عنوان التشريع: بيان الى مالكي وسائقي سيارات الاجرة المجهزة بعداد
التصنيف: بيان
المحتوى1
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00
الحاقا ببياننا رقم ” 1 ” في 21/9/1983 الخاص بدعوة الاخوة مالكي وسائقي السيارات المشار اليها اعلاه بوجوب مراجعة المنشاة العامة لنقل الركاب في مدينة بغداد لغرض فحص العداد وتشغيله ضمن حدود أمانة العاصمة .
فقد تقرر أن يكون آخر موعد لقبول المراجعة في قطاع / 4 العائد للمنشأة العامة لنقل الركاب في بغداد والكائن في منطقة العطيفية لغرض فحص وتصليح العداد المنصوب على سيارات الاجرة هو يوم الاربعاء المصادف 30/11/1983 وبعكسه ستتخذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين .
آملين التعاون معنا في تنفيذ ذلك بكل دقة . .
وزير النقل والمواصلات