عنوان التشريع: بيان تصحيح رقم البند الوارد بالفقرة (1) من القرار 942 في 1983/9/3
التصنيف: بيان
المحتوى1
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00
يصحح رقم البند الوارد بالفقرة ( 1 ) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 942 في 3/9/1983 الى ( ثانيا ) بدلا من ( أولا ) .
رئيس ديوان رئاسة الجمهورية