بيان تصحيح رقم المادة في الفقرة أولا من المادة 75 من قانون رعاية الاحداث

      التعليقات على بيان تصحيح رقم المادة في الفقرة أولا من المادة 75 من قانون رعاية الاحداث مغلقة

عنوان التشريع: بيان تصحيح رقم المادة في الفقرة أولا من المادة 75 من قانون رعاية الاحداث
التصنيف: بيان

المحتوى1
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00

يصحح رقم المادة المشار اليه في الفقرة ( أولا ) من المادة 75 من قانون رعاية الاحداث رقم 76 لسنة 1983 المنشور في جريدة الوقائع الرسمية في العدد ( 2951 ) بتاريخ 1/8/1983 من ( 71 ) الى ( 73 ) .

رئيس ديوان رئاسة الجمهورية