عقوبة الاعدام بحق مرتكبي السرقة

      التعليقات على عقوبة الاعدام بحق مرتكبي السرقة مغلقة

عنوان التشريع: عقوبة الاعدام بحق مرتكبي السرقة
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى 1
رقم التشريع: 1133
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-02-09 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 2/9/1982 ما يلي:
اولا – يعاقب بالاعدام كل من ارتكب أيا من جرائم السرقة المنصوص عليها في المادتين (441) و(442) والفقرات (اولا وثانيا وثالثا) من المادة (443) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل وذلك في ظروف الحرب.
ثانيا – يعمل بهذا القرار من تاريخ تسجيله بالجريدة الرسمية وحتى اشعار آخر.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة