عنوان التشريع: نظام النظام الداخلي الموحد لمراكز التدريب المهنية – وزارة الصناعات الخفيفة
التصنيف: نظام داخلي
المحتوى1
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00
مادة 1
اهداف المركز :
تهدف مراكز التدريب المهنية الى اعداد فنيين وعمال ماهرين وشبه ماهرين، لتغطية احتياجات مؤسسات وزارة الصناعات الخفيفة، ورفع مهارة العاملين فيها، وفقا للدورات التالية : –
1 – دورات أساسية على نظام التلمذة الصناعية ذات الثلاث سنوات بعد الدراسة المتوسطة .
2 – دورات اعداد العمال المبتدئين وتاهيلهم كعمال ماهرين وشبه ماهرين ( دورات سريعة ) .
3 – دورات رفع مهارة العاملين في المؤسسات .
4 – دورات خاصة على نظام المعاهد الفنية يقبل فيها خريجو مراكز التدريب المهني ( التلمذة الصناعية ) واعداديات الصناعة والدراسة الاعدادية ( الفرع العلمي ) .
وتعقد هذه الدورات وفق امكانيات المراكز الفنية والتقنية وحاجة المؤسسات .
مادة 2
المصطلحات والتعابير :
يقصد بالمصطلحات والتعابير أينما وردت في هذا النظام المعاني المذكورة ازاءها :
الوزارة / وزارة الصناعات الخفيفة .
المؤسسة / كافة المؤسسات التابعة لوزارة الصناعات الخفيفة .
المركز / كافة مراكز التدريب المهني التابعة لوزارة الصناعات الخفيفة .
المدير / مدير مركز التدريب المهني .
اللجنة الاستشارية / اللجنة المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا النظام .
المدرس الصناعي / هو الشخص الحاصل على الشهادة الجامعية الاولية ويقوم بتدريس المواضيع النظرية الفنية .
المدرس الاكاديمي / هو الشخص الحاصل على الشهادة الجامعية الاولية ويقوم بتدريس المواضيع النظرية العامة .
المعلم الصناعي / هو الشخص الذي يقوم بالتدريب العملي في ورش المركز وتهيئة مستلزماته، اضافة الى اعمال الصيانة بمختلف أنواعها .
الطالب / هو الشخص الذي يلتحق بالدورات الاساسية ( تلمذة صناعية ) والدورات الخاصة .
المشارك / هو الشخص الذي يلتحق بدورات رفع المهارة .
المتدرب / هو الشخص الذي يلتحق بدورات الاعداد ( الدورات السريعة ) .
الدورات الاساسية / هي الدورات المنصوص عليها في المادة السادسة من هذا النظام .
دورات رفع المهارة / هي الدورات المنصوص عليها في المادة السابعة من هذا النظام .
الدورات الخاصة / هي الدورات المنصوص عليها في المادة الثامنة من هذا النظام .
مادة 3
التشكيلات الادارية والخطط الدراسية :
1 – يكون المركز بمستوى ( مديرية ) ترتبط ارتباطا كليا اداريا وفنيا بالمؤسسة ذات العلاقة وذلك من أجل خلق جهة اختصاصية واحدة ترعى شؤون المراكز من النواحي الادارية والفنية والمالية .
2 – يدار المركز من قبل مدير من حملة الشهادة الجامعية الاولية على الاقل وله خبرة كافية في مجالات التدريب ويمنح كافة الصلاحيات اللازمة لادارة اعمال المركز .
3 – تكون للمركز ميزانية مستقلة وتكون جزء من الميزانية العامة للمؤسسة ذات العلاقة .
4 – تقوم المؤسسة بدراسة ووضع الهياكل التنظيمية للمركز وتشكيلاته الادارية وتنظر في أي تعديل يقترح عليها بالتنسيق مع ادارته على أن يراعي في ذلك طاقاته التدريبية والضوابط المعتمدة لاحتساب عدد المدرسين والمعلمين الصناعيين والمدربين وعمال الخدمات .
5 – تقوم المؤسسة بمراجعة ودراسة الخطط الدراسية ومناهج الدراسة للاختصاصات المختلفة وتنظر في كافة المقترحات التي ترد حول تعديل أي منها جزءا أو كلا ورفعها الى الوزارة لاقرارها .
6 – تقوم المؤسسة بمتابعة تطبيق الخطط الدراسية ومناهج الدراسة وتقييم ما منفذ منها وذلك عن طريق الزيارات الميدانية وتقييم نتائج الامتحانات للطلبة .
7 – تقوم المؤسسة بمراجعة الاختصاصات التي تدرس في كل مركز بين وقت وآخر وتعمل على تطوير هذه الاختصاصات بالتعاون مع ادارة المركز والجهات ذات العلاقة وفقا لما يحتاجه التطور الصناعي التخصصي للقطاع الذي يخدمه المركز .
8 – تقوم المؤسسة بتوفير فرص تدريب وتطوير الكوادر التدريبية والتدريسية في المركز .
مادة 4
اللجنة الاستشارية :
1 – تشكل اللجنة الاستشارية برئاسة المدير وعضوية كل من : –
أ – رئيس قسم التخطيط والمتابعة .
ب – رؤساء الاقسام الفنية .
جـ – رئيس قسم الادارة والخدمات العامة .
د – رئيس قسم الحسابات .
هـ – ممثل عن الاتحاد الوطني للطلبة في المركز .
2 – تكون اجتماعات اللجنة قانونية بحضور أكثر من نصف الاعضاء بما فيهم رئيس اللجنة .
3 – للجنة ان تستدعي من ترى استدعاءه لمناقشته في القضايا التي تعرض عليها .
4 – تصدر توصيات اللجنة بالاكثرية . . . واذا تساوت الاصوات فيؤخذ بالتوصية التي يصوت الى جانبها رئيس الجلسة .
5 – يلتزم أعضاء اللجنة بسرية المناقشات والتوصيات لحين اعلانها من قبل ادارة المركز ويحظر تغيب العضو عن الاجتماعات مرتين خلال العام الدراسي بدون عذر مشروع ويحاسب من يخالف ذلك اداريا وحسب الاصول المرعية .
6 – للجنة مناقشة واتخاذ التوصيات اللازمة بكل ما يعرضه عليها المدير من امور وقضايا ادارية ومالية وتربوية واخرى تهم المركز اضافة الى المهام المحددة بهذا النظام .
7 – ترفع توصيات اللجنة الخارجة عن صلاحيات ادارة المركز الى المؤسسة .
8 – للجنة الاستشارية تعديل مواعيد الدراسة بما لا يتجاوز المواعيد المحددة في هذا النظام عن أسبوعين .
المحتوى2
مادة 5
الدورات الاساسية :
1 – تكون مدة الدراسة ثلاث سنوات بعد الدراسة المتوسطة وتطبق الخطة الدراسية والتدريبية خلال السنوات الثلاث بالتفصيل، على أن يراعى مواكبة ما يستجد من أساليب علمية حديثة في التدريس والتدريب . . . ولا تجري أية تعديلات على الخطة الدراسية ومنهاج الدراسة الا بتوصية اللجنة الاستشارية وموافقة المؤسسة . واقرارها من الوزارة
2 – يمنح المتخرج شهادة فنية في اختصاصه يحدد فيها درجة اجتيازه الامتحان النهائي تعادل شهادة اعدادية الصناعة من ناحية الراتب والخدمة العسكرية .
3 – يحق للمتخرجين بدرجة امتياز بمعدل ( 80٪) فما فوق التقديم الى الجامعة التكنولوجية والمعاهد الفنية أسوة باقرانهم من خريجي اعدادية الصناعة، بعد معادلة شهادة المراكز لهذا الغرض .
4 – يمنح المتخرجون الثلاثة الاوائل والحاصلون على درجة امتياز ( معدل 85٪ فما فوق ) قدما لمدة سنتين، لاغراض العلاوة والترفيع .
5 – يمنح المتخرجون من غير الثلاثة الاوائل الحاصلون على درجة امتياز ( معدل 85٪ فما فوق ) قدما لمدة سنة واحدة لاغراض العلاوة والترفيع .
6 – يكون للعشرة الاوائل اولوية الايفاد من قبل المؤسسة لغرض التدريب خارج القطر بعد تعيينهم، ويجوز تعيين بعضهم بوظيفة معلم صناعي، وفقا للاحتياجات بعد أن يستكمل تدريبهم وتأهيلهم داخل أو خارج القطر .
7 – تلتزم المؤسسة بتنفيذ بنود التعهد ( الملحق بهذا النظام ) الذي يبرم بين المدير نيابة عن المؤسسة وبين الطالب والشخص الضامن من أقاربه من الدرجة الاولى أو الثانية، وفي حالة عدم وجود أقارب له من الدرجتين المذكورتين يطلب من الطالب تقديم ضمانة من شخص مليء مقتدر، ومصدقة من الكاتب العدل وفق الاصول .
8 – يخضع الطالب لاحكام هذا النظام ونظام الامتحانات وجميع الانظمة والتعليمات التي تصدرها ادارة المركز .
9 – تقسم الدراسة الى فصلين دراسيين، يكون توزيع اسابيع السنة الدراسية كالآتي : –
19 اسبوع الفصل الاول
2 اسبوع نصف السنة
2 اسبوع عطلة
19 اسبوع الفصل الثاني
2 اسبوع الامتحانات النهائية
8 اسابيع العطلة الصيفية
10 – للمؤسسة تعديل أي من المواعيد الموضحة في الفقرة التاسعة أعلاه ولمدة تزيد عن أسبوعين بناء على توصية من اللجنة الاستشارية .
11 – يحدد دوام الطلبة في المركز ست ساعات يوميا كساعات دراسية كحد أدنى .
12 – شروط القبول للدورات الاساسية :
أ – أن يكون عراقيا او عربيا .
ب – لا يزيد عمره عن ثمانية عشرة عاما، وعلى أن يكون موقفه من الخدمة العسكرية سليما .
جـ – غير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف .
د – لم يسبق له الالتحاق بالمركز او فصله منه أو من مركز مهني آخر تابع لهذه الوزارة لاي سبب من الاسباب .
هـ – أن يكون حاصلا على شهادة انهاء الدراسة المتوسطة .
و – أن ينجح في الفحص الطبي واختبارات القبول التي يجريها المركز بالتنسيق مع المؤسسة، وأن يتمتع باللياقة البدنية
ز – أن يتعهد بالخدمة لدى الجهة التي تنسبها المؤسسة أو الوزارة بعد التخرج لمدة لا تقل عن خمس سنوات – عدا فترة الخدمة العسكرية .
ح – أن يقدم تعهدا شخصيا بالعمل وفق ما جاء في اعلاه، حسب أحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 526 في 20/4/1978 .
ط – أن يتعهد بالالتزام بكافة نظم وتعليمات المركز، ويغرم قيمة ما يفقده أو يتلفه من معدات أو أدوات عن عمد أو الاهمال، اضافة الى العقوبة التي تنسبها ادارة المركز .
ي – أن يلتزم بموجب التعهد المرفق بتسديد مجموع ما تقاضاه من مخصصات وما أنفق عليه للسكن والطعام في حالة تركه الدراسة أو فصله من المركز لاي سبب كان، عدا الاسباب الصحية والمشروعة بعد موافقة اللجنة الاستشارية .
ك – لا يجوز للطالب الاستقالة من المركز .
12 – يكون القبول في المركز على اساس نتائج الاختبارات والمقابلة التي يجريها المركز للمتقدمين ومن قبل لجنة خاصة يشكلها المدير لهذا الغرض ووفق أساليب تقنية خاصة لمعرفة مؤهلات المتقدم الشخصية، وكذلك على أساس مجموع درجات النجاح في الشهادة المتوسطة بموجب الامتحان الوزاري .
14 – التخصصات التي يتم التدريب عليها :
تقوم المراكز بتدريب الطلبة على الاختصاصات المحددة لها والتي من أجلها انشئت، ويحق لها اقتراح استحداث او تغيير أو حذف أي من الاختصاصات، وحسب الحاجة وبموافقة المؤسسة وبتوصية من اللجنة الاستشارية .
15 – الامتحانات :
تتم وفقا للقواعد والتعليمات الموضحة في المرفق .
16 – العطل الدراسية :
يتمتع طلبة المراكز بالعطل الدراسية التالية : –
أ – عطلة ربيعية لمدة أسبوعين بعد امتحانات نصف السنة مباشرة .
ب – عطلة صيفية لمدة ثمانية اسابيع بعد الامتحانات النهائية أو التدريب الانتاجي مباشرة .
17 – المواظبة :
أ – اذا تغيب الطالب خلال الدوام الدراسي عن حصتين يعتبر متغيبا ذلك اليوم .
ب – ينذر الطالب بالفصل لما تبقى من العام الدراسي أو التدريبي عند بلوغ غياباته عشرة أيام متصلة أو عشرين يوما متقطعة ويخطر بذلك كل من ولي أمره والشخص الضامن .
جـ – يفصل الطالب لما تبقى من السنة ويعتبر راسبا في صفه اذا بلغت غياباته ستة عشر يوما متصلة أو ستة وعشرين يوما متقطعة .
د – يعتبر الطالب غائبا عن المركز عند غيابه عن التعداد الليلي في القسم الداخلي والتدريب الانتاجي ويطبق بحقه ما ورد في ( جـ ) اعلاه .
هـ – يمنح الطالب اجازة مرضية لا تتجاوز ثمانية اسابيع خلال العام الدراسي واذا تجاوزت مدة المرض عن ذلك فيعتبر الطالب راسبا في صفه ويعيد السنة الدراسية على نفقة المركز شرط أن يكون مؤيدا بتقرير طبي مصدق من قبل الجهات الصحية المختصة .
و – يمنع الطالب من الدوام اذا أصيب بمرض معدي ولا يسمح له بالدوام الا بتقرير طبي مصدق من قبل الجهات الصحية المختصة يؤيد شفاؤه مع ملاحظة الفقرة ( هـ ) بحقه .
ز – للمدير منح الطالب اجازة اعتيادية بدون مخصصات في الحالات الاضطرارية ولمدة لا تتجاوز السبعة أيام .
ح – يعامل الطالب خلال فترة تدريبه في المنشآت الانتاجية معاملة العامل الانتاجي من حيث التزامه بالدوام وكافة الانظمة والتعليمات السائدة في المنشأة التي يتدرب فيها .
المحتوى3
18 – السلوك :
أ – على الطالب الالتزام بكافة الانظمة والتعليمات وعليه أن يتحلى بالخلق الحسن والسلوك السوي خلال الدوام والاقامة في الاقسام الداخلية وخارج المركز وأن لا يصدر عنه ما يسيء الى سمعته أو سمعة المركز .
ب – الاعتناء والمحافظة على أثاث ومعدات المركز واجب على كل طالب واذا ثبت قيامه باتلافها أو كسرها أو فقدانها عمدا أو اهمالا فيغرم قيمتها علاوة على العقوبة التي ينسبها المركز .
جـ – تكون درجات السلوك ( 100 ) درجة في نهاية كل عام تدريبي . . . ويعتبر الطالب راسبا في صفه اذا خصم من درجات سلوكه ( 50٪ ) بسبب العقوبات التي تفرض عليه .
19 – ان الوسائل الانضباطية هدفها الاصلاح والتوجيه والحد من التمادي في المخالفات ويعاقب باحدى العقوبات المبينة ادناه عند مخالفة الطالب لتعليمات ونظم المركز وتعلق في لوحة الاعلانات ويخطر بها كل من الطالب وولي أمره والشخص الضامن، وتحفظ نسخة منها في اضبارته الشخصية .
ان فرض العقوبات لا يحول دون فرض العقوبات المنصوص عليها في القوانين العقابية عند ارتكاب الطالب الجرائم المنصوص عليها فيها :
أ – التنبيه يخصم 5 درجات من السلوك
ب – الفات نظر يخصم 10 درجات من السلوك
جـ – الانذار يخصم 15 درجة من السلوك
د – التوبيخ يخصم 25 درجة من السلوك
هـ – قطع المخصصات :تكون بحد أقصى خمسة ايام في المرة الواحدة .
و – الفصل :لما تبقى من العام الدراسي أو التدريبي واعتباره راسبا في صفه، بقرار من اللجنة الاستشارية، عند ارتكابه احدى المخالفات الآتية :
1 – التطاول على هيئة المركز الادارية او التدريسية أو احد اعضائها بأي شكل من الاشكال .
2 – اذا استولى على أي من ممتلكات المركز أو الغير بدون وجه حق .
3 – اذا انتحل صفة شخصية كاذبة .
4 – اذا حمل السلاح الناري أو الجارح أو الراض داخل المركز سواء كان بشكل ظاهر أو خفي باجازة أو بدونها .
5 – اذا اصطحب أو سهل دخول شخص غريب الى الاقسام الداخلية .
20 – يشكل المدير لجنة انضباطية من ثلاثة أشخاص يكون ممثل اللجنة الاتحادية أحد أعضائها، للتحقيق في المخالفات التي يرتكبها الطلاب وتستوجب احالتها اليها .
21 – للمدير فرض العقوبات ( أ ، ب ، جـ ، د ، هـ ) من ( 19 ) أعلاه دون التقيد بتسلسلها، وللجنة الانضباطية التوصية بفرض العقوبة ( و ) وتعرض على اللجنة الاستشارية لاقرارها أو تعديلها .
22 – يفصل الطالب نهائيا من المركز في الحالات التالية :
1 – اذا ثبت عدم صلاحيته للاستمرار في الدراسة أو التدريب خلال الفصل الاول من العام الدراسي أو التدريبي الاول
2 – اذا اعتمد في قبوله في المركز على وثائق مزورة .
3 – اذا حكم عليه بالحبس لجناية او جنحة مخلة بالشرف .
4 – اذا رسب سنتين متتاليتين، أو ثلاث سنوات طيلة مدة الدراسة .
23 – للجنة الاستشارية الايصاء بتوقيع عقوبة الفصل النهائي بناء على توصية اللجنة الانضباطية في الحالات التالية، على أن تكون هذه التوصية خاضعة لمصادقة المؤسسة ذات العلاقة .
1 – اذا تكرر منه احدى المخالفات في البند ( و ) من الفقرة ( 19 ) أعلاه .
2 – اذا الحق بعمد أضرارا جسيمة بالاجهزة والمعدات أو ممتلكات المراكز أو المنشأة التي يتدرب فيها .
3 – اذا قام بعمل من شأنه افساد الاخلاق أو الاخلال بالآداب العامة .
24 – للطالب الاعتراض على عقوبة الفصل الصادرة بحقه لدى المؤسسة خلال سبعة أيام من تاريخ تبليغه، ويكون قرار المؤسسة المذكورة قطعيا .
25 – الامتيازات :
أ – تكون الدراسة في الدورات الاساسية مجانية، ويزود الطلبة بالكتب والادوات المدرسية التي يحتاجونها خلال الدراسة على سبيل الاعارة، كما يتم تزويدهم ببدلتي عمل سنويا ويزودون بالقرطاسية المطلوبة خلال السنة مجانا وعلى نفقة المركز .
ب – يحظى الطلبة خلال الدراسة او التدريب في المركز بالرعاية الصحية والعلاج الطبي مجانا، وكذلك التربية الرياضية ومتطلباتها .
جـ – يزود الطلبة سنويا ببدلة كزي موحد على نفقة المركز .
د – يقيم الطلبة في الاقسام الداخلية في المركز اقامة كاملة مجانا بما في ذلك التغذية، عدا فترة تدريبهم في المنشآت الصناعية .
هـ – تصرف مخصصات الطعام نقدا للطالبات، اضافة الى مخصصات الجيب لقاء اقامتهن على نفقتهن الخاصة على أن لا تتجاوز مبلغ عشرين دينارا شهريا خلال سنوات الدراسة الثلاث .
و – تكون الاقامة في الاقسام الداخلية الزامية لجميع الطلبة وتخول اللجنة الاستشارية صلاحية السماح للبعض منهم بالمبيت خارجها بعد دراسة كل حالة بحالتها ولاسباب مقنعة على أن يتحمل الطالب كلفة انتقاله من والى المركز .
26 – يتقاضى الطالب المخصصات النقدية المبينة فيما يلي عن كل يوم من ايام الدراسة أو التدريب في المركز بما في ذلك أيام العطل الربيعية والصيفية والعطل الرسمية وتقطع عند غيابه بدون عذر خلال الدوام والتعداد الليلي في الاقسام الداخلية .
1 – 700 فلس للطالب في الصف الاول
2 – 800 فلس للطالب في الصف الثاني
3 – 1000 فلس للطالب في الصف الثالث
27 – يتقاضى الطالب مخصصات نقدية مقدارها ثلاثون دينارا اضافة لما ذكر أعلاه في حالة عدم توفر قسم داخلي للمركز ( عشرة دنانير للسكن وعشرون دينارا للطعام ) وتقطع عند غيابه بدون عذر مشروع وخلال العطلة الصيفية .
28 – تمنح المخصصات الموضحة في ( 27 ) عن أيام الاجازات المرضية وذلك لكافة الطلاب سواء المقيمين منهم او غير المقيمين مع مراعاة ما جاء في البند ( هـ ) من الفقرة ( 17 ) أعلاه .
29 – يعيد الطالب السنة الدراسية التي فشل فيها على نفقته الخاصة على أن يستمر المركز في الانفاق على اقامته واطعامه وصرف المخصصات لقاء تقديم الطالب تعهد بكفالة شخص ضامن من أقربائه من الدرجة الاولى أو الثانية وبمبلغ سبعمائة وخمسين دينارا لضمان استرجاع ما صرف عليه فعلا خلال سنة الاعادة بعد تخرجه، ويسجل المبلغ دينا بذمته يستحصله المركز بالطرق الاصولية .
30 – ينسق المركز مع المؤسسة برنامج التدريب الموقعي في المنشآت الانتاجية .
المحتوى4
مادة 6
اولا / دورات الاعداد ( دورات المبتدئين )
1 – تنظم هذه الدورات وفقا لاحتياجات المنشآت بما ينسجم وامكانيات المركز وبالتنسيق مع الدوائر المختصة في المؤسسة .
2 – تحدد مدة الدورة وبرامجها وفقا للاختصاصات على أن لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن سنة واحدة .
3 – يشترط في القبول :
أ – أن يكون عراقيا أو عربيا .
ب – حاصل على شهادة الدراسة الابتدائية .
جـ – أن لا يقل عمره عن ( 14 ) سنة ولا يزيد على ( 35 ) سنة .
د – أن ينجح في الفحص الطبي .
هـ – أن يجتاز اختبار القبول الذي يجريه المركز .
و – يقدم المتدرب تعهدا بمبلغ ( 1000 ) دينار وتعهد بالعمل لمدة ( 5 ) سنوات .
4 – يقبل في هذه الدورات العمال الذين يتم ترشيحهم من قبل المنشآت والمتقدمين الى المركز مباشرة . وكذلك الذين يقدمون طلباتهم الى المركز مباشرة .
5 – يمنح المتدرب ما يلي :
أ – أجرا شهريا بمبلغ ( 30 ) ثلاثون دينارا لغير المعينين على ملاك المنشآت الصناعية .
ب – تغذية وسكن مجانية وبواقع ثلاث وجبات للمقيمين في القسم الداخلي ووجبة واحدة لغير المقيمين في القسم الداخلي
جـ – بدلة عمل واحدة .
د – يتمتع بالرعاية الصحية والرياضية .
هـ – القرطاسية مجانا .
و – كافة مستلزمات التدريب من كتب وأدوات على سبيل الاعارة .
ز – اجازة اعتيادية بواقع يوم واحد في الشهر وبأجر .
ح – في حالة عدم توفير أقسام داخلية من قبل المركز يمنح المتدرب ( 20 ) دينارا اضافة لما ورد في البند ( أ ) أعلاه
ط – اجازة مرضية ثلاثة أيام لكل شهر وبأجر .
6 – يفصل المتدرب من الدورة اذا بلغت اجازاته المرضية ( 20٪ ) من فترة التدريب .
7 – يفصل المتدرب من الدورة اذا ثبت عدم صلاحيته لتعلم المهنة التي يتدرب عليها بعد قرار اللجنة الاستشارية ويخطر قبل فصله بعشرة أيام على أن تصدر اللجنة قرارها خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغها والا فيعتبر العامل مفصولا من الدورة تلقائيا .
8 – للمركز تطبيق العقوبات الانضباطية ( عقوبات الدورة الاساسية ) .
9 – في حالة فصل المتدرب أو تركه الدورة أو استقالته تسترد منه كافة المصروفات التي صرفت عليه من قبل المركز
مادة 7
دورات رفع المهارة للعاملين :
1 – تحدد مدة وبرامج التدريب لهذه الدورات حسب ما تسمح به امكانات المركز التدريبية ووفق حاجة المنشآت الصناعية بالتنسيق مع المؤسسة .
2 – يتمتع المشاركون المقبولون بهذه الدورات بنفس المزايا والحقوق التي يتمتع بها أقرانهم الموجودون في المنشأة التي أوفدتها من حيث الاجر والمخصصات والترفيعات .
3 – يتولى المركز توفير الطعام والسكن وتتحمل المنشأة التي أوفدت العاملين أجور نقلهم ذهابا وايابا من بداية الدورة ولغاية انتهائها على ان لا تقل عن ( 100 ) فلس يوميا .
4 – اذا لم يتيسر للمركز ما ورد في الفقرة ( 3 ) أعلاه يعتبر المشاركون موفدين وفق أنظمة الايفاد وتتحمل المنشأة الموفدة المخصصات والاجور التي يستحقونها في هذه الحالة .
5 – يخضع المشارك خلال فترة التدريب لمواعيد الدوام وللتعليمات والقواعد والانظمة المعمول بها في المركز والتي تنسبها ادارته ويعتبر المشرفون على التدريب في حكم رؤسائه المباشرين .
6 – اذا ارتكب المشارك مخالفة خلال مدة التدريب فللمركز أن يعاقبه بالعقوبة التي يراها مناسبة وتخطر بذلك منشأته وللمركز صلاحية انهاء تدريبه قبل انتهاء الدورة في حالة تكرار مخالفته .
7 – للمركز أن ينهي تدريب المشارك في أي وقت خلال الدورة اذا لم يجد لديه الاستعداد للاستفادة من التدريب أو اذا تغيب يومين متتاليين أو أربعة متفرقة خلال مدة الدورة بدون عذر مشروع .
8 – يجوز منح المشارك اجازة مرضية خلال مدة الدورة ولا يجوز منحه اجازة اعتيادية .
9 – يحرم المشارك من الزيادة السنوية في حالة فصله من الدورة التدريبية للاسباب المبينة في الفقرة ( 6 ) أعلاه أو بسبب الغياب كما موضح في الفقرة ( 7 ) أعلاه .
مادة 8
الدورات الخاصة :
1 – تنظم هذه الدورات وفقا لاحتياجات المنشآت الصناعية وبما ينسجم وامكانات المركز الدراسية والتدريبية والتنسيق مع الدوائر المختصة في المؤسسة .
2 – يقبل في هذه الدورة خريج الدراسة الاعدادية / الفرع العلمي واعداديات الصناعة ومراكز التدريب المهنية بهدف اعدادهم كفنيين متخصصين وفق تخصصات ومهارات خاصة وبما يتفق ومتطلبات الطبيعة التكنولوجية المتبعة في فروع الصناعة المختلفة .
3 – تحدد مدة الدورات الخاصة وبرامجها الدراسية والتدريبية وفق ما تقتضيه التخصصات المراد التدريب عليها على أن لا تقل عن السنة ولا تزيد على السنتين .
4 – يقبل في هذه الدورات الذين لا تقل أعمارهم عن ( 18 ) سنة ولا تزيد عن الثلاثين سنة اضافة لبقية شروط القبول للدورات الاساسية .
5 – يتمتع الطالب المقبول في هذه الدورات بنفس المزايا والحقوق التي يتمتع بها أقرانه الموجودون في المنشأة التي أوفدته من حيث الراتب والمخصصات والترفيعات وتعتبر فترة الدورة خدمة فعلية .
6 – يمنح الطالب في هذه الدورات من غير المعينين على ملاكات المنشآت الصناعية مخصصات قدرها ديناران عن كل يوم خلال مدة الدورة بما في ذلك العطل الرسمية والدراسية .
7 – يعامل الطالب في هذه الدورات معاملة طالب الدورة الاساسية من حيث المواظبة والسلوك وحالات المرض والاجازات المرضية .
8 – يتمتع الطالب بالسكن والطعام والنقل مجانا وفي حالة عدم توفير المركز للسكن والطعام يمنح الطالب مبلغ قدره عشرون دينارا شهريا تقطع خلال العطلة الصيفية والتغيب بدون عذر مشروع .
9 – يخضع الطالب خلال فترة الدورة لمواعيد الدوام والتعليمات والقواعد والانظمة المعمول بها في المركز والتي تنسبها ادارة المركز ويعتبر المشرفون على التدريب في حكم رؤسائه المباشرين .
10 – يفصل الطالب اذا ثبت عدم صلاحيته لتخصصات الدورة خلال الشهرين الاولين من بدء الدورة على أن يتحمل المصاريف التي صرفت خلال فترة بقائه في المركز ويخطر بذلك قبل فصله بعشرة ايام على أن تشعر المنشأة ذات العلاقة بالكيفية والاسباب الموجبة لذلك .
11 – يتعهد الطالب من غير منتسبي المنشآت بالخدمة في الجهات التي تنسبها الوزارة لمدة خمس سنوات وفق تعهد بمبلغ قدره ( – ، 1000 ) ألف دينار بكفالة شخص ضامن من أقربائه من الدرجة الاولى أو الثانية .
المحتوى5
مادة 9
1 – يعمل المركز على أن يكون التدريب فيه تدريبا انتاجيا قدر الامكان وذلك بأن تكون بعض التمارين العملية التي يتدرب عليها الطلبة تمارين نافعة يمكن استخدامها في المراكز أو المنشآت الصناعية او بيعها .
2 – يجوز قبول التشغيل وتصنيع بعض المشغلات التي تحتاجها المنشآت بحيث تتفق والمهارات المطلوب اكسابها للطلبة ولا تتعارض مع خطة التدريب وذلك نظير نسبة من الربح يمكن تحديدها بحيث يخصص جزء منها كمكافآت توزع على الطلبة والمعلمين الذين اشتركوا في انجازها . تحفيزا لهم على مراعاة الدقة والاجادة وتحقيقا لمزيد من الاخلاص في العمل على أن يخصم من النسبة المخصصة لهم قيمة المشغولات التالفة وغير المطابقة للمواصفات .
3 – يجوز بيع التمارين المنجزة ويوزع جزء من ارباحها وفق ما جاء في الفقرة أعلاه .
4 – يضع المركز أسس وقواعد تحديد نسبة الربح بطريقة توزيع الجزء الذي يمنح للطلبة من قبل اللجنة الاستشارية مقترنة بموافقة المؤسسة اما الجزء الآخر فيدخل ضمن ايرادات المركز .
مادة 10
1 – يمنح الثلاثة الاوائل من خريجي الدورات الاساسية حوافز نقدية أو عينية تقدم اليهم باسم الوزير لا تقل قيمتها عما يلي : –
أ – الاول 75 دينارا
الثاني 50 دينارا
الثالث 25 دينارا
ب – يمنح الثلاثة الاوائل لكل تخصص حوافز نقدية أو عينية تقدم اليهم وفق ما يلي :
الاول 25
الثاني 15
الثالث 10
جـ – يجوز الجمع بين ما ورد في أ و ب اعلاه .
2 – يعتبر النجاح في دورات المهارة الشرط الاساسي للترقية في مراتب العمل والدرجات .
3 – يمنح كل من يحصل على معدل ( 90٪ ) فما فوق في كل دورة من دورات المهارة والدورات السريعة مكافأة مالية خمسة وعشرون دينارا .
4 – يمنح المتدرب والمشارك في كل دورة من دورات رفع المهارة والدورات السريعة شهادة اجتياز الدورة تبين فيها تخصصه ودرجة نجاحه .
5 – تعلق أسماء وصور الخمسة الاوائل للدورات في لوحة الشرف لمدة أسبوعين .
مادة 11
التقييم والمتابعة :
1 – تعقد في نهاية كل دورة من دورات رفع المهارة أو الدورات السريعة جلسة تقييم مع جميع المتدربين في الدورة يحضرها ممثل عن المركز ومسؤول التدريب عن الجهة الموفدة ومن يرى المركز دعوتهم من المؤسسات والمنشآت الصناعية والجهات المعنية لتقييم الدورة والوقوف على آرائهم بشأنها .
2 – للمركز أن يوفد بعض المعلمين أو المدرسين الى المنشآت الصناعية لمتابعة التدريب الانتاجي للوقوف على مدى تقدم الطلبة وتطور ادائهم للعمل ويجوز التوصية باعادة تدريبهم اذا تأكد أن تدريبهم ليس بالمستوى المطلوب .
مادة 12
تقوم المراكز بالعمل على توثيق أواصر التعاون وتبادل الخبر والمعلومات مع المؤسسات العلمية والمهنية داخل القطر وخارجه خاصة مراكز التدريب المشابهة في الاقطار العربية والاجنبية .
مادة 13
يعمل المركز على تطوير ورفع كفاءة جميع منتسبي المركز من مدرسين ومتدربين وفنيين وزيادة خبرتهم ورفع كفاءتهم وذلك باشتراكهم في دورات اختصاص تربوية وفنية داخل القطر وخارجه .
مادة 14
1 – تطبق قواعد الخدمة في المؤسسات على كافة موظفي المراكز التدريبية .
2 – تكون تكاليف دورات رفع المهارة للعمال العاملين والمتبدئين على نفقة المنشآت ذات العلاقة على أن تحدد تلك التكاليف من قبل اللجنة الاستشارية قبل بدء الدورة .
3 – يعمل ببرامج التدريس والتدريب المعمول بها بكل مركز وفق المهن التي تدرس والتعليمات والقواعد النافذة .
4 – يجوز تعديل هذا النظام باقتراح من اللجنة الاستشارية للمركز على أن يقترن بتوصية المؤسسة ومصادقة الوزارة
5 – يحدد نصاب المدرس بـ ( 26 ) ساعة دراسية أسبوعيا .
6 – يحدد نصاب المعلم الصناعي بـ ( 30 ) ساعة دراسية اسبوعيا .
7 – يكون الدوام الرسمي في المركز بواقع سبع ساعات يوميا .
8 – يمنح المدرس والمعلم أجور محاضرات اضافية في حالة قيامهم بالتدريس والتدريب أكثر من النصاب المقرر .
مادة 15
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير الصناعات الخفيفة