديرية ابحاث السوق ومديرية التفتيش وتختص كل مديرية منها بالآتي : –
أ – مديرية الاستيراد : وتختص بالآتي : –
1 – دراسة مناهج الاستيراد المقترحة من المنشآت وتوحيدها وتنسيقها ببرنامج موحد للمؤسسة ككل تمهيدا لتقديمه الى وزارة الاقتصاد .
2 – ابلاغ منهاج الاستيراد الى المنشآت بعد اقراره من قبل لجنة التموين العليا .
3 – توزيع واصدار اجازات الاستيراد لكل منشأة حسب منهاج الاستيراد المخصص لها، مع اجراء أو طلب الموافقة على المناقلة من فصل لآخر ومن مادة لأخرى وتحويل اجازة من منشأة لأخرى واصدار الاجازات بدون عوض، مع امساك السجلات اللازمة لذلك .
4 – متابعة واستعجال تنفيذ اجازات الاستيراد الصادرة لكل منشأة بالطريقة الصحيحة وفي المدة اللازمة، وذلك من واقع الاعتمادات المفتوحة، على أن تحقق المتابعة توافر معلومات وبيانات مستمرة عن موقف الاجازات الصادرة وما تنفذ منها وما هو تحت التنفيذ والقدر الباقي لكل منشأة حتى يمكن العمل على ضمان توافر السلع بالسوق في الوقت المناسب وامساك السجلات والبطاقات والنماذج اللازمة لذلك .
5 – اعداد التقارير الدورية بنتائج متابعة التنفيذ الفعلي لمنهاج الاستيراد بالمؤسسة وابداء مقترحاتها في ضوء نتائج المتابعة واقتراح ما ترى اجراءه من تعديلات في المنهاج المذكور .
6 – تنظيم العمليات الخاصة أو العمليات التي تتم بطريق المقايضة والتي تقترح من أية منشأة .
7 – دراسة الصعوبات التي قد تواجه المنشآت في شؤون النقل البحري من شحن مشترياتها من الخارج ومن عدم توفر المخازن في الارصفة بالموانيء العراقية أو السكك والعمل على ايجاد الحلول المناسبة لها .
8 – مقاطعة اسرائيل، وذلك بتبليغ قرارات الادراج في القائمة السوداء والرفع منها للبواخر والشركات والمؤسسات الاجنبية والمجهزين ورفع اسمائها .
ب – مديرية ابحاث السوق : وتختص بالآتي : –
1 – اجراء البحوث الاقتصادية المختلفة اللازمة لدوائر المؤسسة والمنشآت فيما يتعلق بالتجارة الداخلية والخارجية بصفة عامة والسلع التي تتعامل بها المنشآت بصفة خاصة .
2 – اعداد أبحاث تحليلية دورية عن نشاط التجارة الخارجية في نطاق منشآت المؤسسة .
3 – اعداد الدراسات الخاصة بمتابعة تطور الانتاج المحلي المعوض وتأثير ذلك على الحد من استيرادات المنشآت من السلع المماثلة .
4 – اعداد الدراسات للدول التي ترتبط مع العراق بعلاقات تجارية ومتابعة هذه العلاقات واعداد التقارير الدورية عنها بصفة مستمرة .
5 – متابعة الاسعار العالمية للسلع عن طريق النشرات والمجلات الدورية والتي يتم على اساسها تنفيذ الاستيراد لامكان مراقبة العمليات الجارية والتحقق من انها تنفذ في حدود أنسب الاسعار .
6 – دراسة المشروعات الاستثمارية لمنشآت المؤسسة من الناحية التسويقية وتتبع تنفيذها في ضوء البرامج الزمنية المعدة لها ودراسة مدى ارتباطها بالنشاط الرئيسي لكل منشأة على حدة .
7 – اعداد الدراسات الخاصة بمسالك التوزيع والنقل والخزن والدعاية والاعلان .
8 – اعداد الدراسات التسويقية التي تهدف الى تقدير احتياجات البلاد السنوية من السلع المختلفة على أساس التقديرات المتاحة للانتاج والاستهلاك المحلي . بحيث تنساب السلع من مصادرها الى أماكن استهلاكها في الوقت المناسب وبالكميات والاسعار المناسبتين .
9 – دراسة نشاط القطاع الخاص بالمقابل لنشاط المؤسسة وتقديم التوصيات التي تؤدي لضمان قيامه بما هو مقدر له بمنهاج الاستيراد .
جـ – مديرية التفتيش : وتختص بالآتي : –
1 – القيام بتفتيش دوري للاسواق وفق برامج مخططة بقصد التحري عن كيفية توزيع البضائع التي تتعاطى بها المنشآت وذلك بملاحقة مدى وقرتها لدى الوكلاء والباعة وأسعارها ومستويات المخزون منها ومدى نظافتها، وكذلك تحديد مجالات السوق السوداء ونظافها والثغرات في أساليب التوزيع واقتراح التوصيات لمعالجتها وسدها بما يضمن كفاية توزيع البضائع وحماية مصلحة المستهلك .
2 – اعداد تقارير تفتيش خاصة بالنسبة للبضائع التي لا تتعاطى بها المنشآت حاليا ولكنها تترابط مع البضائع التي تتعاطى بها عن طريق التكامل أو التوافق في الاستعمال أو الاشتراك في مصدر التوريد أو بسبب شحنها الكبيرة في الاسواق وارتفاع اسعارها واقتراح الاجراءات الكفيلة بمعالجة شحنها سواء عن طريق حصرها بالمنشآت أو الاشتراك مع القطاع الخاص في توريدها للاسواق .
3 – متابعة أسعار البيع للسلع المنافسة والبديلة بما يحقق التخفيف عن كاهل المستهلك الفرد والمنشآت الصناعية .
4 – اقتراح توجيه العقوبات المختلفة للمخالفين من الوكلاء والباعة وفق نظام خاص .

المحتوى2
مادة 5
دائرة الرقابة – تتولى هذه الدائرة الرقابة على جميع الأنشطة المالية والادارية والمخزنية وغيرها للمنشآت والديوان، كما تتولى دراسة وتوحيد الميزانيات التخمينية وحساب الارباح والخسائر للمنشآت واجراء التحليل المالي . وتضم هذه الدائرة مديريتين يرأس كلا منها موظف بدرجة مدير وتختص كل منهما بالآتي : –
أ – مديرية الرقابة الداخلية : – وهي الادارة الرئيسية الفعالة لمجلس ادارة المؤسسة في متابعة ورقابة مختلف الانشطة بالمنشآت والديوان بطريقة تمكنه من كشف الاخطاء فور وقوعها واقتراح الانظمة والوسائل التي تحقق تلافي الاخطاء قبل وقوعها وتتولى الأعمال الآتية : –
1 – التأكد من كفاية أعمال الحسابات في كل منشأة والديوان سواء من ناحية النظام المحاسبي المطبق أو كفاءة القائمين به بما يضمن سلامة النواحي المالية بالمنشأة .
2 – دراسة الميزانيات العمومية والحسابات الختامية للمنشآت عند اعدادها بالمنشآت وقبل ارسالها للمؤسسة للعرض على مجلس الادارة، وذلك للتأكد من مراعاة مطابقتها للقوانين واللوائح المقررة .
3 – القيام بإيضاح القواعد والتعليمات المالية التي تصدرها المؤسسة أو السلطات الأخرى والتأكد من تطبيقها .
4 – التثبت من ايداع حصيلة المبيعات اليومية لدى المصارف أولا بأول .
5 – التثبت من وجود حسابات تكاليف ملائمة لكل منشأة ومراجعتها واقتراح التوصيات لتطويرها .
6 – التأكد من اجراء التأمين على موجودات المنشآت والديوان، وكذا التأمين ضد خيانة الامانة .
7 – رقابة واردات المنشآت وتفتيش سجلات ديوان المؤسسة والمنشآت للتثبت من سلامة الاجراءات والقيود .
8 – التأكد بصفة خاصة من جدية اجراءات الجرد والتقييم وان تحديد معدلاته قد تم وفق القواعد والاصول المرعية .
9 – التعليق على تقارير ديوان مراقب الحسابات العام والتفتيش المالي بحسابات المنشآت والرد عليها .
10 – تفتيش اقسام المنشآت والديوان للتثبت من صحة تطبيق القوانين والقواعد والانظمة واللوائح وقرارات مجلس ادارة المؤسسة والمنشآت واعداد التقارير الدورية عن ذلك .
11 – متابعة تسيير الاعمال بالمنشآت من النواحي الانتاجية والادارية للتأكد من سلامة الاجراءات .
12 – مراجعة الحدود الدنيا والعليا ونقطة اعادة الطلب لكل صنف بالمخازن للتأكد من ملاءمته للاحتياجات حتى لا يتسبب ارتفاع الارصدة في ابقاء رأسمال كبير معطل، مع ضمان استمرار وجود ارصدة تكفي حاجة الطلب، وفي حالة زيادة الارصدة يقترح الحلول اللازمة لتصريفها، مع مراقبة طريقة الخزن لتلافي الضياع والتلف الذي قد ينشأ عن سوء اجراءات التخزين .
ب – مديرية الميزانيات والتحليل المالي : وتختص بالآتي : –
1 – دراسة النظم المتبعة في اعداد الميزانيات التخمينية واصدار التعليمات بالقواعد المطلوب وضع تلك الميزانيات على اساسها والتأكد من أن الميزانيات التخمينية للمنشآت والديوان قد أعدت وفق هذه التعليمات، ثم توحيدها بميزانية تخمينية مجمعة للمؤسسة ككل .
2 – اعداد وتحليل الميزانيات والحسابات الختامية وموازين المراجعة لمختلف المنشآت على اساس مفهوم موحد لاستخراج مؤشرات تفيد المجلس عند عرضها عليه .
3 – بحث الاسباب الحقيقية للابتعادات عن الميزانيات التخمينية وبحث نقط الخلاف التي قد تقوم بين المنشآت ومدقق حساباتها وعرض صورة صحيحة لهذه المواضيع على المجلس .
4 – ابداء الرأي فيما تثيره المنشآت عن مدى كفاية رؤوس أموالها تمهيدا للعرض على المجلس .
5 – دراسة طلبات التسهيلات اللازمة للمنشآت ورفع التوصيات المناسبة للمجلس بالنسبة لكتب الضمان المطلوبة واصدارها .
6 – القيام بالدراسات لادماج المنشآت القائمة ولانشاء المشروعات الجديدة من الناحية المالية تمهيدا للعرض على المجلس .
7 – طلب البيانات المالية من المنشآت والتي قد تحتاجها الدوائر والمديريات المختلفة بالمؤسسة أو قد تكون مطلوبة لعرضها على المجلس .
8 – دراسة موقف الحسابات الجارية بالمنشآت ومتابعة المتحصلات وابداء الرأي والتوصيات لتحسين وتطوير نظم التحصيل .

مادة 6
دائرة الافراد – وتتولى هذه الدائرة تخطيط الافراد للمنشآت والديوان وتقرير الاحتياجات من مختلف فئاتهم والتوصية بالوسائل التي تؤدي الى توفيرهم، كما تقوم بدراسة مدى سلامة توزيعهم على المنشآت المختلفة واقتراح اعادة توزيعهم بما يكفل وضع الفرد المناسب في المكان المناسب، كما تتولى أيضا اعداد الاقتراحات الخاصة باللوائح والانظمة والقواعد العامة التي تطبق على الافراد ومتابعة تنفيذها . . . وتضم هذه الدائرة ثلاث مديريات، هي مديرية الذاتية ومديرية العلاقات العامة ومديرية التدريب، وتختص كل منها بالآتي: –
أ – مديرية الذاتية : وتختص بالآتي :
1 – اقتراح مشروعات اللوائح والقواعد والتعليمات العامة التي تطبق في شأن الافراد بالمنشآت والديوان وكذلك تجميع ما يرد الى المديرية من مشروعات لوائح أو أنظمة أو قواعد لدراستها واعداد المذكرات اللازمة بها .
2 – تخطيط الافراد من مختلف الفئات للمنشآت والديوان واعداد التوصيات، وبيان الوسائل التي تؤدي الى توفيرهم بالتوصيف المطلوب .
3 – دراسة مدى ملاءمة توزيع الافراد على المنشآت التابعة والديوان واقتراح اعادة توزيعهم بما يكفل وضع الفرد المناسب في المكان المناسب واملاء الشواغر .
4 – دراسة محاضر مجالس ادارات المنشآت وابداء الرأي فيما ورد فيها متعلقا بشؤون الموظفين والمستخدمين والعمال .
5 – دراسة الشكاوي التي ترد من الموظفين والمستخدمين والعمال بالمنشآت والديوان واتخاذ الاجراءات اللازمة لازالة أسبابها، مع اعداد تقارير تحليلية عن اتجاهات الشكاوى التي لم تزل أسباب تقديمها وتقديم الاقتراحات اللازمة لتذليلها .
6 – تلقي طلبات الجهات المختلفة بشأن موافاتها ببيانات عن العاملين بالمنشآت والديوان .
7 – اعداد المذكرات التي يتطلب الامر عرضها على مجلس ادارة المؤسسة ومتابعتها واعداد المشروعات والقرارات اللازمة لذلك .
8 – متابعة ترشيح وتعيين أعضاء جالس ادارة المنشآت .
9 – متابعة تنفيذ المنشآت بالنسبة لقضايا الافراد التي سبق ابداء الرأي فيها .
10 – متابعة اجراءات العمل بالمنشآت فيما يختص بشؤون الافراد .
11 – الاشراف على كل ما يتعلق بشؤون الافراد بالمنشآت والديوان ومسك سجل خاص لتدوين البيانات الخاصة بهم ومؤهلاتهم وخبراتهم والقرارات الخاصة بهم ومعرفة كل ما يهم المؤسسة عنهم .
12 – اتخاذ الاجراءات اللازمة لاعتماد اعارة وتعيين الموظفين اللازمين بالمنشآت وذلك بالنسبة للحالات التي تتعدى صلاحيات مجلس ادارة المنشآت .
13 – امساك سجل بمستويات الوظائف للمنشآت والديوان يسجل به كل وظيفة في صفحة خاصة ويدون به بيان الملاك المعتمد والوظائف الشاغرة .
14 – دراسة نظام العلاج الطبي المتبع بالمنشآت والديوان واقتراح النظام الملائم للعلاج وتطويره .
ب – مديرية العلاقات العامة – وتختص بالآتي : –
1 – القيام بأعمال العلاقات العامة الداخلية بما يحقق تدعيم الروابط بين الافراد في المؤسسة والمنشآت التابعة لها .
2 – دراسة مشاكل المنشآت فيما بينها من جهة وبينها وبين الدوائر الرسمية وشبه الرسمية من جهة أخرى والعمل على حلها، اما بالاتصال الشخصي أو بتشكيل لجان لذلك .
3 – القيام بأعمال الاعلان والاعلام داخل المؤسسة وخارجها، وذلك عن طريق ما تقوم به من طبع ونشر الكتيبات والمعلومات التي تخدم هذه المؤسسة ومنشآتها في قطاع التجارة .
4 – تجميع نتائج الدراسات والتحليل والتنسيق بينها ثم اتمام الصياغة النهائية للتقرير الدوري الذي يرفع للمستويات الاعلى عن أعمال المؤسسة ومنشآتها .
5 – اعداد الكتاب السنوي للمؤسسة والاشراف على توزيعه .
6 – تنظيم الندوات والاجتماعات والمؤتمرات .
7 – الاشراف على تكوين مكتبة متطورة تضم أحدث المراجع والدوريات التي تعالج موضوعات تتصل بالتخطيط والتقييم والمتابعة .
8 – الاحتفاظ بسجلات عن نشأة المؤسسة وأهدافها واختصاصاتها .
9 – توجيه النشاط الاجتماعي للافراد بالمنشآت والديوان من زيارات ورحلات وخلافه .
10 – القيام بالاجراءات الخاصة باستقبال الخبراء والاجانب والوقود الخارجية واقامتهم وسفرهم وترتيب زياراتهم للمنشآت والديوان أو أي جهات أخرى .
11 – اعداد التنظيمات الخاصة باقامة الحفلات التي تدعو اليها حاجة العمل .
جـ – مديرية التدريب وتختص بالآتي : –
1 – اعداد سياسة التدريب وفقا للاحتياجات الفعلية للمنشآت بعد الاتصال بها بحيث تحقق خطة التدريب الاهداف التالية: –
أ – رفع مستوى كفاية الافراد الجدد قبل التحاقهم بالعمل ومواصلة تدريب كافة الافراد بالمنشآت والديوان لتأهيلهم للمستويات الوظيفية الاعلى طول مدة خدمتهم .
ب – تأهيل وتدريب المرشحين للقيادة لتنمية مهاراتهم القيادية والتنظيمية والتدريبية والارتفاع بمستوياتهم الفنية والتخصيصية والانسانية قبل الممارسة الفعلية للقيادة .
جـ – أن تتضمن برامج التدريب القسط المناسب من موضوعات التوعية التي تؤدي الى عمق الفهم لاهداف المجتمع .
2 – اعداد برامج تدريب الافراد على مختلف أعمال المؤسسة ومتابعة تطويرها بهدف تعريف الأفراد بأهداف المؤسسة ومنشآتها والبناء التنظيمي لها واختصاصات تشكيلاتها الادارية والعلاقة فيما بينها وبين مختلف الاجهزة العامة الاخرى والقوانين واللوائح والقرارات والاوامر الادارية المنظمة لسير العمل فيها والمهارات الفنية اللازمة لكل نشاط .
3 – اعداد قوائم الدارسين من المؤسسة والمنشآت وترشيح المحاضرين للبرامج المختلفة وامساك السجلات التدريبية اللازمة .
4 – تنفيذ البرامج التدريبية والتي تتفق مع الاحتياجات التدريبية محليا، وذلك بعد الاستعانة بالمتخصصين في مجال التدريب أو تنفيذ هذه البرامج لدى احدى الهيئات أو المراكز التدريبية المتخصصة تحت اشراف مديرية التدريب الى أن تتوافر الامكانيات التدريبية بالمؤسسة لتنفيذ هذه البرامج بمعرفتها .
5 – متابعة أعمال من يتم تدريبهم من الموظفين وتقديم التقارير الدورية عن نشاطهم واخطار الدوائر والمديريات التي يعملون فيها بصورة منها .
6 – اعداد الميزانية المالية اللازمة للنشاط التدريبي سنويا .
7 – دراسة واقرار برامج المنشآت في ارسال بعثات للدول الاجنبية بغرض رفع مستوى الكفاية الانتاجية لتحقيق أهداف الخطة وتلقي تقارير العائدين منهم وتلخيصها ورفعها للجهات المسؤولة .

المحتوى3
مادة 7
دائرة المشاور القانوني – وتختص بالآتي : –
1 – اعداد لوائح القوانين والانظمة التي تقترح المؤسسة تشريعها، وكذا القرارات ذات الصبغة القانونية .
2 – ابداء الرأي بشأن الاستفسارات القانونية التي تحال عليه .
3 – اعداد المذكرات في الامور القانونية التي تتطلب العرض على المجلس .
4 – مراجعة وتدقيق الوثائق والعقود التي تبرمها المنشآت التابعة من الناحية القانونية .
5 – اعداد وصياغة الوثائق والعقود التي تكون المؤسسة طرفا فيها .
6 – دراسة القضايا القانونية الأخرى التي تحال اليها وابداء الرأي فيها .

مادة 8
مديرية الاحصاء : – وتتولى هذه المديرية تجميع كافة الاحصائيات والبيانات في مختلف الانشطة والمجالات لتساعد المسؤولين في تلك الانشطة على القيام بالتخطيط والمتابعة واجراء البحوث، كما تقوم هذه المديرية بتحليل الارقام والاحصائيات والوصول منها الى مؤشرات عامة تجعل الدوائر المختصة بالمؤسسة في موقف تستطيع معه التعليق على كل هذه المؤشرات وايضاح أسباب الظواهر (من عجز أو زيادة) .
وتضم هذه المديرية قسمين : –
أ – قسم الاحصاء التجاري (جميع الانشطة التسويقية) .
ب – قسم الاحصاء الاداري (جميع الانشطة الادارية والمالية والمخزنية) وتتشابه واجبات كل من القسمين فيما يتعلق بأسلوب وخطة العمل وان كانت تختلف بالنسبة لنوعية البيانات والاحصاءات التي تقوم كل منهما بجمعها .
وفيما يلي واجبات كل من القسمين بصفة عامة .
1 – تصميم النماذج لجميع البيانات اللازمة للدوائر المختلفة بديوان المؤسسة لكي تتمكن من اداء مهامها في تخطيط ومتابعة وتقييم الاداء للمنشآت كل قسم فيما يخصه بعد الرجوع للدائرة المعنية .
2 – وضع التعاريف والتعليمات للمفاهيم والمصطلحات الواردة بتلك النماذج كل فيما يخصه .
3 – الاختيار المبدئي لنماذج جمع البيانات كل فيما يخصه .
4 – متابعة عملية جمع البيانات ومعاونة الشركات في فهم النماذج المرسلة اليها وتوضيح أي غموض بها والرد على أية استفسارات تثيرها الشركات حول النماذج والمفاهيم الواردة بها كل فيما يخصه .
5 – المراجعة المبدئية للبيانات والنماذج بعد ورودها للتأكد من أنها مستوفاة بالكامل وكذلك لاكتشاف ما يكون بها من أخطاء ظاهرة كل فيما يخصه .
6 – المراجعة النهائية للبيانات الواردة بالنماذج والتأكد من سلامتها منطقيا كل فيما يخصه .
7 – تفريغ البيانات في جداول التفريغ المجمعة المعدة لهذا الغرض كل فيما يخصه .
8 – عرض نسخة من هذه البيانات (جداول التفريغ المجمعة) على رئيس مجلس الادارة عن طريق المكتب الفني وارسال نسخة أخرى الى الدائرة المختصة (دائرة التسويق بالنسبة للبيانات التجارية / دائرة الرقابة بالنسبة للبيانات المالية والمخزنية – دائرة الافراد بالنسبة للبيانات الادارية / والاحتفاظ بنسخة ثالثة بالقسم المختص) .

مادة 9
مديرية الديوان : – وتتولى شؤون الافراد والنواحي الحسابية والادارية والخدمات لديوان المؤسسة وتضم الاقسام التالية : –
أ – ذاتية الديوان : وتختص بالآتي : –
1 – تطبيق وتنفيذ النظم والقواعد الخاصة بشؤون الافراد وفقا للقوانين والقرارات المرعية .
2 – اعداد الملاك المفتوح لديوان المؤسسة .
3 – تنفيذ اجراءات التعيينات والعلاوات والترفيعات والتقاعد والنقل والندب والاعارة والعقوبات الانضباطية واعداد القرارات المتعلقة بإنهاء الخدمة .
4 – مسك ملفات شخصية وبطاقات خدمة افراد الديوان .
5 – النظر بموضوع الاجازات الاعتيادية والمرضية بأنواعها وما يتبعها من سجلات .
6 – مراقبة حضور وانصراف الموظفين وتقديم تقرير بذلك .
ب – حسابات الديوان : وتختص بالآتي : –
1 – مراجعة الفواتير التي تقدم من دوائر ومديريات المؤسسة .
2 – حضور المناقصات التي تخص ديوان المؤسسة بشأن شراء الاثاث والمعدات وغيرها .
3 – الموافقة على اذن الشراء في حدون ما تسمح به التخصيصات .
4 – قيد المصروفات والايرادات الخاصة بالمؤسسة .
5 – مراقبة بنود الميزانية قبل الصرف واتمام عمليات الصرف بعد الاعتماد .
6 – متابعة حسابات المؤسسة في المصارف .
7 – مسك الحسابات المالية التي تتفق مع ميزانية المؤسسة .
8 – اعداد الحسابات الختامية للديوان .
9 – اعداد الميزانية التخمينية للديوان .
10 – اعداد كشوف صرف الرواتب والاجور والبدلات والمكافآت وامساك السجلات الخاصة بها .
جـ – الأوراق : وتختص بالآتي : –
1 – استلام البريد الوارد سواء من مكاتب البريد أو شركات الطيران أو من مندوبي الوزارات والهيئات والمنشآت المختلفة .
2 – قيد البريد الوارد في السجلات اللازمة .
3 – تحويل البريد الى الدوائر والمديريات المختصة بعد عرضه أولا على مدير المكتب الفني .
4 – تصدير جميع المكاتبات الصادرة بكافة الوسائل .
5 – حفظ المراسلات طبقا لاحداث النظم المعمول بها لتسهيل عرض الاوليات عند طلبها .
6 – موافاة الدوائر والمديريات المختلفة بملفات الموضوعات التي تطلب من الاوراق واستلامها منها في نفس اليوم .
7 – تنظيم أعمال الموزعين ووضع خطوط سير لهم .
د – الخدمات الداخلية : وتختص بالآتي : –
1 – مباشرة اعمال ايجار مقر المؤسسة وما تتضمنه من اتصالات مع المالك وتحرير اذن صرف الايجار .
2 – المحافظة على مبنى ومنقولات المؤسسة من السرقة أو الحريق أو التلف .
3 – اتخاذ الاجراءات الخاصة بأعمال كهرباء وانارة مقر المؤسسة وتكييفها بالهواء وكذلك الهواتف وكل ما يتعلق بذلك من مراجعة الفواتير الخاصة بمصروفاتها .
4 – الاشراف على سيارات الديوان وتنظيم تشغيلها .
5 – الاشراف على متعهد الديوان .
6 – الاشراف على أعمال الطباعة بالديوان .
7 – الاحتفاظ بعهدة السلفة المستديمة وصرف قيمة المشتريات المسموح بصرفها منها بعد مراجعة فواتير وتحرير اذون الصرف الخاصة بها واستعاضة السلفة بانتظام .
8 – تنظيم خدمة السعاة والفراشين ومراقبة أعمالهم .
9 – ملاحظة مقر الديوان ومنقولاته من حيث الصيانة والنظافة والاصلاحات اللازمة .
10 – حصر احتياجات الديوان واعداد اجراءات شراء الاصناف، اما عن طريق المناقصات أو العطاءات أو الممارسات أو الشراء المباشر واعداد المذكرات التي تعرض على اللجان المختصة نتيجة تفريغ العروض واتخاذ اجراءات التعاقد واصدار اوامر التوريد ومتابعتها ومراقبة تطبيق لوائح المشتريات التي تخضع لها المؤسسة .
11 – اتخاذ اجراءات بيع الاصناف المستغنى عنها بالديوان .
12 – استلام وخزن وصرف احتياجات الديوان من القرطاسية وامساك النماذج والسجلات اللازمة وطلب استعاضة ما يلزم من الاصناف قبل انتهائها بوقت كاف .
13 – توزيع ومراقبة العهد وقيدها .

المحتوى4
مادة 10
المكتب الفني – ويختص بالآتي : –
1 – تلقي قرارات مجالس ادارة المنشآت ودراستها واحالتها الى الدوائر المختصة بالمؤسسة ومتابعة سرعة اعداد الرد على ما جاء بها، وتلقي الردود منها واعداد مذكرة موحدة بها للعرض على رئيس المؤسسة .
2 – ابلاغ المنشآت برأي المؤسسة فيما اثارته من موضوعات خلال المدة القانونية المحددة لذلك
3 – جمع وطبع المذكرات المعتمد عرضها على مجلس الادارة وتحضير جدول الاعمال وتوزيعه على الاعضاء وامساك السجلات اللازمة لمحاضر الجلسات .
4 – أعمال سكرتارية جلسات مجلس الادارة والاجتماعات التي تعقد بالمؤسسة .
5 – اعداد تقرير كل ثلاثة أشهر يلخص أهم الاحداث والموضوعات التي أثيرت في قرارات المجلس ومجالس الادارة والتي تهم الدوائر والمديريات بالمؤسسة للعلم بها أو أخذ رأيها واخطارها بها حتى تكون باقي الدوائر والمديريات والشعب على علم بما يدور في المنشآت .

مادة 11
هيئة التخطيط : –
أ – تؤلف في ديوان المؤسسة هيئة مركزية للتخطيط تؤلف من الرئيس رئيسا لها ومن عضوية كل من مدير عام دائرة التسويق ومدير عام دائرة الرقابة ومدير عام دائرة الافراد، ويستدعى المشاور القانوني ومدراء المنشآت أو من ترى الاستعانة به بطلب من الرئيس، ويقوم بأمانة سرها مدير المكتب الفني .
ب – تقوم الهيئة بتوحيد الدراسات والخطط التي تقدمها دوائر المؤسسة في خطة موحدة مترابطة ومتناسقة في الاهداف الرئيسية والفرعية . وتراقب تنفيذ هذه الخطة الموحدة عن طريق التقارير الدورية التي تردها من الدوائر المذكورة .
جـ – تعقد هيئة التخطيط اجتماعاتها كلما دعاها الرئيس لذلك .
د – تكون قرارات الهيئة نافذة في حدود صلاحيات الرئيس وموافقته والا تعرض على مجلس ادارة المؤسسة .

الفصل الرابع
الشؤون الادارية

مادة 12
تعد المؤسسة ميزانية تخمينية بمصروفاتها السنوية تتحملها المنشآت التابعة لها وفق نسب تحدد بتعليمات يقرها المجلس .

مادة 13
تضع المؤسسة سنويا ملاكات خاصة بها تحدد فيها مفردات الدرجات المتعلقة بالدوائر والاقسام الخاصة بها يقرها المجلس .

الفصل الخامس
المنشآت

مادة 14
يتولى ادارة كل منشأة مجلس ادارة تؤلف من : –
1 – المدير العام للمنشأة أو وكيله ويكون رئيسا لمجلس الادارة .
2 – أربعة أعضاء أصليين واثنان احتياط يختارهم المجلس بموافقة الوزير وتكون مدة عضويتهم سنتين قابلة للتجديد .

مادة 15
1 – يجتمع مجلس الادارة بدعوة من رئيس مجلس الادارة مرة واحدة في كل شهر على الاقل، وله أن يجتمع كلما وجد رئيس مجلس الادارة ضرورة لذلك .
2 – للرئيس أن يدعو مجلس الادارة للاجتماع كلما رأى ضرورة لذلك .
3 – يجوز عقد الجلسة بناء على طلب تحريري موقع من ثلاثة من أعضاء مجلس الادارة يتضمن أسباب الدعوة للاجتماع، وعلى رئيس مجلس الادارة أن يدعو المجلس للاجتماع خلال ثلاثة أيام من تاريخ تسلم الطلب .
4 – يتم النصاب بحضور أكثر من نصف أعضاء مجلس الادارة وتتخذ القرارات بأكثرية آراء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس .
5 – اذا اضطر عضو من أعضاء مجلس الادارة على التغيب لعذر مشروع عن الاجتماع . . فعليه اخبار رئيس مجلس الادارة بذلك وللاخير أن يطلب من أحد العضوين الاحتياط الحضور بدله وتستقطع من مخصصات العضو ما يعادل الجلسات التي تغيب عنها ويستوفى العضو الاحتياط مخصصات الجلسات التي حضرها بنسبة ما يصيب الشهر الواحد من المخصصات مقسوما على عدد الجلسات المعقودة خلال ذلك الشهر .
6 – اذا تغيب عضو مجلس الادارة عن حضور اجتماعات المجلس أربع جلسات متتالية بدون عذر مشروع يقبله مجلس الادارة يعد مستقيلا من تاريخ أول جلسة تغيب فيها وعلى مجلس الادارة اخبار الرئيس بذلك .
7 – اذا كانت القضية المعروضة للبحث تتعلق بأحد أعضاء مجلس الادارة واحد اقربائه للدرجة الرابعة فعلى ذلك العضو أن يعلن عن تلك المصلحة ولا يشترك في المذاكرة والتصويت بشأنها .
8 – ينسب أحد موظفي المنشأة ليقوم بسكرتارية مجلس الادارة ويكون مسؤولا عن ضبط محاضر جلساته وعن تعقيب تنفيذها وحفظ سجلاته ووثائقه .
9 – تدون محاضر الجلسات في سجل خاص ويوقع عليها الحاضرون .

مادة 16
1 – ينفذ المدير العام قرارات وتعليمات المؤسسة وقرارات مجلس الادارة ويكون مسؤولا عن جميع الأعمال التي يمارسها وهو الذي يمثل المنشآة أمام المحاكم والدوائر الرسمية وشبه الرسمية والعاقد مع الغير .
2 – يوقع المدير العام على المخابرات الصادرة من المنشأة وله أن يخول بعض موظفي المنشأة صلاحية التوقيع على بعض المخابرات .

مادة 17
يشترط في عضو مجلس الادارة ما يلي : –
1 – أن يكون عراقيا .
2 – أن لا يكون محكوما عليه عن جريمة مخلة بالشرف ولم يرد له اعتباره .
3 – أن لا يكون محروما من الحقوق المدنية .
4 – أن لا يكون من المشتغلين باستيراد أو تسويق المواد أو البضائع أو السلع التي تتاجر بها المنشأة وأن لا يكون له أية منفعة مباشرة في أي عمل من أعمال المنشأة .

مادة 18
لمجلس الادارة أن يدعو لحضور جلساته من يشاء من الخبراء دون أن يكون لهم حق التصويت للاستفادة وللاستثنئاس بآرائهم وأن يعهد لهم بعمل معين وأن يقرر دفع مكافأة مناسبة لهم .

مادة 19
يتقاضى كل من رئيس وأعضاء مجلس الادارة مخصصات سنوية قدرها مائة وعشرون دينارا .

المحتوى5
الفصل السادس
الاختصاصات والصلاحيات

مادة 20
تكون اختصاصات وصلاحيات مجلس الادارة كما يلي : –
1 – الاختصاصات والصلاحيات الادارية : –
أ – الاشراف على جميع شؤون المنشأة وهو الذي يحدد سياستها المالية والادارية والتسويقية .
ب – اقتراح ملاكات موظفي المنشأة ومستخدميها وعمالها ورفعها الى المؤسسة لاستحصال الموافقة الاصولية عليها .
جـ – ما يخوله المجلس أو الرئيس من صلاحيات أخرى .
د – تقديم التوصيات في ايفاد منتسبي المنشأة الى خارج العراق .
2 – الاختصاصات والصلاحيات المالية : –
أ – اقتراح الميزانية التخمينية للمنشأة ورفعها الى المؤسسة لاستحصال الموافقة الاصولية عليها .
ب – الموافقة على استيراد وتصدير البضائع التي تتعاطى المنشأة بها، وذلك ضمن الخطة السنوية المصادق عليها من المؤسسة .
جـ – تقديم توصيات الى المؤسسة بشأن التوسعات الضرورية للمنشأة وتجديد موجوداتها الرئيسية للمصادقة عليها، على ان يوضع المقصود بالموجودات الرئيسية، وذلك بتعليمات لاحقة تقوم المؤسسة باصدارها .
د – اقرار شراء المواد الاولية أو التشغيلية أو المواد الاحتياطية أو المكائن أو الآلات وانشاء المباني اللازمة لها، وذلك ضمن الخطة السنوية المصادق عليها .
هـ – ما يخوله المجلس أو الرئيس من صلاحيات أخرى .

مادة 21
ترسل قرارات مجلس الادارة الى المؤسسة خلال خمسة أيام من تاريخ انعقاد الجلسة .

مادة 22
تعرض قرارات مجلس الادارة على الرئيس قبل تنفيذها وله حق الاعتراض عليها خلال مدة لا تزيد عن خمسة أيام من تاريخ استلام المؤسسة للقرارات، وفي حالة الخلاف بين الرئيس ومجلس الادارة على أي قرار من القرارات يعاد عرضه على مجلس الادارة في أول جلسة يعقدها، فإذا أصر مجلس الادارة على قراره يعرض الخلاف على المجلس ويكون قراره نهائيا .

مادة 23
لا يجوز وضع قرارات مجلس الادارة موضع التنفيذ ما لم تتم المصادقة عليها وفق القانون، وللرئيس أن يخول مجلس الادارة تنفيذ قراراته المستعجلة دون حاجة لانتظار تصديقها ويعين في كتاب التخويل ماهية هذه القرارات، على أن ترسل نسخ منها اليه للاطلاع .

الفصل السابع
أحكام عامة

مادة 24
المنشأة شخصية معنوية تتمتع باستقلال مالي واداري، ولها حق التقاعد وتملك الاموال المنقولة والتصرف فيها بجميع التصرفات القانونية التي تتفق واغراضها والخصومة .

مادة 25
يكون مركز المنشأة في بغداد، ولها أن تفتح فروعا ومكاتب داخل العراق وخارجه، ويجوز أن يكون مركز المنشأة خارج بغداد بقرار من المجلس .

مادة 26
تؤلف لجنة انضباط في الديوان بترشيح من المجلس وتخول الصلاحيات اللازمة لفرض العقوبات الانضباطية على الموظفين والايصاء بفرض العقوبات التأديبية عليهم من قبل المجلس .

مادة 27
يلغى بهذا النظام الداخلي للمؤسسة العامة للتجارة المنشور في جريدة الوقائع العراقية عدد 1251 الصادر في 30/3/1966 .

مادة 28
ينفذ هذا النظام اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .