نظام التعديل الاول لنظام تسجيل الاحوال المدنية رقم 26 لسنة 1965

      التعليقات على نظام التعديل الاول لنظام تسجيل الاحوال المدنية رقم 26 لسنة 1965 مغلقة

عنوان التشريع: نظام التعديل الاول لنظام تسجيل الاحوال المدنية رقم 26 لسنة 1965
التصنيف: نظام

المحتوى1
رقم التشريع: 51
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-09-24 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً إلى أحكام مادة 7 والسبعين من قانون تسجيل الاحوال المدنية رقم (189) لسنة 964 المعدل وبناء على ما عرضه وزير الداخلية ووافق عليه مجلس الوزراء وأقره مجلس قيادة الثورة .
امر بوضع النظام الآتي : –

مادة 1
تحذف كلمة (تسجيل) من عبارة (تسجيل الاحوال المدنية) اينما وردت في تسمية نظام تسجيل الاحوال المدنية رقم (26) لسنة 965 ومواده .

مادة 2
تحذف عبارة (استنادا الى الشهادات التي تصدرها) الواردة في مادة 2 من النظام .

مادة 3
تضاف عبارة (أو الموظف الذي ينسبه المدير العام أو الموظف المنسب من قبل من يخوله المدير العام بالتنسيب للقيام بأعمال أمين السجل المدني) بعد عبارة (أمين السجل المدني) الواردة في مادة 4 من النظام .

مادة 4
تضاف عبارة (أو من يخوله) الى آخر الفقرة (1) من مادة 8 والثلاثين من النظام .

مادة 5
تلغى عبارة (يقرره المدير العام بالاتفاق مع وزارة الصحة والجهات المسؤولة الأخرى) الواردة في مادة 9 والاربعين من النظام وتحل محلها عبارة (تعده وزارة الصحة بالاتفاق مع المديرية العامة) .

مادة 6
تلغى المادة الحادية والخمسون من النظام ويحل محلها ما يأتي : –
المادة الحادية والخمسون – 1 – يسجل اللقيط أو مجهول النسب في سجل اللقطاء ومجهولي النسب في المديرية العامة وذلك وفقا لاعلام الولادة الذي ينظم من قبل وزارة الصحة استنادا الى قرار محكمة الاحداث المتضمن وضع اسم لكل من اللقيط ومجهول النسب واسم والديه وجديه ولقبه .
2 – يرحل قيد اللقيط أو مجهول النسب من سجل اللقطاء ومجهولي النسب الى صحيفة طالبي الالحاق في السجل المدني استنادا الى القرار الذي تصدره محكمة الاحداث (المتضمن تسمية كل من اللقيط ومجهول النسب ووالديه وجديه ولقبه) والى اعلام الولادة المبين في الفقرة (1) من هذه المادة لغرض ترقين قيده من سجل اللقطاء ومجهولي النسب .
3 – على المدير العام ان يرحل قيد اللقيط أو مجهول النسب من سجل اللقطاء ومجهولي النسب الى السجل المدني في صحيفة خاصة بالمؤسسة والملجأ المودع فيه بعد بلوغه سنة واحدة من العمر اذا لم يصدر قرار من المحكمة المختصة بالحاقه بأحد أو بناء على طلب المؤسسة أو الملجأ المودع فيه واذا صدر القرار بالحاقه بأحد بعد العمر المذكور فتبدل التسمية استنادا اليه ويرحل القيد الى صحيفة الملحق به .
4 – يسجل الوليد غير الشرعي المعروف احد والديه في سجل اللقطاء ومجهولي النسب بالاستناد الى تصريح خطي يقدمه ذلك الوالد ولا يرحل الى السجل المدني الا بناء على قرار من المحكمة الشرعية أو محكمة المواد الشخصية فيما يتعلق بالحاق نسبه على ان لا يتضمن القيد في السجل المدني ما يشير الى ظروف الولادة غير الشرعية بعد تعديل الحالة الزوجية للأم الى ثيب وللاب الى أرمل .
5 – يسجل اللقيط أو مجهول النسب بإسم أبوين وهميين متوفيين في صحيفة المربى أو الملحق به وتذكر العلاقة به على اساس صفة تسجيله في صحيفته (ربيب أو ملحق به) اذا كان المربى فردا وليس له علاقة زوجية قائمة دون الحاجة الى تعديل حالته الزوجية .
6 – يسجل اللقيط أو مجهول النسب وفق الايضاحات المدونة في اعلام الولادة وقرار محكمة الاحداث ان كانت ولادته قد وقعت بعد التسجيل العام 1957 والا فيسجل وفق الايضاحات المدونة في قرار المحكمة المذكورة بموجب قرار التسجيل المجدد .
7 – تعتبر تسمية الابوين والجدين للقيط أو مجهول النسب الواردة في قرار محكمة الاحداث هي الاساس المعول عليه في تسجيله في صحيفة الاسرة التي تتولى تربيته أو الملحق بها بغض النظر عما اذا كانت الاسماء المسجلة في الصحيفة المذكورة مطابقة لقرار المحكمة أم لا .
8 – يسجل الطفل الذي لا تعرف صحيفة أبويه بسبب وفاتهما أو وفاة أحدهما أو غيابهما أو غياب أحدهما في صحيفة الشخص الذي تكفله على أن يصدر قرار من المدير العام بتسجيله استنادا الى قرار من محكمة الاحداث يستند على قرار طبيب رسمي في تحديد عمر الطفل . وتستخلص المعلومات الاضافية الخاصة بقيده من قرار المحكمة .
9 – في حالة تسمية احد الابوين بإسم وهمي يسجل باعتباره متوفى .

مادة 7
تحذف عبارة (يقرره المدير العام بالاتفاق مع وزارة الصحة) الواردة في مادة 2 والخمسين من النظام وتحل محلها عبارة (تقرره وزارة الصحة بالاتفاق مع المديرية العامة) .

مادة 8
تحذف مادة 3 والخمسون من النظام ويعدل تسلسل المواد التالية لها بموجب ذلك .

المحتوى2
مادة 9
تحذف الفقرة (2) من مادة 9 والخمسين من النظام ويحل محلها ما يأتي : –
2 – على أمين السجل المدني بعد ورود الاوراق التحقيقية اليه ان يحيلها مع استمارة الاخبار الاولى الى المؤسسة الصحية المختصة لتنظيم اعلام الولادة أو شهادة الوفاة واعادتها مع بقية الاوراق التحقيقية الى أمين السجل المدني لتسجيل الواقعة لديه .

مادة 10
تحذف عبارة (المرفق بالمضبطة) وعبارة (في المضبطة) الواردتان في مادة 3 والستين من النظام .

مادة 11
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 12
على الوزراء تنفيذ هذا النظام .

كتب ببغداد في اليوم الثاني عشر من شهر رجب لسنة 1389 المصادف لليوم الرابع والعشرين من شهر أيلول لسنة 1969 .
أحمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
مهدي الدولعي أمين عبد الكريم
وزير العدل وزير المالية
الدكتور
أنور عبد القادر الحديثي أحمد عبد الستار الجواري
وزير العمل والشؤون وزير التربية والتعليم
الاجتماعية ووكيل وزير الثقافة والاعلام
الدكتور الدكتور
جواد هاشم عبد الحسين وداي العطية
وزير التخطيط وزير الزراعة
الدكتور
غائب مولود مخلص خالد مكي الهاشمي
وزير الشؤون البلدية وزير الصناعة
والقروية ووكيل وزراء الشباب
ووكيل وزير الصحة شؤون الشمال والوحدة
طه محي الدين عدنان ايوب صبري العزي
وزير الدولة وزير الدولة
ووكيل وزير الاشغال ووكيل وزير المواصلات
والاسكان
الدكتور
حمد دلي الكربولي
وزير الدولة
لشؤون الاوقاف
نشر في الوقائع العراقية عدد 1784 في 1 – 10 – 1969