عنوان التشريع: قانون ذيل قانون الخدمة العسكرية رقم 65 لسنة 1969
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 81
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-06-01 00:00:00
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
استناداً إلى أحكام مادة 4 والأربعين من الدستور الموقت قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 22 – 5 – 1969 وضع القانون التالي : –
مادة 1
يقبل البدل النقدي من المكلفين الذين تخلفوا عن اداء الخدمة الالزامية من مواليد 1931 حتى مواليد 1944 داخل ويكون مقدار هذا البدل (100) دينار .
مادة 2
يعفى من يدفع البدل النقدي من العقوبات المترتبة على تخلفه ومن اداء الخدمة الالزامية .
مادة 3
يخضع المشمولون بهذا القانون إلى خدمة الاحتياط .
مادة 4
يعمل بهذا القانون لمدة (180) يوما .
مادة 5
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 6
على وزير الدفاع تنفيذ هذا القانون .
أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1739 في 1 – 6 – 1969