عنوان التشريع: بيان وزارة الصحة (تصحيح بيان)
التصنيف: بيان
مادة 1
رقم التشريع: 45
سنة التشريع: 1995
تاريخ التشريع: 1995-01-01 00:00:00
تلغى الفقرة (د) من البند (8) من البيان رقم (14) لسنة 1995 ويحل محلها ما ياتي:
8 – د- زيادة او نقصان فعالية الغدة الدرقية المصحوبة بالمضاعفات.
اوميد مدحت مبارك
وزير الصحة