تعليمات لتنفيذ ومتابعة مشاريع واعمال الخطة الاقتصادية

      التعليقات على تعليمات لتنفيذ ومتابعة مشاريع واعمال الخطة الاقتصادية مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات لتنفيذ ومتابعة مشاريع واعمال الخطة الاقتصادية
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-01-01 00:00:00

الفصل الأول
اختيار المهندسين الاستشاريين
مادة 1 – يتم اختيار المهندسين الاستشاريين من العراقيين أولا ثم من البلدان العربية ثم من البلدان الأخرى مع مراعاة ما يلي :
1 – لا يجوز تعيين استشاريين أجانب الا في حالات الضرورة القصوى وبموافقة مجلس التخطيط وفي هذه الحالة يجب أن لا يتم تعيين الاستشاريين الاجانب الا بعد اشراك الخبرات العراقية اشراكا فعليا .
2 – لا يجوز ايداع أي عمل الى مهندسين استشاريين الا في حالة عدم تمكن الاجهزة الفنية التابعة للوزارات المنفذة القيام بتلك الأعمال .
3 – لا يجوز لمنتسبي الدوائر الرسمية وشبه الرسمية التعاقد لحسابهم الخاص بصورة مباشرة أو غير مباشرة لانجاز أعمال الهندسة الاستشارية لمشاريع الخطة الاقتصادية .
4 – لا يجوز تعيين مهندسين استشاريين لاعمال سبق ان أعدت تصاميم ومواصفات مماثلة لها وعلى الوزارات المنفذة القيام بمثل هذه الاعمال بواسطة منتسبيها الفنيين .
5 – يتم اختيار المهندسين الاستشاريين بدعوة خاصة يجرى توجيهها الى ما يقل عن ثلاثة استشاريين ممن سبق تسجيلهم بموجب أحكام مادة 2 من هذه التعليمات وممن ترى الجهة المعنية ضرورة توجيه الدعوة اليهم على أن تتضمن الدعوة بوجه خاص ما يلي :
أ – وصف موجز ودقيق لنطاق العمل موضوع التعاقد من الناحيتين الفنية والاقتصادية .
ب – مسودة العقد الذي سيبرم مع الاستشاري مع توضيح الطريقة التي سيتم بموجبها دفع الأجور كالنسبة المئوية أو المبلغ المقطوع أو النفقات المستردة أو غير ذلك من الطرق المتعارف عليها .
جـ – موعد ومكان تقديم العروض والجهة المخولة صلاحية البت فيها .
د – النص على كون التصاميم والخرائط والمواصفات التي يعدها الاستشاريون هي ملك للحكومة العراقية .
هـ – بيان تفاصيل الاعمال المماثلة التي قام بها الاستشاري والجهة التي قام بالعمل لحسابها .
مادة 2 – 1 – تعد كل وزارة سجلا يخصص فيه لكل عمل من الأعمال فصل خاص يدون فيه اسماء المهندسين الاستشاريين سواء كانوا شركات أو مؤسسات أو افرادا عراقيين أم أجانب ممن سبق التعامل معهم أو ممن طلب تسجيله ان لم يسبق التعامل معه على أن يتضمن السجل بصورة خاصة ما يلي :
أ – اسم الاستشاري الكامل واذا كان مؤسسة أو شركة فيذكر نوعها ايضا .
ب – عنوانه الدائم داخل وخارج الجمهورية .
جـ – جنسيته .
د – اختصاصه .
هـ – الأعمال التي قام بها في العراق وخارجه والجهة التي قام بالعمل لحسابها مع ذكر اسم العمل وكلفته وموقعه وفترة انجازه وأية ملاحظات أخرى ضرورية .
2 – ترسل صورة كاملة لكافة المعلومات المدونة في السجل المشار اليه في الفقرة المتقدمة الى وزارة التخطيط .
3 – على وزارة التخطيط مسك سجل عام للمهندسين الاستشاريين يدون فيه جميع المعلومات المرسلة اليها من الوزارات المنفذة بالاضافة الى المعلومات المرسلة اليها مباشرة من المهندسين الاستشاريين الذين تقدموا بطلبات تسجيل، وعليها تبادل المعلومات بهذ الشأن مع مختلف الوزارات كل حسب اختصاصها .
مادة 3 – على الجهة المنفذة بعد تسلمها عروض المهندسين الاستشاريين القيام فورا بدراستها وتحليلها وتقديم توصياتها بشكل واضح الى الجهة المخولة صلاحية البت فيها مع تسمية الاستشاري الذي ترشحه للتعاقد مقرونة بالاسباب المبررة لهذا الترشيح .
الفصل الثاني
التقارير الاقتصادية والفنية وتصاميم المشروع
مادة 4 – على الجهة المنفذة قبل المباشرة بإعلان المناقصات المتعلقة بأي مشروع :
1 – أن تعد التقارير الاقتصادية والفنية والتصاميم الاولية للمشروع على أن تتضمن هذه التقارير بصورة خاصة ما يلي:
أ – التفاصيل الاقتصادية الكاملة للمشروع معززة بالاحصاءات المتعلقة بالمشروع .
ب – الاسباب الموجبة للمباشرة بتنفيذ المشروع حسب منهاج الاولويات .
جـ – الاساس الهندسي الذي سيتم بموجبه تصميم المشروع .
د – كميات ومواصفات المواد الاولية والثانوية المستخدمة في الانتاج مع بيان أي المواد متوفرة محليا وايها يستورد .
هـ – المنتجات الرئيسة والثانوية المتوقع انتاجها في المشروع مع بيان كمياتها ومواصفاتها .
و – المواد المستعملة في الانشاء مع دراسة مقارنة للمواد البديلة .
ز – الخرائط الخاصة بالموقع مع ذكر أرقام وأصناف وأجناس الاملاك والمساحات المطلوب استملاكها والكلف المخمنة للاستملاك .
ح – تفاصيل الكلفة المخمنة للمشروع وأجزائه والمدة اللازمة لتنفيذه .
ط – مخطط عام يوضح المشروع بجميع أجزائه .
ي – تفاصيل الايدي العاملة التي يتطلبها تشغيل المشروع .
ك – طريقة التنفيذ (المناقصة السرية – عامة أو خاصة – التنفيذ المباشر) .
2 – أن تستحصل مصادقة الجهة المختصة على التقارير المشار اليها في الفقرة (1) من هذه المادة قبل اعداد التصاميم النهائية ووثائق المناقصة .
الفصل الثالث
الطريقة التي يتم بموجبها تنفيذ المشاريع
مادة 5 – يجرى تنفيذ المشاريع عن طريق المناقصة السرية أو التنفيذ المباشر (الامانة) وفق الترتيب الآتي:
1 – المناقصة العامة (الدعوة العامة) وهي الأصل في المناقصات وتتم بإعلان الدعوة الى جميع الراغبين في المساهمة في تنفيذ المشروع داخل الجمهورية العراقية وخارجها اذا اقتضت أهمية المشروع ذلك .
2 – المناقصة الخاصة (الدعوة المباشرة) وتجرى على طريقتين :
أ – الطريقة الأولى : وتتم بتوجيه دعوة مباشرة الى عدد معين من الأشخاص والشركات والمؤسسات المعتمدة لقدرتها وكفاءتها الفنية والمالية .
ب – الطريقة الثانية : وتتم بتوجيه الدعوة على مرحلتين :
المرحلة الأولى – توجه دعوة الى جميع الراغبين في المساهمة داخل وخارج الجمهورية العراقية بإعلان يتضمن بوضوح ماهية المشروع وحجمه ويطلب فيه من الراغبين تقديم المعلومات والوثائق المدرجة ادناه خلال مدة مناسبة لاختيار المناقصين الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة لتوجيه الدعوة الخاصة اليهم :
1 – ملخص عقد الشركة أو المؤسسة واسماء المدراء والمركز الرئيس اذا كان المناقص شخصا معنويا .
2 – رأسمال الشركة أو المؤسسة الاسمي والمدفوع واذا كان المناقص شخصا طبيعيا فعليه تقديم شهادة من مصرف معتمد بكفاءته المالية .
3 – قائمة بالأعمال المماثلة داخل بلد المناقص وخارجه مع بيان كلفة كل عمل واسم الجهة التي قام بالعمل لحسابها .
4 – اسم المصارف التي يتعامل معها المناقص .
5 – تعهد من المناقص بعدم وجود أية علاقة له بإسرائيل مع الالتزام بعدم المشاركة في الأعمال التي من شأنها دعم الاقتصاد الاسرائيلي .
المرحلة الثانية – بعد تسلم المعلومات المطلوبة تدقق من لجنة خاصة معتمدة تشكل بقرار من الجهة المخولة صلاحية البت في احالة المناقصة وذلك لترشيح المناقصين الذين ستوجه اليهم الدعوة لتقديم عروضهم .
3 – التنفيذ المباشر (الامانة) وتتم اما بواسطة الاجهزة الحكومية مباشرة أو بالتعاون مع هيئات اشراف فنية محلية أو أجنبية .

المحتوى2
مادة 6 – 1 – لا يجوز اللجوء الى المناقصة الخاصة الا في الحالات التي تتطلبها سرعة تنفيذ العمل وطبيعته وكونه يتعلق باختراع أو أن تنفيذه يتطلب مهارة خاصة . ويلجأ الى الطريقة الأولى للمناقصة الخاصة في حالة وجود ضرورة لسرعة تنفيذ العمل وتوفر معلومات عن عدد كاف من المقاولين المؤهلين والا فيلجأ الى الطريقة الثانية .
2 – لا يجوز اللجوء الى طريقة التنفيذ المباشر (الامانة) الا في الحالات الآتية :
أ – توفر الامكانيات لدى الجهة المنفذة لتنفيذ المشروع .
ب – عدم امكان ايجاد مقاول مناسب بعد الاعلان عن المشروع .
جـ – سحب العمل من المقاولين اذا تطلب الامر ذلك .
د – متطلبات الامن العام والدفاع الوطني .
هـ – أية حالة أخرى يقرها مجلس التخطيط .
3 – لا يجوز في الأحوال التي يتقرر فيها تنفيذ العمل بطريقة التنفيذ المباشر (الامانة) ان يودع العمل بأجمعه الى مقاول واحد بل يتعين قيام الجهة المخولة تنفيذ ذلك العمل مباشرة بواسطة لجان خاصة ولهذه اللجان الاستعانة بمقاولين ثانويين لتجهيز المواد أو لتنفيذ بعض الأقسام التي يتعذر عليها تنفيذها .
الفصل الرابع
الاعلان عن المناقصات واجراءاتها
مادة 7 – على الجهة المنفذة قبل الاعلان عن الأعمال أو المشاريع ملاحظة ما يلي :
1 – وجود اعتماد مخصص للمشروع أو العمل في المنهاج الاستثماري على أن يحدد وقت الاعلان في ضوء التخصيصات السنوية .
2 – وجود مصادقة مسبقة على تقرير المشروع أو العمل من الجهة المخولة بذلك .
3 – أن تكون الشروط والمواصفات وجداول الكميات والخرائط وغير ذلك مما هو ضروري للاعلان جاهزا .
4 – أن يكون الموقع جاهزا للمباشرة بالعمل وخاليا من الشواغل .
5 – في حالة تطبيق تصاميم نموذجية معدة مسبقا للعمل أو المشروع فيجب أن تنقح هذه التصاميم بما يتلاءم وطبيعة وظروف موقع العمل .
مادة 8 – 1 – يجب أن تتضمن صيغة الاعلان عن المناقصات بصورة خاصة ما يلي :
أ – الاشارة في صدر الاعلان الى أن المشروع أو العمل من مشاريع الخطة الاقتصادية .
ب – وصف موجز ودقيق للمشروع وموقعه .
جـ – محل وموعد بيع وثائق المناقصة والاطار عليها وثمن المجموعة الواحدة منها .
د – التأمينات الاولية وشكلها .
هـ – موعد غلق المناقصة والجهة التي تقدم اليها العطاءات .
و – الشهادات الوثائق التي يجب أن ترفق مع العطاء وفقا للتعليمات الى المناقصين .
ز – اذا صادف يوم غلق المناقصة عطلة رسمية فيكون موعد غلقها في اليوم التالي من أيام العمل .
2 – يجب أن تتضمن التعليمات الى المناقصين بصورة خاصة ما يلي :
أ – وجوب تقديم العطاءات موقعة من أصحابها وأن ترسل داخل غلافين مختومين يكتب على الغلاف الداخلي بوضوح اسم المناقصة ورقمها كما وردت في مستنداتها ويكتب على الغلاف الخارجي اسم وعنوان الوزارة المختصة مع الاشارة الى عبارة “مناقصة” .
ب – تكتب أسعار العطاء بالحبر بالعملة العراقية رقما وكتابة ويكون سعر الوحدة لكل صنف بحسب ما هو مدون في جدول الكميات عددا أو وزنا أو مقاسا أو غير ذلك دون تغيير أو تعديل في الوحدة ويجب أن يكون جدول الاسعار مؤرخا وموقعا من مقدم العطاء .
جـ – لا يجوز الحك أو المحو في جدول الكميات وكل تصحيح في الاسعار أو غيرها يجب اعادة كتابته بالحبر رقما وكتابة والتوقيع ازاءه .
د – لا يجوز لمقدم العطاء شطب أي بند من بنوده أو من المواصفات الفنية أو اجراء أي تعديل فيها مهما كان نوعه . واذا رغب مقدم العطاء وضع اشتراطات أو تحفظات فيجب تثبيت ذلك في كتاب يرفق مع العطاء على أن يشير الى هذا الكتاب في العطاء نفسه .
هـ – يجب على مقدم العطاء أن يبين ما اذا كانت المواد مصنوعة في العراق أو مستوردة من الخارج مع بيان المنشأ .
و – يجب أن يكون جدول الاسعار شاملا جميع المصروفات والالتزامات ايا كان نوعها .
ز – على مقدم العطاء أن يبين العنوان الذي يمكن مخاطبته فيه واذا كان العطاء مقدما من وكيل صاحب العطاء فعليه أن يقدم معه توكيلا مصدقا عليه من السلطات المختصة حسب القواعد المقررة لذلك قانونا .
ح – كل عطاء يقدم من شركة يجب أن يرفق معه صورة مصدقة من عقد تأسيسها ونظامها الاساسي وعند تقديم عطاء من منشأة تجارية مكونة من أكثر من شخص واحد فيجب أن يرفق مع العطاء صورة مصدقة من عقد المشاركة .
ط – تفاصيل المقاولات التي بعهدة مقدم العطاء وقت تقديم العطاء مع بيان تواريخ المباشرة والانتهاء لكل منها .
مادة 9 – لا يجوز لمنتسبي الدوائر الرسمية وشبه الرسمية الاشتراك في المناقصات بصورة مباشرة أو غير مباشرة .
مادة 10 – لا يجوز خلال فترة الاعلان عن المناقصة اضافة أو حذف أو تعديل أي شرط أو مادة في وثائق المناقصة الا عند الضرورة القصوى وبموافقة الجهة التي أقرت تلك الوثائق ويتم ذلك بإصدار ملاحق ترسل الى جميع المشتركين في المناقصة قبل مدة كافية من تاريخ تقديم العطاءات .
مادة 11 – يجرى تحديد ثمن المجموعة الواحدة من وثائق المناقصة بسعر يتناسب مع أهميتها ويؤمن المشاركة الجدية في المناقصة .
مادة 2 عشرة – 1 – على الجهة المنفذة اعداد سجل للمناقصات التي في مرحلة الاعلان يدعون فيه بصورة خاصة ما يلي :
أ – اسم المناقصة ورقمها كما وردت في وثائقها .
ب – أسماء وعناوين الجهات التي حصلت على وثائق المناقصة داخل وخارج الجمهورية العراقية .
2 – لا يجوز اعطاء أية معلومات الى أية جهة عن أسماء وعناوين المناقصين خلال فترة الاعلان .
مادة 3 عشرة – 1 – ترسل اعلانات وثائق المناقصات التي تقرر الجهة المخولة بذلك اعلانها داخل أو خارج الجمهورية العراقية الى الممثليات العراقية في الخارج لتقوم بالاعلان عنها وبيع وثائقها للراغبين نيابة عن الجهة المنفذة .
2 – يجوز ارسال وثائق المناقصات مباشرة بالبريد شريطة أن يتحمل الطالب رسوم ونفقات البريد بالاضافة الى ثمنها المقرر .
3 – تزود وزارة التخطيط بمجموعة كاملة من وثائق المناقصة وصيغة الاعلان .
4 – يجوز تزويد الممثليات الاجنبية في بغداد بناء على طلبها بمجموعة واحدة من وثائق المناقصة مجانا على أن تختم بكلمة (مجانا) من قبل الجهة المنفذة ولا يجوز تقديم هذه المجموعة لاغراض الاشتراك في المناقصة .

المحتوى3
الفصل الخامس
اجراءات تسلم وفتح العطاءات
مادة 4 عشرة – تشكل في كل وزارة لجنة خاصة لفتح العطاءات بقرار من الوزير المختص يرأس موظف بدرجة مدير عام وعضوية مدير الحقوق والعقود ومدير الحسابات وفتى بدرجة مدير أو رئيس مهندسين وممثل عن الدائرة المنفذة وسكرتير بدرجة رئيس ملاحظين مع عضوين احتياط .
مادة 5 عشرة – 1 – تسلم العطاءات الى سكرتير لجنة فتح العطاءات بموجب وصل ينظم بنسختين يسلم احداها الى حامل العطاء ويحتفظ بالثانية لدى الدائرة على أن يتم بالاضافة الى ذلك تدوين المعلومات الآتية في سجل خاص :
أ – اسم المناقصة كما هو مدون في وثائقها .
ب – اسم مقدم العطاء وعنوانه الكامل داخل وخارج الجمهورية العراقية .
جـ – اسم حامل العطاء وعنوانه وتوقيعه .
د – تاريخ تسلم العطاء وساعة وصوله .
هـ – المرفقات الاضافية المرسلة مع العطاء ان وجدت .
2 – يجوز ارسال العطاءات بالبريد المسجل في موعد يؤمن وصولها الى الجهة المختصة في أو قبل غلق المناقصة وعلى سكرتير اللجنة تسجيل هذه العطاءات وفقا لأحكام الفقرة (1) من هذه المادة حال تسلمها .
مادة 6 عشرة – على سكرتير اللجنة تسليم العطاءات كما وردت اليه الى رئيس اللجنة فور انتهاء الوقت المحدد لغلق المناقصة ولا يلتفت الى أي عطاء أو تعديل في عطاء يرد بعد الموعد .
مادة 7 عشرة – على لجنة فتح العطاءات أن تجتمع حال انتهاء الوقت المحدد لغلق المناقصة والمباشرة بعملية الفتح بحضور المناقصين أو ممثليهم المخولين ويتم ذلك بموجب محضر على أن يلاحظ بصورة خاصة ما يلي :
1 – التأكد من حصة الاختام الموضوعة على اغلفة العطاءات .
2 – تثبيت عدد الأوراق المكون منها كل عطاء .
3 – التوقيع على كل ورقة من مجاميع جدول الكميات والاسعار وملاحقته المرفقة مع العطاء ان وجدت .
4 – وضع علامة واضحة حول كل حك أو محو أو اضافة أو تصحيح مع توقيع رئيس وأعضاء اللجنة .
5 – الاشارة في المحضر الى الملاحظات او التحفظات أو التخفيضات المدونة في العطاء وملاحقه .
6 – وضع خط أفقي بجانب كل فقرة لم تسعر مع توقيع رئيس وأعضاء اللجنة .
7 – تدقيق النماذج المقدمة مع العطاءات وتثبيت اوصافها العامة وعلاماتها الفارقة ان وجدت .
8 – الاشارة بوضوح الى أية بيانات أو معلومات لم تقدم مع العطاء والتي يجب تقديمها بموجب التعليمات الى المناقصين .
9 – يجب أن تتم عملية فتح العطاءات بأكملها في الجلسة ذاتها .
مادة 8 عشرة – بعد أن تنتهي عملية فتح العطاءات على الوجه المبين في المادة المتقدمة يقوم رئيس اللجنة بما يلي :
1 – اعلان اسعار المناقصين في لوحة الاعلانات كما وردت في عطاءاتهم مع التأكد بأن الاسعار المعلنة خاضعة للتدقيق والتحليل .
2 – تسليم العطاءات ومرفقاتها الى ممثل الدائرة المنفذة بموجب محضر خاص .
الفصل السادس
اجراءات تدقيق وتحليل العطاءات وتنظيم العقود
مادة 9 عشرة – 1 – يجب أن تتم عملية تحليل العطاءات بأسرع وقت ممكن ويجب أ يقدم التقرير النهائي الى الجهة المخولة بالاحالة قبل شهر على الأقل من تاريخ انتهاء مدة نفاذ العطاءات .
2 – في حالة كون المناقصة مما تجب احالتها من قبل مجلس التخطيط أو الهيئة التوجيهية فيجب أن يقدم التقرير النهائي الى وزارة التخطيط قبل شهرين على الأقل من تاريخ انتهاء مدة نفاذ العطاءات .
المادة العشرون – لا يجوز ارسال العطاءات الى خارج العراق لتحليلها وانما يتعين على المهندسين الاستشاريين ارسال ممثليهم الى بغداد لاجراء الدراسات المطلوبة .
المادة الحادية والعشرون – يراعى في اجراء تدقيق وتحليل العطاءات النقاط الآتية :
1 – تدقيق الاسعار حسابيا من حيث مفرداتها أو مجاميعها واجراء التصحيحات اللازمة لذلك .
2 – في حالة وجود تخفيضات بنسب مئوية أو مقطوعة فيجب استبعاد المبالغ الاجمالية الاحتياية والمبالغ المخصصة للطوارئ المطبوعة اصلا في جداول الكميات من اسعار المناقصين لاغراض المقارنة والتحليل .
3 – الاسترشاد بالاسعار الاخيرة السابق التعامل بها محليا أو خارجيا مع بيان هذه الاسعار في جدول المقارنة .
4 – احتساب اسعار العطاءات كافة على قاعدة واحدة مع مراعاة أسعار النقد الاجنبي وغيرها بغية الوصول الى مقارنة عادلة ودقيقة .
5 – يعول على السعر المبين بالحروف في حالة اختلافه مع السعر المدون بالارقام كما يعول على سعر الوحدة في حالة اختلافه مع مجموع سعر الوحدات، وفي حالة تعارض هذه القاعدة مع الشروط العامة للمناقصة فيعمل بالشروط العامة .
6 – تعتبر الفقرة غير المسعرة في العطاء مشمولة بأسعار الفقرات الأخرى ولا يحق للمقاول المطالبة بأي مبالغ عنها .
7 – تستبعد العطاءات التي لم ترفق بالتأمينات الاولية المطلوبة واذا ظهر للوزارة المختصة ان في رفض هذه العطاءات ضررا بليغا بالخزينة فإن عليها ان تعرض هذه العطاءات بعد دراستها ومع توصياتها على الهيئة التوجيهية لتقرر قبول أو رفض العطاءات المذكورة .
8 – لا يعتد بالعطاء المبنى على تخفيض نسبة مئوية أو مبلغ مقطوع من أقل عطاء يقدم في المناقصة كما ولا يعتد بأي تخفيض يقدم بعد تاريخ غلق المناقصة .
9 – اذا حصل خلاف في الرأي بين القائمين بتحليل العطاءات فيجب تثبيت أوجه الخلاف في التقرير النهائي .
10 – بعد الانتهاء من عملية التحليل ينظم جدول مفصل بالعطاءات كافة يبين فيه كافة التفاصيل المتعلقة بها والنواقص ان وجدت مع اجراء مقارنة كاملة من النواحي الفنية والقانونية والمالية .
11 – بيان اسم المناقص المرشح للاحالة مع بيان الاساس الذي استند اليه في هذا الترشيح .
مادة 2 والعشرون – لا يجوز الاتصال بالمقاولين لأي غرض كان بعد فتح العطاءات الا بموافقة الجهة المخولة بالاحالة مع تثبيت الغرض من ذلك .
مادة 3 والعشرون – 1 – يجوز للدائرة المنفذة عند تسلم نتائج تحليل العطاءات وقبل البت في الاحالة ويطلب من ذوي العلاقة ان تطلق تأمينات المناقصين الذين لا يحتمل ان ترسو المناقصة عليهم على أن يحتفظ في كل الأحوال بتأمينات المناقصين الثلاثة الاوائل المرشحين للاحالة .
2 – يجوز بطلب من المناقصين اطلاق التأمينات الاولية بعد انتهاء مدة نفاذ العطاءات .
مادة 4 والعشرون – على الجهة المنفذة ان تبلغ المقاولين الذين رست لهم المناقصة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور قرار الاحالة وعليها بنفس الوقت اشعار المناقصين الاخرين الذين اشتركوا في نفس المناقصة بذلك مع اعادة تأميناتهم اليهم .
مادة 5 والعشرون – تنظم العقود علاوة على النسخة الأصلية بخمس صور طبق الاصل على الأقل . تسلم النسخة الاصلية للموظف المسؤول عن حفظ المقاولات وتسلم الصورة الأولى للمقاول والثانية لمدير الحسابات والثالثة لمدير العقود والرابعة للمهندس المختص وترسل الخامسة الى وزارة التخطيط مع الاشارة في كل صورة الى أن المعول عليه في حالة الاختلاف هو النسخة الأصلية .
مادة 6 والعشرون – يجب تبليغ مديرية ضريبة الدخل ومسجل الشركات ومديرية العمل العامة والضمان الاجتماعي والجهاز المركزي للاحصاء وديوان مجلس التخطيط باسم المقاول وعنوانه وجنسيته ومبلغ المقاولة ومدتها وذلك حال اكمال مراسيم توقيع العقد .

المحتوى4
الفصل السابع
التأمينات والاستقطاعات النقدية الموقوفة
(الامانات)
مادة 7 والعشرون – لا تقبل التأمينات الا اذا كانت على شكل مبالغ نقدية أو كفالات مصرفية أو صكوك مصدقة صادرة عن مصرف مأذون بتعاطي أعمال الصيرفة في الجمهورية العراقية أو سندات القروض التي تصدرها الحكومة العراقية .
مادة 8 والعشرون – 1 – تحدد التأمينات الاولية بمبلغ مقطوع يتراوح بين (2 ٪ الى 5 ٪) من الكلفة التخمينية للمشروع على أن يراعى في هذا التحديد بكمية العمل .
2 – لا يجوز تحديد التأمينات الاولية على أساس نسبة مئوية من مبلغ العطاء .
مادة 9 والعشرون – 1 – مع مراعاة أحكام مادة 3 والعشرين من هذه التعليمات لا يجوز اطلاق التأمينات الاولية قبل احالة المناقصة .
2 – تسجل التأمينات الاولية ايرادا للخطة الاقتصادية في حالة نكول المناقص عن تعهده .
المادة الثلاثون – تحدد التأمينات النهائية وفق النسب الآتية :
8 ٪ عن النصف مليون الأول من مبلغ الاحالة بضمنه المبالغ الاجمالية والاحتياطية .
6 ٪ عن النصف مليون الثاني من مبلغ الاحالة بضمنه المبالغ الاجمالية والاحتياطية .
5 ٪ عن المليون الثاني من مبلغ الاحالة بضمنه المبالغ الاجمالية والاحتياطية .
4 ٪ عن المليون الثالث والرابع . . . الخ من مبلغ الاحالة بضمنه المبالغ الاجمالية والاحتياطية .
المادة الحادية والثلاثون – لا يجوز اطلاق التأمينات النهائية قبل صدور شهادة الصيانة (شهادة اكمال العمل النهائية) .
مادة 2 والثلاثون – 1 – تحدد نسبة الاستقطاعات النقدية بـ (10 ٪) من مبلغ الذرعة الشهرية والدفعة المستحقة بموجب شروط الدفع المنصوص عليها في المقاولة وبشرط أن لا يتجاوز مجموع الاستقطاعات عن (5٪) من مجموع مبلغ الاحالة بضمنه مبلغ الاحتياط .
2 – تطلق نصف الاستقطاعات النقدية عند بدء فترة الصيانة شريطة ما يلي :
أ – أن تكون الذرعة النهائية قد أجريت .
ب – أن يكون العمل قد أنجز وفق الشروط والمواصفات .
جـ – أن لا تكون على المقاول ديون وطلبات للمقاولين الفرعيين مسجلة رسميا لدى الجهة المنفذة الا بعد تنزيل هذه الديون .
3 – تطلق الاستقطاعات النقدية بأكملها عند صدور شهادة الصيانة (شهادة اكمال العمل النهائية) .
4 – لا يجوز اعادة الاستقطاعات النقدية لقاء كفالة مصرفية .
الفصل الثامن
قواعد التسليف على المكائن والمواد
مادة 3 والثلاثون – يجرى التسليف على المكائن والمواد وفق القواعد الآتية :
1 – التسليف على المكائن المستخدمة في انجاز العمل :
أ – المكائن المطروحة في موقع العمل :
يجرى التسليف على هذا المبلغ من المكائن بنسبة 50٪ من قيمتها .
ب – المكائن غير المطروحة في موقع العمل وانما تستورد من الخارج :
يجرى التسليف على هذا النوع من المكائن وفق المقاييس التالية وبعد تقديم كفالة مصرفية بالمبالغ التي تسلف:
10 ٪ من قيمتها عند فتح الاعتماد .
25 ٪ من قيمتها عند وصولها العراق وتسلم أوراق الشحن .
15 ٪ من قيمتها عند وصولها موقع العمل .
2 – اجراءات وشروط التسليف على المكائن المستخدمة في انجاز العمل :
أ – لا يجوز أن تتم عملية التسليف على المكائن الا اذا قدم المقاول كفالة مصرفية بمبلغ السلفة .
ب – لا يجوز أن تتم عملية التسليف على المكائن الا اذا كانت ضرورية لانجاز العمل حسب المنهاج وبناء على توصية المهندس المقيم .
جـ – ثبوت ملكية المقاول للمكائن حسب الأصول القانونية .
د – يتم تقدير اثمان المكائن من قبل لجنة مكونة من المهندس المقيم وممثلين عن الدائرة المنفذة وعلى اللجنة المذكورة أن تعين بتقرير موقع من قبلها أنواع المكائن وأرقامها وأغراضها وأثمانها الجديدة والحالية ومدى صلاحيتها للعمل .
هـ – لا يجوز أن يزيد مجموع السلف على المكائن والمواد على (50٪) من مبلغ الاحالة على أن لا يتجاوز ما يسلف على المكائن (30٪) من مبلغ الاحالة بضمنه المبلغ المخصص للاحتياط .
و – لا يجوز التسليف على المكائن بعد مرور نصف مدة المقاولة الاصلية .
ز – لا يجوز التسليف على السيارات والادوات الاحتياطية .
ح – لا يجوز التسليف على الابنية المؤقتة المستخدمة لاغراض المشروع كدوائر المقاول والمهندس المقيم والكراجات ودور العمال وغيرها .
3 – استرداد السلف :
أ – يجرى استرداد السلف الممنوحة على المكائن المستخدمة في انجاز العمل بأقسام متساوية من المبالغ المستحقة للمقاول بموجب الذرعات الشهرية خلال ثلثي مدة المقاولة الاصلية بصرف النظر عن التمديدات وذلك من تاريخ ثاني ذرعة تلي تاريخ التسليف عليها اما اذا زاد القسط المستقطع على المبالغ التي يستحقها المقاول بموجب الذرعة الشهرية في أحد الاشهر فعندئذ تستقطع المبالغ المتبقية في الشهر اللاحق وهكذا على أن يضمن استرداد مبلغ السلفة في أو قبل انتهاء مدة المقاولة الاصلية .
ب – تطلق الكفالات المقدمة لقاء السلف عند استرداد جميع مبالغ السلفة الموثقة بها .
4 – التسليف على المواد والمكائن والمعدات التي تدخل ضمن العمل :
أ – (الحالة الأولى) المواد والمكائن والمعدات المستوردة من الخارج :
يجرى التسليف على هذا النوع من المواد والمكائن والمعدات بنسبة (75٪) من قيمتها تدفع على الوجه الآتي:
15 ٪ من قيمتها عند فتح الاعتماد .
35 ٪ من قيمتها عند وصولها الميناء العراقي وتسلم أوراق الشحن .
25 ٪ من قيمتها عند وصولها موقع العمل .
لا يجوز أن تتم عملية التسليف الا بعد مراعاة ما يلي :
1 – أن تكون كمية هذه المواد والمكائن والمعدات ضرورية لانجاز المشروع بمصادقة المهندس المقيم .
2 – أن تكون نوعية وأوصاف المواد والمكائن والمعدات وفقا لمواصفات العمل .
3 – أن تكون قيمة المواد والمكائن والمعدات بموجب سعر السوق وقت التسليف على أن لا يتجاوز السعر المدرج في المقاولة .
4 – أن يقدم المقاول كفالات مصرفية من مصرف مأذون بتعاطي أعمال الصيرفة في الجمهورية العراقية بمبلغ يعادل مبلغ السلفة وتعاد هذه الكفالات عند وصول المواد أو المكائن والمعدات الى موقع العمل وبمصادقة المهندس المقيم .
ب – (الحالة الثانية) المواد والمكائن والمعدات المطروحة في موقع العمل :
يجرى التسليف على هذا النوع من المواد والمكائن والمعدات بنسبة (75 ٪) من قيمتها بنفس الشروط الواردة في الحالة الأولى أعلاه .

المحتوى5
الفصل التاسع
اجراءات تغيير الاعمال والاعمال الاضافية
مادة 4 والثلاثون – 1 – لا يلجأ الى تغيير الاعمال المتعاقد عليها أو اضافة أعمال اليها الا عند الضرورة القصوى وفي الحالات الآتية على أن يحصر التغيير في أضيق نطاق ممكن :
أ – اذا كان عدم التغيير أو الاضافة من شأنه أن يسبب ضررا كبيرا بالعمل من الناحية الاقتصادية أو الفنية .
ب – اذا كان عدم التعيير أو الاضافة يؤدي الى عدم امكان الاستفادة من أعمال المقاولة على الوجه المطلوب عند انجازها .
جـ – اذا كان التغيير يوفر مبالغ كبيرة مع الأخذ بنظر الاعتبار الاضرار المترتبة عن التأخير المحتمل بسبب مثل هذا التغيير .
د – ان لا يؤدي التغيير أو الاضافة الى تبديل اساسي في الخدمات أو السعة الانتاجية المقررة للعمل أو المشروع .
2 – تعتبر جميع المخابرات المتعلقة بأوامر تغيير العمل والاعمال الاضافية من المخابرات المستعجلة التي لها الاسبقية على بقية المخابرات وعلى الجهات المعنية البت فيها بأسرع ما يمكن .
3 – لا يباشر بتنفيذ أي عمل اضافي أو تغيير عمل الا بموجب أمر تحريري يصدره المهندس المسؤول عن تنفيذ العمل متضمنا وصفا موجزا للعمل ومواصفاته وكمياته واسعاره والمدة الاضافية التي يتطلب اضافتها الى مدة المقاولة واذا كان تنفيذ التغير او الاضافة لا يتطلب أية مدة اضافية فيشار الى ذلك بصورة صريحة في الامر .
4 – على المهندس المسؤول عن تنفيذ العمل أن يحدد التغييرات والاضافات المطلوب اجراؤها على المقاولة في وقت مبكر لا يؤثر على سير العمل وفقا للمنهاج المصدق .
5 – على الجهة المعنية (الدائرة المنفذة – الوزارات المنفذة – وزارة التخطيط) أن تصدر قرارها بشأن الاعمال الاضافية أو التغييرات خلال مدة لا تتجاوز الاسبوعين من تاريخ وصول المعاملة اليها وعلى المهندس المسؤول تبليغ المقاول بقرار الجهة المختصة فورا .
وفي الحالات التي يتطلب فيها استحصال مصادقة الهيئة التوجيهية أو مجلس التخطيط فيجب أن ترسل مثل هذه المعاملات الى وزارة التخطيط مشفوعة بتقرير واضح ومسبب مع التوصيات الصريحة وذلك خلال أسبوعين من تاريخ وصولها الى الوزارة المنفذة .
6 – على الجهات المنفذة تنفيذ القرارات التي تتخذها الجهات المختصة بالنسبة للأعمال الاضافية والتغييرات التي ليست من صلاحياتها فور استلامها وتبليغها الى الجهات المرتبطة بها لغرض تنفيذها .
7 – يجرى تسعير الاعمال الاضافية والتغييرات وفق القواعد المنصوص عليها في عقود المقاولات الخاصة بها وفي حالة عدم وجود مثل هذه القواعد أو في حالة وجود غموض فيتبع في التسعير القواعد الآتية :
أ – فيما يتعلق بأعمال التغيير تتخذ اسعار المقاولة للفقرات الاصلية المطلوب تغييرها اساسا للتسعير ويطرح أو يضاف اليها فرق كلف المواد والعمل .
ب – فيما يتعلق بالاعمال الاضافية التي لها شبيه بفقرات المقاولة فتطبق عليها اسعار تلك الفقرات .
جـ – فيما يتعلق بالاعمال الاضافية التي ليس لها شبيه بفقرات المقاولة فتؤخذ اسعار اقرب فقرة من فقرات المقاولة الى العمل الاضافي المطلوب من حيث طبيعة العمل كأساس للتسعير ويطرح منها أو يضاف اليها فرق كلف المواد أو العمل .
د – في حالة عدم وجود فقرات متشابهة أو مقاربة للعمل الاضافي أو أعمال التغيير فتتخذ اسعار السوق السائدة اساسا للتسعير .
8 – ترسل نسخ من أوامر التغيير والاعمال الاضافية التي يصدرها المهندس المسؤول بموجب صلاحياته أو صلاحيات المديرية العامة أو الوزارة المنفذة الى الدائرة المختصة في وزارة التخطيط حال صدورها لاغراض المتابعة .
9 – في الحالات التي يطلب فيها تمديد مدة المقاولة بسبب الاعمال الاضافية أو أعمال التغييرات فيجب مراعاة ما يلي الا اذا نصت شروط المقاولة على خلاف ذلك .
أ – تناسب مدة العمل الاضافي مع مدة المقاولة الاصلية بالنسبة لحجم وطبيعة العمل الاضافي الى حجم وطبيعة أعمال المقاولة الاصلية .
ب – تداخل المدة مع المدد الاضافية لبقية الاعمال الاضافية وأعمال التغيير أو لأي سبب آخر .
جـ – لا تعطى أية مدة اضافية عن أعمال التغيير اذا تم تبليغ المقاول بتنفيذها قبل مدة مناسبة من مباشرته بتنفيذها وعلى ان لا يؤثر ذلك على أعمال المقاولة وبعكسه يكون للمقاول الحق في أن يقدم طلبا للتمديد خلال مدة شهر من تاريخ تبليغه بأمر التغيير يوضح فيه الاسباب المبررة للتمديد والمدة التي يتطلبها وتواريخ ابتداء وانتهاء الفترة التي يعود لها سبب التمديد .
د – لا يستحق المقاول أي تمديد عن الزيادة في كميات فقرات المقاولة اذا كانت هذه الزيادة نتيجة تطبيق الخرائط المرفقة بالمقاولة .
10 – على الجهات المعنية (الدائرة المنفذة – الوزارات المنفذة – وزارة التخطيط) ان تصدر قرارها بشأن التمديد خلال مدة لا تتجاوز الاسبوعين من تاريخ وصول المعاملة اليها وعلى المهندس تبليغ المقاول بقرار الجهة المختصة فورا .
وفي الحالات التي يتطلب فيها استحصال مصادقة الهيئة التوجيهية أو مجلس التخطيط فيجب أن ترسل مثل هذه المعاملات من قبل الوزارة المنفذة الى وزارة التخطيط خلال مدة أسبوعين من تاريخ وصولها اليها مشفوعة بتقرير واضح ومسبب مع بيان توصياتها الصريحة .
11 – ترسل نسخ من قرارات التمديد التي يصدرها المهندس المقيم أو الجهات المنفذة الأخرى حسب صلاحياتها الى الدائرة المختصة في وزارة التخطيط مع أولياتها بما في ذلك طلب المقاول ودراسات وتوصيات المهندس المقيم والجهات المنفذة التي تلي الجهات التي أصدرت القرار وذلك لاغراض المتابعة .
12 – يجوز للمقاول الاعتراض على قرارات التمديد الصادرة من المهندس المسؤول او الجهات المختصة الاخرى خلال شهر واحد من تاريخ التبليغ .

المحتوى6
الفصل العاشر
المعلومات الواجب تقديمها عند استحصال أي
قرار من الجهة المخولة باصداره
مادة 5 والثلاثون – على الدوائر المعنية عند استحصال أي قرار من الجهة المخولة بإصداره أن تبين بصورة خاصة المعلومات المدرجة في ادناه حسب طبيعة كل معاملة :
1 – دعوة المهندسين الاستشاريين :
أ – أسماء وعناوين المهندسين الاستشاريين المطلوب توجيه الدعوة اليهم مع بيان المؤهلات الفنية والخبرة السابقة لكل منهم .
ب – وصف موجز ودقيق لنطاق العمل موضوع الدعوة من الناحيتين الفنية والاقتصادية .
جـ – مسودة العقد الذي سيبرم مع المهندس الاستشاري .
2 – التقارير الاقتصادية والفنية والتصاميم الاولية أو النهائية للمشروع :
أ – يجب أن يتضمن التقرير المطلوب المصادقة عليه جميع المعلومات والبيانات المنصوص عليها في الفصل الثاني من هذه التعليمات .
ب – وإذا كانت المصادقة على التقرير من صلاحية مجلس التخطيط أو الهيئة التوجيهية فيجب ارسال اثنتي عشرة مجموعة كاملة من التقرير .
3 – اعلان المناقصات :
أ – التأكيد على استكمال الاجراءات المنصوص عليها في المادتين السابعة والثامنة من الفصل الرابع من هذه التعليمات .
ب – ارسال مجموعة كاملة عن المواصفات والخرائط والشروط العامة مع صيغة الاعلان الى وزارة التخطيط .
جـ – بيان الاماكن التي سيجرى فيها الاعلان عن مناقصة المشروع .
4 – احالة المناقصات :
أ – تقرير المهندسين الاستشاريين وتوصياتهم .
ب – تقرير الدائرة المنفذة متضمنا دراسة تحليل العطاءات مع توصياتها الصريحة بشأن المناقص المرشح للاحالة .
جـ – ارسال اصل العطاءات والمستندات والوثائق المرفقة بها .
5 – طلبات الاستملاك :
أ – اسم المشروع وموقعه .
ب – التاريخ المتوقع للمباشرة بالمشروع .
جـ – خارطة بالاملاك المطلوب استملاكها مع ذكر صنفها وجنسها .
د – الكلفة التخمينية للاستملاك .
6 – الاعمال الاضافية والتغييرات :
أ – وصف موجز للأعمال الاضافية أو التغييرات المقترحة مع بيان تفاصيل الفقرات الواردة في المقاولة والمطلوب تغييرها .
ب – بيان مدى الحاجة الى العمل الاضافي أو التغييرات والاسباب التي تبرر تنفيذها على ضوء ما جاء في الفقرة (1) من مادة 4 والثلاثين من هذه التعليمات .
جـ – التأييد بعدم وجود فقرات في المقاولة يمكن تنفيذ الأعمال الاضافية بموجبها .
د – بيان اسعار الفقرات المشابهة في المقاولة للاعمال المطلوب تغييرها أو اضافتها .
هـ – في حالة عدم وجود أسعار مشابهة في المقاولة فيقتضى بيان كيفية احتساب اسعار الاعمال المطلوب تغييرها أو اضافتها .
و – بيان المدة الاضافية التي يتطلبها تنفيذ الاعمال الاضافية أو أعمال التغييرات وكيفية احتسابها والتاريخ المتوقع للمباشرة بها وانجازها وتفاصيل التداخل مع مدة المقاولة والمدد الاضافية الممنوحة سابقا .
ز – بيان ما اذا كانت الأعمال الاضافية أو التغييرات واردة في الخرائط الخاصة بالعمل وغير مدرجة في جدول كميات المقاولة وفي هذه الحالة بيان تاريخ تسليم تلك الخرائط الى المقاول .
7 – تمديد أجل المقاولات
أ – أصل الطلب المقدم من المقاول بالتمديد وأسبابه والاسانيد القانونية الموجبة له .
ب – مطالعة المهندس المقيم حول الطلب وتوصياته مع الاشارة الصريحة الى أحكام المقاولة أو القانون والتأكيد على عدم وجود تداخل بين المدة أو المدد التأخيرية الأخرى .
جـ – بيان تفاصيل التمديدات الممنوحة سابقا واسبابها وتحديد تواريخ ابتداء وانتهاء كل منها .
د – بيان الوقائع والاحداث التي أدت الى التأخير وتواريخها معززا بالوثائق المؤيدة لذلك من قبل الجهات الرسمية المختصة .
هـ – مطالعة الدائرة المنفذة حول الطلب وحول مطالعة المهندس المقيم وتوصياتها ورأي الوزارة المنفذة وتوصياتها في الحالات التي تتطلب مصادقة المجلس أو الهيئة .
و – المبلغ الذي احيلت به المقاولة والمدة الاصلية لانجازها مع مقدار الغرامة وتاريخ المباشرة بالعمل والتاريخ الذي أنجز أو سينجز العمل فيه فعلا .
ز – عندما يكون تأخير العمل لاسباب تعود الى الدائرة المنفذة فعلى الوزارة المختصة أن تبين أسباب هذا التأخير وفي حالة وجود تقصير من الموظفين فعليها أن تبين الاجراءات المتخذة والمطلوب اتخاذها بحقهم .
8 – طلبات التعويض والتحكيم :
أ – اسم المقاول وعنوانه .
ب – اسم المشروع وموقعه .
جـ – كلفة المقاولة التي نشأت عنها الطلبات وتاريخ المباشرة بالعمل وتاريخ انجازه .
د – بيان تفصيلي بالمبالغ المطالب بها والوقائع التي نشأت عنها الطلبات مع دفوع المقاول على أن تكون معززة بالوثائق والمستندات وأصل الطلب المقدم من المقاول .
هـ – مطالعة المهندس المقيم حول كل طلب من طلبات المقاول وتوصيته بشأنها .
و – مطالعة الدائرة المنفذة وتوصياتها مع الاشارة الى أحكام العقد أو القانون ورأى الوزارة المنفذة وتوصياتها في الحالات التي تتطلب مصادقة المجلس أو الهيئة .
ز – اسم المحكم أو المحكمين في حالة الايصاء باللجوء الى التحكيم ومقدار الاجور المقترح دفعها اليه أو اليهم .
ح – اسم المحامي أو المحامين في حالة الايصاء بتوكيل محامي ومقدار الاجور المقترح دفعها اليه أو اليهم .
9 – تنفيذ المشاريع والاعمال بطريقة التنفيذ المباشر (الامانة) :
أ – بيان أسباب اللجوء الى طريقة التنفيذ المباشر في ضوء الأحكام المدونة في مادة 6 من هذه التعليمات .
ب – تفاصيل الكلفة التخمينية للعمل والمدة اللازمة لانجازها .
جـ – بيان مفصل عن الايدي العاملة من عمال واداريين وفنيين ممن سيستخدمون في العمل مع بيان الحد الادنى والاعلى لاجور كل صنف منهم ومدة اشتغالهم .
د – قائمة مفصلة بالمكائن والآلات التي ستستخدم في العمل مع بيان ما اذا كانت متيسرة أو ستشترى أو ستؤجر .
هـ – المواصفات الفنية للعمل والخرائط .
و – تفاصيل الاعمال التي ستنفذ عن طريق مقاولين ثانويين وكلفة كل منها .
10 – تعيين المهندسين والمستخدمين الاجانب وتمديد عقودهم :
أ – الأسباب الموجبة للاستخدام أو لتمديد عقد الاستخدام .
ب – اسم المهندس أو المستخدم وجنسيته .
جـ – المؤهلات العلمية .
د – تفاصيل الخبرة السابقة .
هـ – المشروع الذي سيشتغل فيه والوظيفة التي سيشغلها .
و – الراتب المقترح منحه اليه .
ز – مدة الاستخدام .
ح – صورة من العقد الذي سيجرى الاستخدام بموجبه .
11 – ايقاف العمل :
يقصد بإيقاف العمل بموجب هذه الفقرة الحالات الآتية عدا ما هو مسموح به للمهندس المسؤول عن اصدار أوامر ايقاف العمل الوقتي بموجب شروط المقاولة :
ايقاف العمل لغرض اجراء تغيير اساسي في تصاميمه أو مواصفاته . أو لغرض تبديل موقعه لاسباب فنية أو اقتصادية . أو لأسباب تعود لضرورات اقتصادية . أو أية أسباب أخرى يقرها مجلس التخطيط .
ولأجل طلب الموافقة على ايقاف العمل حسبما جاء أعلاه يراعى ما يلي :
أ – بيان السبب أو الأسباب الموجبة لإيقاف العمل .
ب – بيان مفصل عن الأعمال المنجزة والأعمال المتبقية .
جـ – بيان مقدار المبالغ المصروفة والمبالغ المتبقية .
د – بيان مفصل عن المواد والمكائن المطروحة في موقع العمل وقيمتها التقديرية .
12 – تأجيل العمل أو الغاؤه :
تراعى نفس القواعد الواردة بشأن طلب ايقاف العمل .
13 – تغيير الموقع :
مع مراعاة ما جاء في أحكام الفقرة (11) من هذه المادة يتعين بيان ما يلي :
أ – جميع النتائج المترتبة على تغيير الموقع مع بيان الكلفة اللازمة لذلك والمبالغ المصروفة على الموقع القديم .
ب – المميزات الاقتصادية والفنية للموقع الجديد .
جـ – الأسباب والمبررات التي أدت الى الايصاء بالتخلي عن الموقع القديم .
14 – المناقلات وزيادة الكلف :
على الجهات المعنية الالتزام بالكلف الكلية ومجموع تخصيصات الخطة والتخصيصات السنوية للأعمال والمشاريع ويجوز عند الضرورة اجراء المناقلات بين مجموع تخصيصات الخطة والتخصيصات السنوية على أن يراعى تقديم المعلومات الآتية :
أ – بيان منهج العمل وتقدمه والمبالغ المصروفة على الأعمال المنجزة والمبالغ التي ستصرف على الأعمال المتوقع صرفها الى نهاية السنة .
ب – بيان الأسباب لعدم كفاية التخصيصات ومقدار المبالغ المطلوب نقلها للصرف على العمل مع بيان تفاصيل المناقلة اللازمة لتلاقي تلك المبالغ .
جـ – التأييد بعدم عرقلة تنفيذ العمل المنقول منه وأسباب حصول الوفر في تخصيصاته .
15 – يتعين تزويد وزارة التخطيط بجميع المعلومات والبيانات الخاصة بالأمور المدونة في جميع فقرات هذه المادة وذلك في الحالات التي يكون البت في تلك الأمور من صلاحية الوزارة المنفذة .

المحتوى7
الفصل الحادي عشر
اجراءات طلب عرض القضايا على الهيئة التوجيهية
أو مجلس التخطيط
مادة 6 والثلاثون – يتعين أن يتضمن طلب عرض القضايا على الهيئة أو المجلس شرحا كاملا لأوليات الموضوع على أن يتضمن بصورة خاصة جميع المعلومات والبيانات المنصوص عليها في مادة 5 والثلاثين من هذه التعليمات حسب طبيعة كل معاملة .
مادة 7 والثلاثون – على الجهة المنفذة عند طلب عرض القضايا على الهيئة التوجيهية أو المجلس مراعاة ما يلي:
1 – أن يرسل الطلب الى وزارة التخطيط مع الاشارة الى اسم الدائرة المختصة بثلاثين نسخة على أن يكون هذا الطلب موقعا من الوزير المختص شخصيا .
2 – الاشارة الواضحة الى الباب والفصل والمادة التي تخص المشروع .
3 – الاشارة الواضحة الى قرارات الهيئة أو المجلس السابقة ذات العلاقة بالقضية .
4 – بيان رأي الوزارة المنفذة وتوصياتها بشكل واضح وصريح حول القضية المطلوب اتخاذ قرار الهيئة أو المجلس بشأنها .
5 – لا يجوز تقديم طلب لاعادة عرض أي موضوع سبق ان صدر به قرار من الهيئة التوجيهية أو مجلس التخطيط الا اذا استجدت أسباب مبررة لم يسبق عرضها .
مادة 8 والثلاثون – على الدائرة المختصة في وزارة التخطيط دراسة القضية دراسة وافية وتحضير تقرير مفصل عما تراه بشأن التوصيات المقترحة وتنهي التقرير بتوصياتها الصريحة بشأن كل جوانب القضية وتطلب عرضها على الهيئة أو المجلس حسب مقتضى الحال .
الفصل الثاني عشر
القواعد الخاصة بادراج اسماء المقاولين
في القائمة السوداء
مادة 9 والثلاثون – على جميع الدوائر الرسمية وشبه الرسمية تهيئة سجل خاص يدون فيه أسماء الاشخاص أو الشركات التي يتقرر ادراج اسمائهم في القائمة السوداء .
المادة الاربعون – يدرج اسم المقاول في القائمة السوداء في الحالات الآتية وذلك بدون الاخلال بالحقوق المقررة لرب العمل في شروط المقاولة أو في القانون أو بما قد ينص عليه في القوانين المرعية من عقوبات أخرى .
1 – ثبوت التعامل مع الشركات الاجنبية التي لها علاقة بإسرائيل .
2 – ثبوت رشوة أو الشروع في رشوة أحد موظفي الحكومة أو مستخدميها أو عمالها أو التواطؤ معه بقصد الاضرار بالمصلحة العامة .
3 – القيام بتحريف أو تزوير العطاءات .
4 – تقديم معلومات أو أمور مغايرة للحقيقة فيما يتعلق بالعمل المناط به بقصد الاضرار بالمصلحة العامة .
5 – مخالفة الشروط العامة والمواصفات الفنية المتعاقد عليها بقصد الاضرار بالمصلحة العامة .
6 – عدم الالتزام بآداب المهنة – باتباع أساليب المزاحمة غير المشروعة التي تضر بالمصلحة العامة .
المادة الحادية والاربعون – على الجهة المنفذة عند توفر احدى الحالات المدرجة أعلاه ان تتحقق وتتثبت من الوقائع المنسوبة الى المقاول عن طريق لجنة خاصة تتولى التحقيق وعلى الجهة المنفذة أن تقترح مدة منع التعامل مع المقاول والاجراءات المطلوب اتخاذها بحقه وفقا لأحكام هذا الفصل وأن تطلب من وزارة التخطيط عرض الموضوع على مجلس التخطيط لادراج اسم المقاول في القائمة السوداء لمدة معينة وذلك دون الاخلال بالمدد والاحكام الواردة في البيانات الخاصة بمقاطعة الاشخاص أو الشركات التي تتعامل مع اسرائيل وللمجلس ان يقرر بناء على مطالعتي الوزارة المنفذة ووزارة التخطيط اتخاذ القرار المناسب بشأن ذلك .
مادة 2 والاربعون – اذا تقرر ادراج اسم المقاول في القائمة السوداء فعلى الدوائر المعنية اتخاذ ما يلزم لتنفيذ ما يلي :
1 – على وزارة التخطيط القيام بنشر بيان في احدى الصحف المحلية يذكر فيه اسم المقاول وعنوانه ومدة منع التعامل معه .
2 – على الجهة المنفذة تبليغ المقاول بقرار ادراج اسمه في القائمة السوداء .
3 – اذا تضمن القرار سحب العمل أو الأعمال من المقاول فعلى الجهة المنفذة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ ما يلي :
أ – الطلب من المصارف تحويل مبالغ الكفالات التي قدمها المقاول لضمان حسن تنفيذ التزاماته للعمل أو الأعمال .
ب – تبليغ المقاول بسحب العمل أو الأعمال المعهدة اليه واكماله أو اكمالها على حسابه أمانة أو تعهدا حسب مقتضى الحال ووفقا لقرار المجلس .
جـ – السيطرة على المكائن والمواد المطروحة في موقع العمل ومنع المقاول من نقلها أو التصرف بها .
د – الطلب من المقاول الحضور او ارسال ممثل عنه لاجراء الدور والتسليم . واذا لم يحضر أو لم يرسل وكيلا عنه فيجرى ذلك بغيابه بموجب محضر .
هـ – اجراء ذرعة للاعمال المنجزة والمواد المطروحة في ساحة العمل .
4 – على جميع الدوائر الرسمية وشبه الرسمية الامتناع عن التعامل مع من ادرج اسمه في القائمة السوداء خلال مدة المنع .
مادة 3 والاربعون – لا تتجاوز مدة المنع عن سنتين اعتبارا من تاريخ النشر لمن يدرج اسمه لأول مرة في القائمة السوداء ويجوز زيادة هذه المدة بحق المقاول الذي سبق وادرج اسمه في القائمة السوداء .
مادة 4 والاربعون – 1 – للمقاول الذي تقرر ادراج اسمه في القائمة السوداء ان يقدم اعتراضا الى مجلس التخطيط بواسطة الوزارة المنفذة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ النشر ولمجلس التخطيط دراسة قضيته مجددا في ضوء الاسباب التي يقدمها المعترض والجهات المعنية .
2 – ان اعتراض المقاول لا يوقف سير الاجراءات المتخذة بحقه بموجب هذه التعليمات .
3 – اذا قرر المجلس رفع اسم المقاول من القائمة السوداء بناء على الاسباب التي قدمها المقاول في اعتراضه فعندئذ يعتبر قرار الادراج كأن لم يكن .
مادة 5 والاربعون – يرفع اسم المقاول من القائمة السوداء بعد انتهاء المدة المقررة بتعميم يصدر من وزارة التخطيط .

المحتوى8
الفصل الثالث عشر
مواد شتى
مادة 6 والاربعون – تعتبر الجهة المنفذة مخولة صلاحية ممارسة الحقوق الواردة في العقود المبرمة مع المقاولين عدا ما استثنى منها صراحة بموجب قرارات المجلس أو الهيئة .
مادة 7 والاربعون – 1 – على الجهات المعنية المحافظة على سرية المخابرات الخاصة بطلب عرض القضايا على مجلس التخطيط أو الهيئة التوجيهية .
2 – تكون أوليات قرارات مجلس التخطيط أو الهيئة التوجيهية سرية للغاية ولا يجوز تبليغ ذوي العلاقة الا بنصوص الفقرات التي تخصهم من القرار فقط .
مادة 8 والاربعون – على جميع الدوائر المنفذة الالتزام بتنفيذ العقود والمقاولات بدقة والاسراع في تسديد السلف الشهرية في مواعيدها المقررة في الشروط العامة للمقاولات وتشكيل لجان الذرعة النهائية عند المباشرة بالعمل وعلى اللجان المذكورة انهاء الذرعات النهائية خلال مدة لا تتجاوز الشهرين من تاريخ اصدار شهادة اكمال العمل (الشهادة الاولية) .
مادة 9 والاربعون – يعتبر المخالف لهذه التعليمات مقصرا في اداء واجبات وظيفته ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في قانون انضباط موظفي الدولة وذلك دون الاخلال بفرض أية عقوبات أخرى تقررها القوانين النافذة وقت ارتكاب المخالفة .
المادة الخمسون – تخول الهيئة التوجيهية صلاحيات المجلس للبت في جميع الأمور الناشئة عن والمتفرعة من تنفيذ هذه التعليمات ولها أن تضع أو تقرر أية اجراءات أو تعليمات أخرى تحل محلها كلا أو جزءا .
المادة الحادية والخمسون – على جميع الجهات المعنية تنفيذ هذه التعليمات وفي حالة وجود تعارض في أي من هذه التعليمات مع الشروط العامة للمقاولة فيعمل بالشروط العامة .
مادة 2 والخمسون – تلغى جميع قرارات الهيئة التوجيهية أو مجلس التخطيط الاقتصادي أو مجلس التخطيط (الملغيين) ومجلس التخطيط الحالي التي تتعارض وهذه التعليمات .
مجلس التخطيط
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1797 في 9 – 11 – 1969