التعديل الاول لتعليمات هويات منتسبي الدولة رقم 1 لسنة 1982

      التعليقات على التعديل الاول لتعليمات هويات منتسبي الدولة رقم 1 لسنة 1982 مغلقة

عنوان التشريع: التعديل الاول لتعليمات هويات منتسبي الدولة رقم 1 لسنة 1982
التصنيف: تعليمات

المحتوى 1
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-08-13 00:00:00

استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من قرار مجلس قيادة الثورة 1088 والمؤرخ في 13/8/1981.
أصدرنا التعليمات الآتية:

مادة 1
تلغى الفقرة (د) من اولا من المادة الثالثة من التعليمات رقم (1) لسنة 1982 ويحل محلها ما يلي:
د – التوقيع. توقيع الهوية من قبل الوزير المختص حصرا أو رئيس الدائرة في الدوائر غير المرتبطة بوزارة ولا يجوز توقيعها نيابة ويكون التوقيع بالحبر الاسود وعلى ان يمتد جزء من التوقيع على الصورة.

مادة 2
تعدل المادة الثامنة من التعليمات المذكورة وتصبح على النحو التالي:
المادة الثامنة – تصرف هوية بدل تالف او ضائع بناء على طلب صاحبها عند فقدانها أو تلفها بتأييد من دائرته بعد تحقيق تجريه في هذا الشأن وتفرض غرامة نقدية لا تقل عن مائة دينار اضافة الى العقوبة الادارية المناسبة اذا ثبت تقصيره أو اهماله ولا يؤشر في الهوية ما يشير الى انها بدل تالف أو ضائع وترسل الهوية التالفة الى مديرية المكتب مع استمارة مسودة الهوية (الماستر) وعلى مديرية المكتب تأشير الفقدان أو التلف ازاء قيود الهويات التالفة أو الضائعة وبديلاتها في سجلاته أو استمارته.

مادة 3
تضاف مادة جديدة تنص على ما يلي: ويكون تسلسلها المادة الحادية عشرة من التعليمات ويعدل تسلسل المواد التي تليها.
المادة الحادية عشرة – تمنح الهويات للمواطنين العرب والاجانب من قبل مديرية الاقامة على ان تكون موحدة وتسحب من قبل الدائرة المعنية عند سفر الشخص خارج العراق ولحين عودته واعادتها الى مديرية الاقامة بكتاب رسمي في حالة مغادرته القطر نهائيا.

وزير الداخلية