قانون تعديل قانون تنظيم اوضاع بعض الشركات والمؤسسات رقم 103 لسنة 1964 المعدل

      التعليقات على قانون تعديل قانون تنظيم اوضاع بعض الشركات والمؤسسات رقم 103 لسنة 1964 المعدل مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون تنظيم اوضاع بعض الشركات والمؤسسات رقم 103 لسنة 1964 المعدل
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 82
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-08-07 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى البيان رقم (2) لسنة 968 الصادر من مجلس قيادة الثورة والى احكام المادة (44) من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد ووافق عليه مجلس الوزراء واقره مجلس قيادة الثورة
صدق القانون الاتي : –

مادة 1
تحذف جملة ( اربع سنوات ) الواردة في مادة 1 من قانون تعديل القانون رقم (103) لسنة 1967 وتحل محلها جملة ( خمس سنوات )

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ 14 / تموز / 1968

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون

كتب ببغداد في اليوم الثالث عشر من شهر جمادى الاولى لسنة 1388 المصادف لليوم السابع من شهر اب لسنة 1968
احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
عبد الكريم عبد الستار الشيخلي حردان عبد الغفار التكريتي
وزير الخارجية نائب رئيس الوزراء
ووزير الدفاع
احمد عبد الستار الجواري مهدي الدولعي
وزير التربية وزير العدل
عزت مصطفى انور عبد القادر الحديثي
وزير الصحة وزير العمل والشؤون الاجتماعية
عبد الحسين وادي العطية عبد الله سلوم
وزير الزراعة وزير الثقافة والاعلام
غائب مولود مخلص جاسم كاظم العزاوي
وزير الشؤون البلدية والقروية وزير الاصلاح الزراعي
فخري ياسين قدوري جواد هاشم
وزير الاقتصاد وزير التخطيط ووزير المالية بالوكالة
رشيد الرفاعي خالد مكي الهاشمي
وزير النفط والمعادن وزير الصناعة
شفيق الكمالي عبد الله الخضير
وزير رعاية الشباب وزير الوحدة
حامد الجبوري عدنان ايوب صبري
وزير الدولة وزير الدولة ووزير المواصلات
حمد دلي الكربولي
وزير الدولة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1611 في 25 – 8 – 1968

الاسباب الموجبة
بالنظر لانتهاء المدة المحددة بموجب القانون رقم /74 لسنة /1967 قانون تعديل القانون رقم / 103 لسنة 1964 بتاريخ 14 / تموز / 1968 وحيث ان تعذر تنفيذ احكام القانون المذكور خلال تلك المدة وجد من الضروري تمديده الى سنة اخرى بغية استكمال دراسة الموضوع ووضع حلول نهائية له
ولاجله شرع هذا القانون