تعديل صنف بلدية الخضر رقم 45614

      التعليقات على تعديل صنف بلدية الخضر رقم 45614 مغلقة

عنوان التشريع: تعديل صنف بلدية الخضر رقم 45614
التصنيف: بيان

المحتوى
رقم التشريع: 45614
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-01-01 00:00:00

تنفيذا لاحكام الفقرة (1 – هـ) من مادة 11 من قانون ادارة البلديات رقم (165) لسنة 1964 المعدل.

قررنا تعديل صنف بلدية (الخضر) التابعة لمحافظة المثنى، من الصنف الرابع، الى الصنف الثالث.

عـ. وزير الداخلية