قانون التعديل الثالث لقانون تدرج ذوي المهن الصحية رقم 44 لسنة 1973

      التعليقات على قانون التعديل الثالث لقانون تدرج ذوي المهن الصحية رقم 44 لسنة 1973 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الثالث لقانون تدرج ذوي المهن الصحية رقم 44 لسنة 1973
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 153
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-09-23 00:00:00

مادة 1
تحذف عبارتا (معاون صحي فيزياوي) و(معاون أحصائي) الواردتان في الفقرة (2) من مادة 1 المعدلة من قانون تدرج ذوي المهن الصحية رقم (44) لسنة 1973 المعدل.

مادة 2
تلغى الفقرة (1) من مادة 2 من القانون، ويحل محلها ما يأتي :
1 – يجري تعيين ذوي المهن الصحية في مراكز المحافظات أو الاقضية الكبيرة التي توجد فيها مستشفيات رئيسية، لمدة سنة واحدة لزيادة خبرتهم العلمية، وينقل بعدها، الى المحلات النائية، بما فيها النواحي والاقضية، ويجوز نقله منها، بعد خدمة فيها مدة خمس سنوات، الى مراكز المحافظات.

مادة 3
يلغى البند (ج) من الفقرة (2) من مادة 3 من القانون، ويحل محله ما يأتي :
ج – توزيع ذوي المهن الصحية الذين لاتتوافر الامكانيات الفنية لاداء خدماتهم في المناطق النائية، كما يجوز تنسيب ذوي المهن الصحية المشمولين بأحكام هذا القانون الذين يفيضون عن الحاجة في الاماكن النائية وتتطلب الحاجة الملحة الى خدمتهم في مراكز المحافظات، على ان يكون تنسيبهم على أساس المفاضلة حسب تسلسل درجاتهم وان ينهى التنسيب ويعاد ذو المهنة الصحية، الى الاماكن النائية حال توافر الامكانيات الفنية ومتطلبات الحاجة فيها.

مادة 4
يضاف البند التالي، الى الفقرة (2) من مادة 3 من القانون :
د – تكون المدة التي نسب فيها ذوي المهن الصحية الى مركز المحافظة وحسبما ورد في البند (ج) من الفقرة (2) من هذه المادة مجزية للمدة المحددة لخدماتهم في الاماكن النائية، وفق أحكام هذا القانون.

مادة 5
ينفذ هذا القانون، من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
أنطلاقا من توجيهات القيادة السياسية للحزب والثورة، ولغرض تنفيذ خطة وزارة الصحة لاعداد كوادر صحية كفؤة تتماشى مع التطور الصحي في القطر، فقد أقتضى تعيين ذوي المهن الصحية في المحافظات والاقضية الكبيرة لاجل رفع كفائتهم وتنمية قابلياتهم ليكونو مؤهلين لخدمة المواطنين، ولما تقدم ولاجل تحقيق الطب الاشتراكي وتقديم أفضل الخدمات في المناطق الريفية.
فقد شرع هذا القانون.