عنوان التشريع: النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا
التصنيف: نظام داخلي
محتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 2005
تاريخ التشريع: 2005-01-01 00:00:00
مادة 1
يقدم موضوع المنازعة بدعوى وفق الاجراءات الآتية : –
اولاً – على المدعي عند تقديم عريضة دعواه ان يرفق بها نسخاً بقدر عدد المدعى عليهم وقائمة بالمستندات ويجب عليه ان يوقع هو او وكيله على كل ورقة من الاوراق المقدمة مع اقراره بمطابقتها للاصل .
ثانياً : – لا تقبل عريضة الدعوى اذا لم ترفق بها المستندات المنصوص عليها في الفقرة ( اولاً ) من هذه مادة .
ثالثاً : – تؤشر عريضة الدعوى من رئيس المحكمة او من يخوله ويستوفى الرسم عنها وتسجل في السجل الخاص وفقاً لأسبقية تقديمها ويوضع عليها ختم المحكمة وتاريخ التسجيل ويعطى المدعي وصلاً موقعاً عليه من الموظف المختص بتسلمها يبين فيه رقم الدعوى وتاريخ تسجيلها .
مادة 2
اولاً – تبلغ عريضة الدعوى ومستنداتها الى الخصم ويلزم بالاجابة عليها تحريرياً خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ التبليغ .
ثانياً – لا يعين موعد للمرافعة في الدعوى الا بعد اكمال التبليغات واجابة الخصم عليها او مضي المدة المنصوص عليها في الفقرة ( اولاً ) من هذه مادة وفي هذه الحالة لا يقبل من الخصم طلب تأجيل الدعوى لغرض الاجابة .
الفصل الثاني
النظر في شرعية التشريعات
مادة 3
اذا طلبت احدى المحاكم من تلقاء نفسها، اثناء نظرها دعوى، البت في شرعية نص في قانون او قرار تشريعي او نظام او تعليمات يتعلق بتلك الدعوى فترسل الطلب معللاً الى المحكمة الاتحادية العليا للبت فيه، ولا يخضع هذا الطلب الى الرسم .
مادة 4
اذا طلبت احدى المحاكم الفصل في شرعية نص في قانون او قرار تشريعي او نظام او تعليمات او امر بناء على دفع من احد الخصوم بعدم الشرعية فيكلف الخصم بتقديم هذا الدفع بدعوى . وبعد استيفاء الرسم عنها تبت في قبول الدعوى فإذا قبلتها ترسلها مع المستندات الى المحكمة الاتحادية العليا للبت في الدفع بعدم الشرعية، وتتخذ قراراً باستئجار الدعوى الاصلية للنتيجة . اما اذا رفضت الدفع فيكون قرارها بالرفض قابلاً للطعن امام المحكمة الاتحادية العليا .
مادة 5
اذا طلبت احدى الجهات الرسمية، بمناسبة منازعة قائمة بينها وبين جهة اخرى، الفصل في شرعية نص في قانون او قرار تشريعي او نظام او تعليمات او امر، فترسل الطلب بدعوى الى المحكمة الاتحادية العليا، معللاً مع اسانيده، وذلك بكتاب بتوقيع الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة .
مادة 6
اذا طلب مدع، الفصل في شرعية نص في قانون او قرار تشريعي او نظام او تعليمات او امر، فيقدم الطلب بدعوى مستوفية للشروط المنصوص عليها في المواد ( 44 – 45 – 46 – 47 ) من قانون المرافعات المدنية، ويلزم ان تقدم الدعوى بوساطة محام ذي صلاحية مطلقة وان تتوفر في الدعوى الشروط الآتية : –
اولاً : – ان تكون للمدعي في موضوع الدعوى مصلحة حالة ومباشرة ومؤثرة في مركزه القانوني او المالي او الاجتماعي.
ثانياً : – ان يقدم المدعي الدليل على ان ضرراً واقعياً قد لحق به من جراء التشريع المطلوب الغاؤه .
ثالثاً : – ان يكون الضرر مباشراً ومستقلاً بعناصره ويمكن ازالته اذا ما صدر حكم بعدم شرعية التشريع المطلوب الغاؤه .
رابعاً : – ان لا يكون الضرر نظرياً او مستقبلياً او مجهولاً .
خامساً : – ان لا يكون المدعي قد استفاد بجانب من النص المطلوب الغاؤه .
سادساً : – ان يكون النص المطلوب الغاؤه قد طبق على المدعي فعلاً او يراد تطبيقه عليه .
محتوى 1
الفصل الثالث
الطعن بالاحكام والقرارات
مادة 7
يقدم الطعن على الاحكام والقرارات الصادرة من محكمة القضاء الاداري الى المحكمة الاتحادية العليا بواسطة رئيس محكمة القضاء الاداري . الذي يقوم بالتأشير عليه واستيفاء الرسم القانوني عنه ويرفعه مع اضبارة الدعوى الى المحكمة الاتحادية العليا .
مادة 8
تسجل الدعوى حسب اسبقية ورودها وينظر في الطعن وفقاً للقانون .
الفصل الرابع
اجراءات الفصل في الطلبات والطعون
مادة 9
يدعو رئيس المحكمة اعضاءها للانعقاد قبل الموعد المحدد بمدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً الا في الحالات المستعجلة وحسب تقدير رئيسها، ويرفق بكتاب الدعوة جدول الاعمال وما يتعلق به من وثائق .
مادة 10
تنظر المحكمة المنازعات في جلسة علنية الا اذا قررت ان تكون الجلسة سرية اذا كان ذلك ضرورياً مراعاة للمصلحة العامة او النظام العام او الآداب العامة، وبقرار من رئيسها .
مادة 11
تنظر المحكمة في المنازعة ولو لم يحضر الخصوم بعد ان تتحقق من صحة تبلغهم بموعد المرافعة .
مادة 12
تنظر المحكمة الطعن بأحكام وقرارات محكمة القضاء الاداري باجراء التدقيقات لأوراق الدعوى دون ان تجمع الطرفين . ولها عند الاقتضاء دعوة الخصوم للاستيضاح منهم عن بعض النقاط التي تروم الاستيضاح عنها .
مادة 13
للمحكمة ان تجري ما تراه من تحقيقات في المنازعات المعروضة عليها او تندب لذلك احد اعضائها ولها طلب أي اوراق او بيانات من الحكومة او اية جهة اخرى للاطلاع عليها . ولها عند الضرورة ان تأمر بموافاتها بهذه الاوراق او صورها الرسمية حتى لو كانت القوانين والانظمة لا تسمح بالاطلاع عليها او تسليمها .
مادة 14
اذا اقتضى موضوع الدعوى الاستعانة برأي المستشارين لديها او خبراء من خارجها فتقرر الاستعانة بهم ويكون رأيهم استشارياً .
مادة 15
للمحكمة ان تكلف الادعاء العام بإبداء الرأي في موضوع معروض امامها وعلى الادعاء العام ابداء رأيه تحريرياً خللا المدة التي تحددها المحكمة .
مادة 16
عند النطق بالحكم او القرار يجب ان تودع مسودته في اضبارة الدعوى بعد التوقيع عليها، ويلزم ان يكون الحكم والقرار مشتملاً على اسبابه، فان لم يكن بالاجماع ارفق معه الرأي المخالف مع اسبابه .
مادة 17
الاحكام والقرارات التي تصدرها المحكمة باتة لا تقبل أي طريق من طرق الطعن .
مادة 18
تطبق احكام قانون الرسوم العدلية رقم ( 114 ) لسنة 1981 على الدعاوى والمنازعات والطعون الداخلة ضمن اختصاص المحكمة .
مادة 19
تطبق احكام قانون المرافعات المدنية رقم ( 83 ) لسنة 1969 وقانون الاثبات رقم ( 107 ) لسنة 1979 فيما لم يرد به نص خاص في قانون المحكمة الاتحادية العليا وفي هذا النظام .
مادة 20
تقدم الدعاوى والطلبات الى المحكمة الاتحادية العليا، بوساطة محام ذي صلاحية مطلقة وبلوائح مطبوعة، ولا تقبل بخط اليد، ويجوز تقديم الدعاوى والطلبات من الدوائر الرسمية من ممثلها القانوني بشرط ان لا تقل درجته عن مدير .
مادة 21
يجوز للمحكمة الاتحادية العليا اجراء التبليغات في مجال اختصاصها بوساطة البريد الالكتروني والفاكس والتلكس اضافة لوسائل التبليغ الاخرى المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية .
مادة 22
ينفذ هذا النظام الداخلي من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
رئيس المحكمة الاتحادية العليا