عدد (2) لسنة 1978 الخاصة بالحماية من مخاطر التسمم بالبنزين صادرة عن وزير العمل والشؤون الاجتماعية

      التعليقات على عدد (2) لسنة 1978 الخاصة بالحماية من مخاطر التسمم بالبنزين صادرة عن وزير العمل والشؤون الاجتماعية مغلقة

عنوان التشريع: عدد (2) لسنة 1978 الخاصة بالحماية من مخاطر التسمم بالبنزين صادرة عن وزير العمل والشؤون الاجتماعية
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-01-01 00:00:00

استناداً الى احكام المادة (16) من قانون العمل رقم (151) لسنة 1970 المعدل، وتنفيذاً لما ورد في اتفاقية العمل الدولية رقم (136) لسنة 1971، الخاصة بالحماية من مخاطر التسمم بالبنزين، والمصدقة بالقانون رقم (87) لسنة 1972.
اصدرنا التعليمات التالية:-

1 – أ – تعتمد التعاريف الواردة في قانون العمل رقم (151) لسنة 1970 المعدل، لأغراض هذه التعليمات.
ب – يقصد بالكلمات والعبارات المدرجة ادناه المعاني المبينة ازاءها:-
البنزين (البنزول) – هو مادة هيدروكاربونية اروماتيكية تستعمل لأغراض صناعية عديدة ويعتبر كمادة اولية في صناعة الكثير من المواد الكيماوية ويستعمل كمذيب جيد في الصناعات الكيماوية والطبية كذلك يدخل في تركيب البنزين المستعمل كوقود للسيارات وللبنزين استعمالات عديدة اخرى وفي مجالات صناعية عديدة.
المديرية – مديرية معهد السلامة المهنية وتقوم بإجراء الفحوصات لاجواء العمل ومراقبة تطبيق هذه التعليمات.
اللجنة الطبية – اللجنة المؤلفة من قبل الجهات الصحية المختصة لفحص العمال فحصاً ابتدائياً قبل تعيينهم.
2 – تطبق هذه التعليمات على كافة العمليات التي يتم فيها التعرض المباشر للبنزين الهيدروكاربوني الاروماتيكي (C6. H6) والمواد الحاوية عليه بنسبة (1٪) حجماً.
3 – أ – يجب ان يستبدل البنزين او المواد الحاوية عليه بمواد عديمة الضرر او اقل عند توفر المواد البديلة لذلك.
ب – لا تطبق الفقرة (أ) من هذه المادة على:-
1 – انتاج البنزين.
2 – استعمال البنزين في التحضيرات الكيمياوية.
3 – استعماله في انتاج وقود السيارات.
4 – في اعمال التحليلات والبحوث المختبرية.
4 – عند ضرورة استعمال البنزين او المواد الحاوية عليه في العمليات الصناعية وجميع الاستعمالات الاخرى يجب ان تنجز هذه العمليات في أوعية مغلفة تمنع تسرب الابخرة الى جو العمل.
5 – عند عدم التمكن من اجراء العمليات الصناعية في اجهزة مغلقة يجب ان تجهز مناطق العمل بوسائل فعالة للتخلص من بخار البنزين (بحيث لا يزيد تركيز بخاره في جو العمل عن 25 جزء في المليون/8 ملغم/سم3).
6 – على الادارة او صاحب العمل تجهيز العمال الذين يتعرضون لخطر البنزين من جراء تداوله واستعماله بمعدات الوقاية الشخصية التالية:-
أ – يجب تجهيز معدات وقاية شخصية ضد خطر الامتصاص عن طريق الجلد للعمال الذين يلامسون محلول البنزين او المركبات الحاوية عليه.
ب – يجب تجهيز وسائل واية شخصية ضد خطر استنشاق البنزين للعمال المعرضين لاستنشاق بخار البنزين في مناطق العمل.
7 – على العمال استعمال ملابس ومعدات الوقاية الشخصية والالتزام التام بالتعليمات التي توجه اليهم للوقاية من المخاطر.
8 – يمنع استعمال البنزين او المواد الحاوية عليه من قبل العمال لغسل الايدي او ملابس العمل والمكائن.
9 – يمنع تناول الطعام في مناطق العمل التي يصنع او يتداول فيها البنزين او المركبات الحاوية عليه كذلك يمنع التدخين في هذه المناطق.
10 – في محلات العمل التي يستعمل او يصنع فيها البنزين او المركبات الحاوية عليه على الادارة او صاحب العمل توفير ما يلي:-
أ – مغاسل مناسبة وكافية بالنسبة لعدد العمال مع الاهتمام بنظافتها وادامتها.
ب – مكان مناسب لتناول الطعام.
جـ – غرفة خاصة لتبديل الملابس الاعتيادية وحفظها بصورة مستقلة عن ملابس العمل.
11 – يجب عدم استخدام الحوامل والمرضعات في عمليات تتعلق بالتعرض للبنزين او المواد الحاوية عليه.
12 – يجب عدم تشغيل الاحداث في الاعمال الحاوية على البنزين او المواد المحتوية عليه.
13 – يجب ان تكون الاوعية المحتوية على البنزين ان المنتجات الحاوية عليه مغلقة بشكل محكم لمنع تسرب الابخرة منها كذلك يجب خزنها بعيداً عن المخاطر.
14 – يجب اتخاذ التدابير الوقائية لمنع الحرائق في الاماكن التي يستخدم فيها البنزين او المركبات الحاوية عليه مع الاهتمام بتوفير معدات اطفاء الحرائق المناسبة وبالعدد المناسب لحجم المشروع.
15 – تكتب كلمة (البنزين) وعلامات الخطر المناسبة على الاوعية التي تحتوي البنزين او المنتجات الحاوية عليه.
16 – يجب تزويد العمال بالتعليمات الكافية حول اخطار البنزين وان تعلق في مناطق مناسبة من امكنة العمل اعلانات التحذير من استعمال البنزين والمركبات الحاوية عليه تبين:-
أ – الاخطار.
ب – طرق الوقاية.
جـ – الاجهزة الوقائية المستعملة.
د – وسائل الاسعاف الاولي في حالة التسمم.
17 – يجب اجراء الفحوصات التالية للعمال الذين يعملون في محلات عمل يستعمل فيها البنزين او المركبات الحاوية عليه:-
أ – فحص طبي ابتدائي للتأكد من سلامة العامل وملائمته للعمل على ان يشمل فحص مختبري وبايولوجي على ان يجري الفحص من قبل اللجنة الطبية.
ب – فحوصات طبية دورية كل ستة اشهر على ان تشمل فحص مختبري وبايولوجي للتأكد من سلامة العامل يتم اجراءها من قبل جهة طبية بموافقة مديرية الصحة المهنية في وزارة الصحة.
جـ – ان تثبت الفحوصات المذكورة في الفقرتين (أ) و(ب) بسجلات خاضعة للتفتيش.
18 – تقوم المديرية بالاشراف على تطبيق ومراقبة اجواء العمل وفق احكام الاتفاقية والتعليمات الصادرة بموجبها.
19 – تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

وزير العمل والشؤون الاجتماعية