تعديل بيان تأسيس الشركة العامة للبستنة والغابات

عنوان التشريع: تعديل بيان تأسيس الشركة العامة للبستنة والغابات
التصنيف: بيان

المحتوى
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-01-01 00:00:00

قدمت الينا وزارة الزراعة قرار مجلس الادارة للشركة العامة للبستنة والغابات المتخذ في 18/8/2001 والمتضمن اضافة الفقرتين (ص و ق) الى النشاط الوارد في بيان تأسيس الشركة وكالآتي : –
فقرة ص/ تقديم الخدمات للقطاع الاشتراكي والمختلط والخاص (كإنشاء الحدائق والبساتين وتقييم الأصناف واجراء الاختبارات . . . الخ) مساهمة في تطوير واقع حال الشركة وزيادة في موارد الشركة وحسب موافقات مجلس الادارة في تحديد قيم هذه الخدمات .
فقرة ق / استثمار الأراضي الزراعية المخصصة لها عن طريق الاستثمار المباشر أو العقود وحسب المنهج المقترن بمصادقة مجلس الإدارة وفقا للخط العام والتعليمات والقرارات الصادرة من الجهات العليا وبموجب دورة زراعية لضمان محافظة التربة على خصوبتها .
اني مسجل الشركات قررت تسجيل التعديل أعلاه أن ينشر وفق أحكام المادة (6) من قانون الشركات العامة رقم 22 لسنة 1997 المعدل .
كتب ببغداد في اليوم السادس عشر من شهر محرم لسنة 1423هـ الموافق لليوم الثلاثين من شهر آذار لسنة 2002م .

مسجل الشركات

أضف تعليقك