عنوان التشريع: تعليمات صادرة من وزارة الري بشأن تعديل النظام الداخلي لوزارة الري
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 18
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00
استنادا الى الصلاحيات المخولة لنا بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 980 في 30/7/1979 . والفقرة ( ثانيا ) من المادة ( 11 ) من قانون وزارة الري رقم ( 87 ) لسنة 1978 .
أصدرنا التعليمات التالية : –
يبدل اسم ( المنشأة العامة لمشروع ري كركوك ) باسم ( المنشأة العامة لمشروع ري صدام ) اعتبارا من 20/10/1983 .
وزير الري