عنوان التشريع: حل جمعية المؤرخين التعاونية الاستهلاكية
التصنيف: اعلان
المحتوى
رقم التشريع: 1502
سنة التشريع: 1994
تاريخ التشريع: 1994-01-01 00:00:00
تقرر حل جمعية المؤرخين التعاونية الاستهلاكية لتوقفها عن ممارسة نشاطها التعاوني وفقا للمادة الخامسة والعشرين لقانون التعاون المرقم (15) لسنة 1992 .
رشيد ابراهيم التكريتي
رئيس الاتحاد الاستهلاكي