تسهيل التحويل الخارجي للمشاريع بالبرنامج الاستثماري لصندوق التنمية

      التعليقات على تسهيل التحويل الخارجي للمشاريع بالبرنامج الاستثماري لصندوق التنمية مغلقة

عنوان التشريع: تسهيل التحويل الخارجي للمشاريع بالبرنامج الاستثماري لصندوق التنمية
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-01-01 00:00:00

مادة 1
يجدد صندوق التنمية مبلغ القرض بالعملة الاجنبية القابلة للتحويل ونوع العملة وطريقة الدفع وفق عقد القرض الموقع بينه وبين المقترض، وتحديد شروط وطريقة دفع المبلغ المذكور استناداً الى المتفق عليه في العقود المبرمة بين الجهة العراقية المقترضة ( المستوردة ) والجهة الاجنبية المصدرة .

مادة 2
يحدد صندوق التنمية ويوفر مصادر واسلوب تمويل مبلغ القرض بالعملة الاجنبية القابلة للتحويل .

مادة 3
يتم تقويم وتحديد وسائل الدفع واية مستندات اخرى يجري التعامل بها وتسوية المدفوعات بموجبها بذات العملة او العمولات والشروط المحددة في عقد القرض .

مادة 4
في حالة استخدام مصادر التمويل النقدي تودع المبالغ لصالح المقترض لدى احد المصارف وتحدد مجالات استخداماته وتبقى المبالغ وفوائدها باسم صندوق التنمية لدى المصرف الذي يحتفظ الصندوق بحساباته لديه .

مادة 5
يتم اعتماد واستخدام احدى وسائل الدفع الآتية: –
اولاً – الاعتمادات المستندية، وتتم وفق الآتي: –
أ – استناداً الى طلب من صندوق التنمية ويقوم المصرف المجاز في العراق بفتح خطاب الاعتماد المستندي مباشرة او من خلال مصارف وسيطة يختارها المصرف العراقي عن طريق مراسليه في الخارج لحساب المجهز وفق شروط الدفع المتفق عليها في العقود المبرمة بين الجهة العراقية المستوردة ( المقترضة ) والجهة الاجنبية ( المصدرة ) المجهزة ويتم الدفع وفق الشروط المحددة في الاعتماد وترسل مستندات الشحن الى المصرف العراقي .
ب – يقوم المصرف العراقي بارسال مستندات الشحن بعد تدقيقها مع شروط الاعتماد الى المستورد العراقي ويحيط صندوق التنمية بالمبلغ المسدد عن اقيامها وتاريخ الدفع والتفاصيل الاخرى للتأشير لديه وحسب شحنات الاعتماد .
ثانياً – السحوبات والسحوبات المستندية والحوالات وتتم وفق الآتي: –
أ – ترد السحوبات المستندية والحوالات المستندية الى المصرف العراقي المجاز مباشرة او الى المصارف الوسيطة المعتمدة من قبله خارج العراق معززة باشعار المصرف المراسل الذي يطلب بموجبه دفع المبلغ لحسابه عن طريق المصرف المراسل المتفق عليه .
ب – تتضمن السحوبات والسحوبات المستندية والحوالات المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذا البند ( المبلغ بالعملة الاجنبية القابلة للتحويل ) ورقم السحب او الحوالة وتاريخها واسم ورقم المراسل والوثائق والمستندات المطلوبة واسم المجهز واسم المستورد العراقي، واية معلومات اخرى تتعلق بالموضوع . وترسل هذه المعلومات الى الجهة العراقية المستوردة ( ( المقترضة ) واشعار صندوق التنمية بذلك .
جـ – يقوم المصرف العراقي في ضوء التخويل الصادر من صندوق التنمية بدفع وتسديد المبلغ من خلال المصرف الذي وردت اليه السحوبات والسحوبات المستندية او الحوالات .
ثالثاً – بامكان المستورد العراقي ( المقترض ) استخدام مبلغ القرض الممنوح له لتسديد اثمان البضائع المستوردة بأية وسيلة دفع يتم الاتفاق عليها بينه وبين صندوق التنمية على ان يتم استحصال موافقة البنك المركزي العراقي على التحويل .

مادة 6
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

محافظ
البنك المركزي العراقي