قانون ذيل قانون الخدمة العسكرية رقم 65 لسنة 1969

      التعليقات على قانون ذيل قانون الخدمة العسكرية رقم 65 لسنة 1969 مغلقة

عنوان التشريع: قانون ذيل قانون الخدمة العسكرية رقم 65 لسنة 1969
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 81
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-06-01 00:00:00

باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
استناداً إلى أحكام مادة 4 والأربعين من الدستور الموقت قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 22 – 5 – 1969 وضع القانون التالي : –

مادة 1
يقبل البدل النقدي من المكلفين الذين تخلفوا عن اداء الخدمة الالزامية من مواليد 1931 حتى مواليد 1944 داخل ويكون مقدار هذا البدل (100) دينار .

مادة 2
يعفى من يدفع البدل النقدي من العقوبات المترتبة على تخلفه ومن اداء الخدمة الالزامية .

مادة 3
يخضع المشمولون بهذا القانون إلى خدمة الاحتياط .

مادة 4
يعمل بهذا القانون لمدة (180) يوما .

مادة 5
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 6
على وزير الدفاع تنفيذ هذا القانون .

أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1739 في 1 – 6 – 1969