عنوان التشريع: اعفاء النزلاء والمودعين المصريين المحكومين عن الجرائم الاقتصادية وجريمة السرقة
التصنيف: قرار
رقم التشريع: 69
سنة التشريع: 1995
تاريخ التشريع: 1995-08-27 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (ج) من المادة السابعة والخمسين من الدستور.
قررنا ما ياتي:
مادة 1
يعفى النزلاء والمودعون المصريون المحكمون عن الجرائم الاقتصادية، وجريمة السرقة وفق المادة (446) ق.ع، وجريمة الشروع بالسرقة وفق المادة 446/31 ق.ع، ويطلق سراحهم من السجن حالا ما لم يكونوا محكومين عن قضايا اخرى.
مادة 2
توقف الاجراءات القانونية المتخذة بحق المتهمين المصريين عن الجرائم المنصوص عليها في البند (اولا) اعلاه، ويطلق سراح الموقوفين منهم، ما لم يكونوا موقوفين عن قضايا اخرى.
مادة 3
ينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره.
صدام حسين
رئيس الجمهورية