عنوان التشريع: الحاق قطع لمديرية التسجيل العقاري في الكرخ
التصنيف: بيان
المحتوى
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-01-01 00:00:00
لاحقا بالبيان المرقم بـ (3/4/21/880) في 3/2/2002 تقرر ما يأتي :
1 – الحاق القطع المرقمة بـ (11/12/13/14/15/16) مقاطعة (1) الخر بمديرية التسجيل العقاري في الكرخ الأولى بدلا من مديرية التسجيل العقاري في الكرخ الثانية .
2 – ينفذ هذا البيان من 23/3/2002 .
منذر ابراهيم الشاوي
وزير العدل