عنوان التشريع: بيان تصحيح رقم المادة في الفقرة أولا من المادة 75 من قانون رعاية الاحداث
التصنيف: بيان
المحتوى1
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00
يصحح رقم المادة المشار اليه في الفقرة ( أولا ) من المادة 75 من قانون رعاية الاحداث رقم 76 لسنة 1983 المنشور في جريدة الوقائع الرسمية في العدد ( 2951 ) بتاريخ 1/8/1983 من ( 71 ) الى ( 73 ) .
رئيس ديوان رئاسة الجمهورية