عنوان التشريع: بيان صادر عن البنك المركزي العراقي سبح اوراق نقدية من التداول
التصنيف: بيان
المحتوى
سنة التشريع: 1994
تاريخ التشريع: 1994-01-01 00:00:00
استنادا الى المادة التاسعة والثلاثين من قانون البنك المركزي العراقي رقم 64 لسنة 1976 المعدل ، يعلن البنك المركزي العراقي لاطلاع الجمهور الكريم :
1 – تسحب من التداول الورقة النقدية فئة (50) خمسون دينارا – الطبعة الاولى – الصادرة وفق المرسوم الجمهوري رقم 78 لسنة 1991 ، والتي تحمل رمز التسلسل (خد) ، ويغلب عليها اللون البرتقالي ، اعتبارا من 17/9/1994 ، ولغاية 16/10/1994 .
2 – تعد الورقة النقدية المذكورة اعلاه، عملة غير قانونية اعتبارا من 17/10/1994 .
2 – يقوم البنك المركزي العراقي وفرعيه في البصرة والموصل باستبدال الاوراق النقدية من هذه الفئة بأوراق نقدية من فئات أخرى لغاية انتهاء فترة خمس سنوات على تاريخ نشر هذا البيان في الجريدة الرسمية
4 – لا يؤثر هذا البيان بأي شكل من الاشكال على قانونية الورقة النقدية فئة (50) خمسين دينارا – الطبعة الثانية – التي تحمل رمز التسلسل (خ ن) الصادرة وفق المرسوم الجمهوري رقم 54 لسنة 1994 والتي يغلب عليها اللون البني ولا يمس شرعية تداولها .
المحافظ
عصام رشيد حويس