صادر عن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية

      التعليقات على صادر عن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية مغلقة

عنوان التشريع: صادر عن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية
التصنيف: بيان

المحتوى
رقم التشريع: 914
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-01-01 00:00:00

استنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الحادثة عشرة من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم 54 لسنة 1979 .
نعلن عن اعتماد المواصفة القياسية العراقية المبينة تفاصيلها أدناه . فعلى كافة من يعنيهم تطبيق هذه المواصفات الالتزام بها اعتبارا من تاريخ نفاذها وعلى من يرغب الحصول على نسخة من هذه المواصفة مراجعة الجهاز لهذا الغرض .

رئيس الجهاز المركزي
للتقييس والسيطرة النوعية

عنوان المواصفة رقمها تاريخ نفاذها
1 – المضافات الغذائية – حامض 2188 بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية
السوربيك المستعمل في الأغذية
2 – المضافات الغذائية – صمغ التارا 2189 بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية
المستعمل في الأغذية
3 – المضافات الغذائية – بروبيونات 2190 بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية
الصوديوم المستعمل في الأغذية
4 – المضافات الغذائية – الأزرق الخافت 2191 بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية
المستعمل في الأغذية
5 – المضافات الغذائية – كاربونات 2192 بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية
الصوديوم المستعملة في الأغذية
6 – حبوب الذرة الكاملة الحلوة – المجمدة 2193 من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية
سريعا
7 – الكرز المعلب 2194 من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية