صادرة عن المؤسسة العامة للاصلاح الاجتماعي حول تحديد نوعية طعام النزلاء والمودعين

      التعليقات على صادرة عن المؤسسة العامة للاصلاح الاجتماعي حول تحديد نوعية طعام النزلاء والمودعين مغلقة

عنوان التشريع: صادرة عن المؤسسة العامة للاصلاح الاجتماعي حول تحديد نوعية طعام النزلاء والمودعين
التصنيف: تعليمات

المحتوى 1
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-10-18 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة الثانية من المادة (32) من قانون المؤسسة العامة للاصلاح الاجتماعي رقم 104 لسنة 1981 ولغرض تحديد نوعية طعام النزلاء والمودعين.
قررنا اصدار التعليمات التالية:
1 – يوفر الطعام المستوفي للشروط الصحية لكافة النزلاء والمودعين مجانا.
2 – تكون نوعية وكمية الارزاق التي تجهز الى النزلاء في أقسام الاصلاح الاجتماعي في دائرة اصلاح الكبار وفق الجدول رقم (1) المرفق بهذه التعليمات.
2 – نظرا لتفاوت أعمار المودعين في أقسام الاصلاح الاجتماعي في دائرة اصلاح الاحداث تكون نوعية وكمية الارزاق المجهزة للمودعين وفق الجداول الخاصة لكل قسم منها والمرفقة بهذه التعليمات.
4 – تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

مجلس الادارة

جدول استحقاق الفرد اليومي من الارزاق للنزلاء في اقسام دائرة اصلاح الكبار
ت اسم المادة الكمية بالغرامات الملاحظات
1 خبز أو صمون 500 يصرف بدله 450 غم طحين في حالة وجود أفران
2 جبن 50
أو قشطة 40
أو زبد 30
أو بيض بيضتان
أو عدس أو ماش 50 لعمل الشوربة
3 حليب أو لبن 250 في حالة تعذر الحصول على الحليب السائل فيصرف بدله
مسحوق الحليب المجفف بنسبة 1/8 الكمية
4 لحم ظأن 200 يمكن استبدال لحم الظأن بنفس الكمية من لحم البقر أو العجل
أو السمك المنزوع الرأس كما يمكن استبدال جزء أو كل
الكمية (اللحم) بالدجاج أو السمك الغير منزوع الرأس بعد
اضافة 25٪ من أصل كمية اللحم المتبدل.
5 سكر 40
6 شاي 5
7 معجون طماطة 25
8 دهن نباتي 40
9 رز 200 يمكن استبداله أو جزء منه بنفس الكمية من العدس أو الماش
أو البرغل أو الشعرية أو المعكرونة كما يمكن تعويضه
بضعف الكمية من مادة البطاطا.
10 خضرة طرية بضمنها الطماطة 300 يمكن الاستعاضة عنها او جزء منها بالخضراوات الجافة
أو البطاطة 300 كالفاصوليا أو اللوبياء بـ 1/3 بثلث كمية الخضرة الطرية.
11 فاكهة بأنواعها 200 في حالة عدم توفرها يقدم الشربت المصنوع من عصير
أو رقي 750 الفاكهة المركز بمعدل 30 سم3 لكل 200 غم فاكهة
أو بطيخ 400
أو تمر 100
12 مربى أو دبس 30 تصرف مع القشطة والزبد فقط
13 صابون حمام ومغسلة 200 لكل فرد في الاسبوع
14 مسحوق غسل الملابس 360
ملاحظة:
1 – لمدير عام دائرة اصلاح الكبار ومديرة قسم النساء ومدراء الاقسام الخارجية الموافقة على صرف المواد المتممة للطبخ أو المحسنة له وذلك حسب الكمية المتعارف عليها مثل (الملح – البهارات – التمر هند – اللمندوزي – الكشمش – اللوز – الثوم – النشا – الطحين – البصل اليابس – الراشي – الخ) ومسحوق الكاستر والسكر الاضافي في حالة تقديم الكاستر والمحلبي.
2 – يجهز الحطب أو الغاز السائل أو النفط الابيض أو الاسود في الطبخ والتدفئة والحمامات حسب الحاجة.
3 – تصرف المطهرات والمنظفات من ضمنها مسحوق الغسيل لاواني الطبخ والصحون ومناضد الطعام وأرضية المطبخ والمطعم حسب الحاجة.
4 – يمكن استبدال كل 50 غم من اللحم ببيضة واحدة عند الحاجة كما يمكن استبدال كل 25 غم من اللحم بـ 100 غم حليب سائل عند الضرورة.
5 – ان الاستحقاقات الواردة في الجدول تمثل الحد الاعلى ويجوز لمدير عام دائرة اصلاح الكبار ومديرة قسم النساء ومدراء الاقسام الخارجية تجهيز أقل منها اذا وجد فيها الكفاية.
6 – يكون مزج الطحين ½ نصف الكمية من الطحين نمرة (صفر) والنصف الآخر من الطحين (أولى).

المحتوى 2
جدول استحقاق الفرد اليومي من الارزاق – للمودعين في قسم مدرسة تدريب الفتيان
ت اسم المادة الكمية بالغرامات الملاحظات
1 خبز أو صمون 500 يصرف بدله 450 غم طحين في حالة وجود أفران
2 جبن 50
أو قشطة 40
أو زبد 30
أو بيض بيضتان
أو عدس أو ماش 50 لعمل الشوربة
3 حليب أو لبن 250 في حالة تعذر الحصول على الحليب السائل فيصرف بدله
مسحوق الحليب المجفف بنسبة 1/8 الكمية
4 لحم ظأن 200 يمكن استبدال لحم الظأن بنفس الكمية من لحم البقر أو العجل
أو السمك المنزوع الرأس كما يمكن استبدال جزء أو كل
الكمية (كمية اللحم) بالدجاج أو السمك غير المنزوع الرأس
بعد اضافة 25٪ من أصل الكمية.
5 سكر 40
6 شاي 5
7 معجون طماطة 25
8 دهن نباتي 40
9 رز 200 يمكن استبداله أو جزء منه بنفس الكمية من العدس أو الماش
أو البرغل أو الشعرية أو المعكرونة كما يمكن استبداله
بضعف الكمية من مادة البطاطا.
10 خضرة طرية بضمنها الطماطة 300 يمكن الاستعاضة عنها او جزء منها بالخضراوات الجافة
أو البطاطة 300 مثل الفاصوليا واللوبيا بنسبة 1/3 بثلث الكمية من الخضرة
الطرية.
11 فاكهة بأنواعها 200 في حالة عدم توفرها يقدم الشربت المصنوع من عصير
أو رقي 750 الفاكهة المركز بمعدل 30 سم3 لكل 200 غم فاكهة
أو بطيخ 400
أو تمر 100
12 مربى أو دبس 30 تصرف مع القشطة والزبد فقط
13 صابون حمام ومغسلة 200 لكل فرد في الاسبوع
14 مسحوق غسل الملابس 360
ملاحظات:
1 – لمدير القسم الموافقة على صرف المواد المتممة للطبخ أو المحسنة له وذلك حسب الكمية المتعارف عليها مثل (الملح – البهارات – التمر هندي – اللمندوزي – الكشمش – اللوز – الثوم – الحمص – النشا – الطحين – البصل اليابس – الراشي) ومسحوق الكاستر والسكر الاضافي في حال تقديم الكاستر والمحلبي.
2 – يجهز الحطب أو الغاز السائل أو النفط الابيض أو الاسود للطبخ والتدفئة والحمامات حسب الحاجة.
3 – تصرف المطهرات والمنظفات من ضمنها مسحوق الغسيل لاواني الطبخ والصحون ومناضد الطعام وأرضية المطبخ والمطعم حسب الحاجة.
4 – يمكن استبدال كل 50 غم من اللحم ببيضة واحدة عند الحاجة كما يمكن استبدال كل 25 غم من اللحم بـ 100 غم حليب سائل عند الضرورة.
5 – ان الاستحقاقات الواردة في الجدول تمثل الحد الاعلى ويجوز لمدير القسم تجهيز أقل منها اذا وجد فيها الكفاية.
6 – يكون مزج الطحين (½) نصف الكمية من الطحين نمرة (صفر) والنصف الآخر من الطحين (أولى).

جدول استحقاق الفرد اليومي من الارزاق للمودعين في قسم المدرسة الاصلاحية لعمر (13 – 18) سنة
ت اسم المادة الكمية بالغرامات الملاحظات
1 خبز أو صمون 500 يصرف بدله 450 غم طحين في حالة وجود أفران
2 جبن 50
أو قشطة 40
أو زبد 30
أو بيض بيضتان
أو عدس أو ماش 50 لعمل الشوربة
3 حليب أو لبن 250 في حالة تعذر الحصول على الحليب السائل فيصرف بدلا
منه مسحوق الحليب المجفف بنسبة 1/8 الكمية
4 لحم ظأن 200 يمكن استبدال لحم الظأن بنفس الكمية من لحم البقر أو العجل
أو السمك المنزوع الرأس كما يمكن استبدال جزء أو كل
كمية اللحوم بالدجاج أو السمك غير المنزوع الرأس
بعد اضافة 25٪ من أصل الكمية.
5 سكر 40
6 شاي 5
7 معجون طماطة 25
8 دهن نباتي 40
9 رز 200 يمكن استبداله أو جزء منه بنفس الكمية من العدس أو الماش
أو البرغل أو الشعرية أو المعكرونة كما يمكن استبداله
بضعف الكمية من مادة البطاطا.
10 خضرة طرية بضمنها الطماطة 300 يمكن الاستعاضة عنها او جزء منها بالخضراوات الجافة
أو البطاطة 300 مثل الفاصوليا أو اللوبياء بنسبة 1/3 بثلث الكمية من الخضرة
الطرية.
11 فاكهة بأنواعها 200 في حالة عدم توفرها يقدم الشربت المصنوع من عصير
أو رقي 750 الفاكهة المركز بمعدل 30 سم3 لكل 200 غم فاكهة
أو بطيخ 400
أو تمر 100
12 مربى أو دبس 30 تصرف مع القشطة أو الزبد فقط
13 صابون حمام ومغسلة 200 لكل فرد في الاسبوع
14 مسحوق غسل الملابس 360

المحتوى 3
ملاحظات:
1 – لمدير القسم الموافقة على صرف المواد المتممة للطبخ أو المحسنة له وذلك حسب الكمية المتعارف عليها مثل (الملح – البهارات – التمر هندي – اللمندوزي – الكشمش – اللوز – الثوم – الحمص – النشا – الطحين – البصل اليابس – الراشي – الخ) ومسحوق الكاستر والسكر الاضافي في حال تقديم الكاستر والمحلبي.
2 – يجهز الحطب أو الغاز السائل أو النفط الابيض أو الاسود في الطبخ والتدفئة والحمامات حسب الحاجة.
3 – تصرف المطهرات والمنظفات من ضمنها مسحوق الغسيل لاواني الطبخ والصحون ومناضد الطعام وأرضية المطبخ والمطعم حسب الحاجة.
4 – يمكن استبدال كل 50 غم من اللحم ببيضة واحدة عند الحاجة كما يمكن استبدال كل 25 غم من اللحم بـ 100 غم حليب سائل عند الضرورة.
5 – ان الاستحقاقات الواردة في الجدول تمثل الحد الاعلى ويجوز لمدير القسم تجهيز أقل منها اذا وجد فيها الكفاية.
6 – يكون مزج الطحين (½) نصف الكمية من الطحين نمرة (صفر) والنصف الآخر من الطحين (أولى).

جدول استحقاق الفرد اليومي من الارزاق للمودعين في قسم المدرسة الاصلاحية لعمر دون 12 سنة
ت اسم المادة الكمية بالغرامات الملاحظات
1 خبز أو صمون 450 يصرف بدله 400 غم طحين في حالة وجود أفران في القسم.
2 جبن 30
أو قشطة 30
أو زبد 30
أو بيض بيضتان
أو عدس أو ماش 40 لعمل الشوربة
3 حليب أو لبن 400 في حالة تعذر الحصول على الحليب السائل فيصرف بدله
مسحوق الحليب المجفف بنسبة 1/8 الكمية
4 لحم ظأن 200 يمكن استبدال لحم الظأن بنفس الكمية من لحم البقر أو العجل
أو السمك المنزوع الرأس كما يمكن استبدال جزء أو كل
كمية اللحم بالدجاج أو السمك غير المنزوع الرأس
بعد اضافة 25٪ من أصل كمية اللحم المستبدل.
5 سكر 40
6 شاي 5
7 معجون طماطة 25
8 دهن نباتي 40
9 رز 200 يمكن استبداله أو جزء منه بنفس الكمية من العدس أو الماش
أو البرغل أو الشعرية أو المعكرونة كما يمكن استبداله
بضعف الكمية من مادة البطاطا.
10 خضرة طرية بضمنها الطماطة 300 يمكن الاستعاضة عنها او جزء منها بالخضراوات الجافة
كالفاصوليا واللوبيا بنسبة 1/3 بثلث كمية الخضرة الطرية.
11 فاكهة بأنواعها 200 في حالة عدم توفرها يقدم الشربت المصنوع من عصير
أو رقي 750 الفاكهة المركز بمعدل 30 سم3 لكل 200 غم فاكهة
أو بطيخ 400
أو تمر 100
12 مربى أو دبس 30 تصرف مع القشطة والزبد فقط
13 صابون حمام ومغسلة 200 لكل فرد في الاسبوع
14 مسحوق غسل الملابس 360
ملاحظة:
1 – لمدير القسم الموافقة على صرف المواد المتممة للطبخ أو المحسنة له وذلك حسب الكمية المتعارف عليها مثل (الملح – البهارات – التمر هندي – اللمندوزي – الكشمش – اللوز – الثوم – الحمص – النشا – الطحين – البصل اليابس – الراشي) ومسحوق الكاستر والسكر الاضافي في حال تقديم الكاستر والمحلبي.
2 – يجهز الحطب أو الغاز السائل أو النفط الابيض أو الاسود للطبخ والتدفئة والحمامات حسب الحاجة.
3 – تصرف المطهرات والمنظفات من ضمنها مسحوق الغسيل لاواني الطبخ والصحون ومناضد الطعام وأرضية المطبخ والمطعم حسب الحاجة.
4 – يمكن استبدال كل 50 غم من اللحم ببيضة واحدة عند الحاجة كما يمكن استبدال كل 25 غم من اللحم بـ 100 غم حليب سائل عند الضرورة.
5 – ان الاستحقاقات الواردة في الجدول تمثل الحد الاعلى ويجوز لمدير القسم تجهيز أقل منها اذا وجد فيها الكفاية.
6 – يكون مزج الطحين (½) نصف الكمية من الطحين نمرة (صفر) والنصف الآخر من الطحين (أولى).

جدول استحقاق الفرد اليومي من الارزاق في قسم دار الملاحظة
ت اسم المادة الكمية بالغرامات الملاحظات
1 خبز أو صمون 500 يصرف بدله 450 غم طحين في حالة وجود أفران
2 جبن 50
أو قشطة 40
أو زبد 30
أو بيض بيضتان
أو عدس أو ماش 50 لعمل الشوربة
3 حليب أو لبن 250 في حالة تعذر الحصول على الحليب السائل فيصرف بدله
مسحوق الحليب المجفف بنسبة 1/8 الكمية
4 لحم ظأن 200 يمكن استبدال لحم الظأن بنفس الكمية من لحم البقر أو العجل
أو السمك المنزوع الرأس كما يمكن استبدال جزء أو كل
الكمية (كمية اللحم) بالدجاج أو السمك غير المنزوع الرأس
بعد اضافة 25٪ من أصل الكمية.
5 سكر 40
6 شاي 5
7 معجون طماطة 25
8 دهن نباتي 40
9 رز 200 يمكن استبداله أو جزء منه بنفس الكمية من العدس أو الماش
أو البرغل أو الشعرية أو المعكرونة كما يمكن استبداله
بضعف الكمية من مادة البطاطا.
10 خضرة طرية بضمنها الطماطة 300 يمكن الاستعاضة عنها او جزء منها بالخضراوات الجافة
أو البطاطة 300 مثل الفاصوليا واللوبيا بنسبة 1/3 بثلث الكمية من الخضرة
الطرية.
11 فاكهة بأنواعها 200 في حالة عدم توفرها يقدم الشربت المصنوع من عصير
أو رقي 750 الفاكهة المركز بدلها بمعدل 30 سم3 لكل 200 غم فاكهة
أو بطيخ 400
أو تمر 100
12 مربى أو دبس 30 تصرف مع القشطة والزبد فقط
13 صابون حمام ومغسلة 200 لكل فرد في الاسبوع
14 مسحوق غسل الملابس 360

المحتوى 4
ملاحظات:
1 – لمدير القسم الموافقة على صرف المواد المتممة للطبخ أو المحسنة له وذلك حسب الكمية المتعارف عليها مثل (الملح – البهارات – التمر هندي – اللمندوزي – الكشمش – اللوز – الثوم – الحمص – النشا – الطحين – البصل اليابس – الراشي) ومسحوق الكاستر والسكر الاضافي في حال تقديم الكاستر والمحلبي.
2 – يجهز الحطب أو الغاز السائل أو النفط الابيض أو الاسود للطبخ والتدفئة والحمامات حسب الحاجة.
3 – تصرف المطهرات والمنظفات من ضمنها مسحوق الغسيل لاواني الطبخ والصحون ومناضد الطعام وأرضية المطبخ والمطعم حسب الحاجة.
4 – يمكن استبدال كل 50 غم من اللحم ببيضة واحدة عند الحاجة كما يمكن استبدال كل 25 غم من اللحم بـ 100 غم حليب سائل عند الضرورة.
5 – ان الاستحقاقات الواردة في الجدول تمثل الحد الاعلى ويجوز لمدير القسم تجهيز أقل منها اذا وجد فيها الكفاية.
6 – يكون مزج الطحين (½) نصف الكمية من الطحين نمرة (صفر) والنصف الآخر من الطحين (أولى).