اعتبار مواقع اثرية في محافظة ميسان

      التعليقات على اعتبار مواقع اثرية في محافظة ميسان مغلقة

عنوان التشريع: اعتبار مواقع اثرية في محافظة ميسان
التصنيف: بيان

المحتوى
رقم التشريع: 10
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-01-01 00:00:00

استنادا الى أحكام المادة (8) من قانون الآثار رقم (5)) لسنة 1936 المعدل .
قررنا اعتبار الموقع أدناه في محافظة ميسان من المواقع الأثرية .

حامد يوسف حمادي
وزير الثقافة

اسم الموقع المقاطعة القطعة الناحية القضاء
تل ابو غريب 6 أ/ الكسرة والحجشة 31 قلعة صلاح
المكطعة 7/ البرهان بلا السلام الميمونة
مسبلة 11/سيد أحمد الرفاعي بلا سيد أحمد الرفاعي الميمونة
تل العشمة هور الوادية بلا العزي قلعة صلاح
الاخيضر 16/ جزيرة الطيب الشمالية بلا الطيب العمارة
الشحاتي الشرقي 4/ نصف أراضي كيف بلا سيد أحمد الرفاعي الميمونة
الشرقية
محمد السلمان 9/ الشطانية بلا السلام الميمونة
سلسلة تلول أم 11 بلا سيد أحمد الرفاعي الميمونة
الخساف رقم (1)
تل أم الخساف 11 بلا سيد أحمد الرفاعي الميمونة
رقم (2)
سيد سفيح 9/ ثلث جريت الجنوبي بلا بلا العمارة
والشمالي
الكمار 16/جزيرة الطيب الشمالية 7 الطيب العمارة
رداد للحدي 9/ الشطانية بلا السلام الميمونة
الشحاتي الغربي 4/ الميمونة بلا سيد أحمد الرفاعي الميمونة