قرار سريان احكام قرار مجلس قيادة الثورة رقم 1434 لسنة 1981 على الطالب الموفد للدراسة الهندسية خارج القطر

      التعليقات على قرار سريان احكام قرار مجلس قيادة الثورة رقم 1434 لسنة 1981 على الطالب الموفد للدراسة الهندسية خارج القطر مغلقة

عنوان التشريع: قرار سريان احكام قرار مجلس قيادة الثورة رقم 1434 لسنة 1981 على الطالب الموفد للدراسة الهندسية خارج القطر
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى
رقم التشريع: 600
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 24/5/1983 ما يلي : –

1 – تسري أحكام قرار مجلس قيادة الثورة 1434 في 31/10/1981 على الطالب الموفد للدراسة الهندسية خارج القطر، سواء كانت الدراسة في الجامعات أو المعاهد العالية أو غير العسكرية.
2 – تطبق أحكام الفقرة ( 1 ) من هذا القرار على الطلاب الذين يتم التعاقد معهم للدراسة على نفقة وزارة الدفاع خارج القطر بعد تاريخ نفاذه ولا تسري على الحالات السابقة.
3 – لا تعتبر مدة تعلم اللغة من ضمن مدة الدراسة.
4 – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة