احداث ناحية في لواء بغداد باسم ناحية التاجي

      التعليقات على احداث ناحية في لواء بغداد باسم ناحية التاجي مغلقة

عنوان التشريع: احداث ناحية في لواء بغداد باسم ناحية التاجي
التصنيف: مرسوم

المحتوى1
رقم التشريع: 283
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-02-26 00:00:00

استناداً الى المادة (3) من قانون ادارة الالوية رقم (16) لسنة 1945 وبناء على ما عرضه وزير الداخلية ووافق عليه مجلس الوزراء وأقره مجلس قيادة الثورة .
رسمنا بما هو آت : –
احداث ناحية في لواء بغداد باسم ناحية التاجي يكون مركزها في مخفر شرطة التاجي وترتبط بقضاء الكاظمية وتتبعها المقاطعات المبينة ارقامها واسماؤها ادناه : –
(1) المزرفة والخصبوة و(2) ابو سربويل و(12) الضباعي و(15) المسعود و(16) مكسار الفرس/ ناحية الطارمية و(23) الاركية وفاضل و(24) ابو عظام / ناحية ذات السلاسل و(26) ابو جذايل و(27) الحماميات و(28) التاجيات/ مركز قضاء الكاظمية .
وتكون حدودها الادارية كما يلي : –
يبدأ الحد من نقطة التقاء المقاطعات المرقمة (28) و(29) و(22) عند سكة قطار بغداد/ الموصل ومنها يتجه نحو الشمال الغربي معقبا سكة القطار الى أن يصل نقطة التقاء حدود المقاطعات (28) و(23) و(22) ثم ينحرف نحو الجنوب الغربي معقبا الحد الفاصل بين المقاطعتين (22) و(23) حتى نقطة التقاء حدود المقاطعات المرقمة (23) و(22) و(5) في التل المسمى (تل جربوع) ومنه ينحرف الحد نحو الشمال الشرقي معقبا الحد الفاصل بين المقاطعتين (23) و(5) حتى يلتقي بالمقاطعة (6) ثم ينحرف نحو الشمال الشرقي معقبا الحد الفاصل بين المقاطعتين (23) و(6) حتى نقطة التقاء المقاطعات المرقمة (23) و(6) و(24) ثم ينحرف الحد نحو الشمال الغربي ثم الجنوب الغربي معقبا الحد الفاصل بين المقاطعتين (6) و(24) حتى نقطة التقائهما بالمقاطعة (1) ومن هذه النقطة يتجه الحد نحو الغرب معقبا الحد الفاصل بين المقاطعتين (24) و(1) حتى يلتقي بالمقاطعة (7) ومن هذه النقطة يستمر معقبا الحد الفاصل بين المقاطعتين (24) و(7) حتى يلتقي بنقطة التقاء المقاطعتين (27) و(25) في التل المسمى (تل بداغ) ويستمر معقبا الحد الفاصل بين المقاطعتين (27) و(25) حتى يصل نقطة التقاء المقاطعتين (25) و(27) بالمقاطعة (12) جنوب مقبرة تل سطيح ومن هذه النقطة يتجه الحد نحو الغرب معقبا طريق بنات الحسن وهو الحد الفاصل بين المقاطعتين (12) و(25) حتى يلتقي بالحد الاداري الفاصل بين لوائي بغداد والرمادي ومن هذه النقطة يتجه الحد نحو الغرب والشمال معقبا الحد الاداري بين لوائي بغداد والرمادي مارا بتل مكسار الفرس الى أن يصل نقطة تثليث الواقعة على التل المسمى (تلول السبعة) ومن هذه النقطة يتجه الحد نحو الشمال الشرقي معقبا الحدود الفاصلة بين المقاطعات المرقمة (16) و(14) ثم (14) و(15) ثم (13) و(15) حتى يلتقي بالمقاطعة المرقمة (7) المجمان ومنها يتجه نحو الجنوب الى أن يلتقي بنقطة التقاء المقاطعتين (7) و(15) بالمقاطعة (2) ومنها يتجه نحو الشرق معقبا الحدود الفاصلة بين المقاطعة (2) من جهة والمقاطعات المرقمة (7) و(6) و(3) من جهة أخرى حتى يلتقي الحد بنهر دجلة ومنه يتجه نحو الجنوب معقبا نهر دجلة ومارا بالمقاطعات (2) و(11) و(26) و(28) حتى يصل نقطة التقاء المقاطعتين (28) و(29) ثم يسير الحد نحو الغرب معقبا الحد الفاصل بين المقاطعتين (28) و(29) حتى يلتقي بسكة قطار بغداد/ الموصل النقطة التي بدأ منها الوصف .
على وزير الداخلي تنفيذ هذا المرسوم .
كتب ببغداد في اليوم التاسع من شهر ذي الحجة لسنة 1388 المصادف لليوم السادس والعشرين من شهر شباط لسنة 1969 .
أحمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
صالح مهدي عماش
وزير الداخلية