عنوان التشريع: تعديل تعليمات وزارة الثقافة والاعلام رقم 6 لسنة 1982 الخاصة بدائرة الرقابة
التصنيف: تعليمات
المحتوى 1
رقم التشريع: 17
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-09-08 00:00:00
استنادا لاحكام المادة التاسعة من قانون وزارة الثقافة والاعلام رقم (94) لسنة 1981.
أصدرنا التعليمات التالية:
مادة 1
تلغى الفقرة رابعا من المادة السابعة من التعليمات رقم (6) لسنة 1982 الخاصة بدائرة الرقابة، ويعدل تسلسل الفقرات التي تليها تبعا لذلك.
مادة 2
تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
وزير الثقافة والاعلام