صادر عن وزارة العدل

عنوان التشريع: صادر عن وزارة العدل
التصنيف: بيان

المحتوى1
سنة التشريع: 1998
تاريخ التشريع: 1998-01-01 00:00:00

1 – إستنادًا لأحكام الفقرة (ثالثًا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (206) لسنة 1994، قررنا زيادة الغرامات المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية المرقم بـ (83) لسنة 1969، وعلى النحو المبين أدناه:
المادة القانونية مقدار الغرامة السابق مقدار الغرامة الجديد
28 لا تقل عن ثلاثة دنانير ولا تتجاوز عشرة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على ألف دينار
دينار .
63 – 1 لا تتجاوز عشرة دنانير لا تتجاوز ألف دينار
96 – 4 لا تقل عن عشرة دنانير ولا تزيد على لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة
مائة دينار . آلاف دينار .
200 لا تقل عن خمسة دنانير ولا تزيد على لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على ألف
عشرة دنانير . دينار
288 لا تقل عن عشرين دينارًا ولا تتجاوز لا تقل عن ألف دينار ولا تتجاوز ثلاثة آلاف
خمسين دينارًا . دينار .
291 – 1 لا تتجاوز خمسين دينارًا لا تتجاوز ألفا دينار .
291 – 2 مائة دينار . خمسة آلاف دينار .
2 – ينفذ هذا البيان إعتبارًا من 6/7/1998 .
شبيب لازم المالكي
وزير العدل

أضف تعليقك