عنوان التشريع: قرار سريان احكام قرار مجلس قيادة الثورة رقم 1434 لسنة 1981 على الطالب الموفد للدراسة الهندسية خارج القطر
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى
رقم التشريع: 600
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 24/5/1983 ما يلي : –
1 – تسري أحكام قرار مجلس قيادة الثورة 1434 في 31/10/1981 على الطالب الموفد للدراسة الهندسية خارج القطر، سواء كانت الدراسة في الجامعات أو المعاهد العالية أو غير العسكرية.
2 – تطبق أحكام الفقرة ( 1 ) من هذا القرار على الطلاب الذين يتم التعاقد معهم للدراسة على نفقة وزارة الدفاع خارج القطر بعد تاريخ نفاذه ولا تسري على الحالات السابقة.
3 – لا تعتبر مدة تعلم اللغة من ضمن مدة الدراسة.
4 – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة