حل جمعية المؤرخين التعاونية الاستهلاكية

      التعليقات على حل جمعية المؤرخين التعاونية الاستهلاكية مغلقة

عنوان التشريع: حل جمعية المؤرخين التعاونية الاستهلاكية
التصنيف: اعلان

المحتوى
رقم التشريع: 1502
سنة التشريع: 1994
تاريخ التشريع: 1994-01-01 00:00:00

تقرر حل جمعية المؤرخين التعاونية الاستهلاكية لتوقفها عن ممارسة نشاطها التعاوني وفقا للمادة الخامسة والعشرين لقانون التعاون المرقم (15) لسنة 1992 .

رشيد ابراهيم التكريتي
رئيس الاتحاد الاستهلاكي