النظام الداخلي لشركة رمضان مبارك

      التعليقات على النظام الداخلي لشركة رمضان مبارك مغلقة

عنوان التشريع: النظام الداخلي لشركة رمضان مبارك
التصنيف: نظام

المحتوى
رقم التشريع: 8
سنة التشريع: 1994
تاريخ التشريع: 1994-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (اولا) من المادة السادسة من قانون وزارة الاسكان والتعمير المرقم (62) لسنة 1987 المعدل والفقرة (رابعا) من المادة الثانية عشرة من قانون شركات المقولات رقم 66 لسنة 1987 قررنا اصدار النظام الداخلي الآتي : –

مادة 1
رئيس الشركة هو الرأس الاعلى لها ويتولى ادارتها والاشراف على سير العمل فيها وتصدر القرارات والتعليمات باسمه وتنفذ تحت اشرافه وتوجيهه ويمثل الشركة امام المحاكم والهيئات والمجالس واللجان القضائية والدوائر الرسمية وشبه الرسمية والاشخاص الطبيعية والمعنوية في كل ماله علاقة باعمال الشركة وله توكيل الغير بذلك كما له تخويل موظفي الشركة بعض صلاحياته .

مادة 2
تتكون الشركة من التشكيلات الاتية : –
1 – مكتب رئيس الشركة
2 – قسم الرقابة الداخلية
3 – قسم الشؤون القانونية
4 – قسم الحاسب الالكتروني
5 – مديرية التخطيط والدراسات
6 – مديرية الشؤون الادارية
7 – مديرية الشؤون المالية
8 – مديرية الشؤون التجارية والمخازن
9 – مديرية المشاريع والشؤون الفنية
10 – مديرية الشؤون الالية والمعامل الانتاجية

مادة 3
تكون اختصاصات تشكيلات الشركة كما مبين في الاتي : –
1 – مكتب رئيس الشركة : – يتولى ادارته موظف لا تقل درجته عن رئيس ملاحظين او ضابط لا تقل رتبه عن رائد ويكون مسؤولا عن تنظيم وتقديم المكاتبات والمعاملات الى رئيس الشركة وتنسيق مقابلاته ومواعيده الرسمية وابلاغ توجيهاته وتعليماته الى الجهات المعنية فضلا عن اعداد الملفات وحفظ الوثائق الخاصة بالمكتب والقلم السري .
2 – قسم الحاسب الالكتروني : –
يرأسه موظف بدرجة مدير او ضابط لا تقل ربته عن رائد من حملة الشهادة الجامعية في الاختصاصات الهندسية او علوم الحاسبات الالكترونية . ويتولى القسم ادارة وتوجيه عملية مكننة نشاطات الشركة واعداد واستخدام النظم والبرامجيات النمطية والتخصصية ووضع الخطة السنوية للاعمال والانشطة ذات العلاقة في مجالات الاجهزة والبرامجيات والكوادر وبالشكل الذي يضمن حسب الاستثمار وتطويره .
3 –
قسم الشؤون القانونية : –
يرأسه موظف بدرجة مدير او ضابط لا تقل رتبه عن رائد من ملة الشهادة الجامعية في القانون . ويتولى القسم بتخويل من رئيس الشركة تمثيلها امام المحاكم والهيئات والمجالس واللجان القضائية والقانونية ودراسة وتدقيق النواحي القانونية الخاصة باعمال الشركة وتقديم المشورة بشأنها وتنظيم المقاولات والعقود والتعهدات واعداد اللوائح القانونية ودراستها والاسهام في الندوات والمؤتمرات والحلقات الدراسية والمفاوضات التي تتطلب مشورة قانونية والاشتراك في المجالس واللجان التحقيقية ومتابعة اعمالها .
يتألف القسم من الشعب الاتية : –
أ – شعبة العقود والتأمين
ب – شعبة الدعاوى والاستشارات القانونية
4 – قسم الرقابة الداخلية : –
يرأسه موظف بدرجة مدير او ضابط لا تقل رتبه عن رائد من حملة الشهادة الجامعية ذات الاختصاص . يتولى القسم تدقيق النشاطات المالية والحسابية للشركة وفق التعليمات والضوابط المالية النافذة . وتحديد الانحرافات في القواعد والتعليمات والمعايير وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها والاجابة على الاستفسارات الخاصة بالجوانب المالية ذات العلاقة باعمال الشركة والمشاركة في اعداد الحسابات الختامية وفي الدراسات التحليلية للميزانية التخمينية والقيام باعمال الجرد المستمر وحسب التعليمات المالية ومراجعة اوجه حالات الصرف .
يتالف القسم من الشعب الاتية : –
أ – شعبة التدقيق الداخلي للمشاريع
ب – شعبة تدقيق المخازن والموجودات
5 – مديرية المشاريع والشؤون الفنية : –
يرأسها موظف بدرجة مهندس مقدم او ضابط لا تقل رتبته عن مقدم من حملة الشهادة الجامعية في الهندسة . وتتولى المديرية الاشراف الكامل على تنفيذ المشاريع وسير الاعمال فيها ومتابعتها فنيا واداريا، واعداد برامج العمل والجداول التفصيلي لمتطلباتها وتقديم المشورة الفنية لادارتها وجمع وتبويب البيانات الاحصائية المتعلقة بها ودراسة وتدقيق وتنسيق التقارير الشهرية عن سير الاعمال فيها وتشخيص المشاكل والمعوقات التي تواجهها وايجاد الحلول المناسبة لهاكما تتولى اعداد الدراسات الفنية والتصاميم والذرعات والتسعير للاعمال الجديدة .
تتألف المديرية من الاقسام الاتية : –
أ – قسم المشاريع
ب – قسم الخدمات الفنية والصيانة
6 – مديرية الشؤون الادارية : –
يرأسها موظف بدرجة مدير او ضابط لا تقل رتبته عن مقدم من حملة الشهادة الجامعية وتتولى المديرية تطبيق القوانين والانظمة والتعليمات الخاصة بالخدمة وشؤون العاملين ومسك السجلات اللازمة لذلك،واعداد الملاك السنوي للشركة واعداد وتنظيم الملفات العامة وحفظ الوثائق وتقديم الخدمات الادارية المختلفة والنهوض بمهام الاعلام والعلاقات العامة والاشراف على الاعداد للمؤتمرات والندوات والتعريف بالشركة ونشاطاتها .
تتألف المديرية من الاقسام الاتية : –
أ – قسم ادارة الافراد
ب – قسم الخدمات الادارية
ج – قسم العلاقات العامة والاعلام
7 – مديرية التخطيط والدراسات
يرأسها موظف بدرجة مهند اقدم او ضابط لا تقل رتبته عن مقدم، من حملة الشهادة الجامعية في الهندسة تتولى المديرية اعداد الخطط والبرامج لمشاريع الشركة كافة ومراقبة ومتابعة فعالياتها بالتنسيق مع الاجهزة الفنية وذلك بتنسيق ودراسة التقارير الشهرية والفصلية عن سير العمل والزيارات الميدانية لمواقع الاعمال وتشخيص المشاكل والمعوقات واقتراح الحلول المناسبة واستخلاص المؤشرات التي تساعد على تطوير اداء الشركة .
واعداد وبرمجة المعلومات الاحصائية التي تتطلبها اعمالها لكافة المجالات وكذلك الانشطة المتعلقة بالقوى العاملة، بما في ذلك حصر الواقع الفعلي حسب المهنة والمهارة والمستوى العلمي، وتحديد الفائض او العجز ووضع الخطط اللازمة لتأهيل وتطوير العاملين وبالشكل الذي يخدم احتياجات واغراض الشركة الانية والمستقبلية .

المحتوى 1
تتألف المديرية من الاقسام الاتية : –
أ – قسم التخطيط والمتابعة
ب – قسم الاحصاء
ج – قسم القوى العاملة
8 – مديرية الشؤون الالية والمعامل العاملة : –
يرأسها موظف بدرجة مهندس اقدم او ضابط لا تقل رتبه عن مقدم من حملة الشهادة الجامعية تتولى المديرية مسؤولية ادارة وتشغيل وصيانة المعامل والمقالع والورش التابعة للشركة وتهيئة مستلزمات الانتاج فيها ووضع خططها الانتاجية وتصليح وصيانة المكائن والعدد والاليات وتوفير المواد الاحتياطية وتقديم خدمات النقل للمشاريع ومواقع العمل وتجهيزها بالمواد بما يضمن اكتفاءها منها .
تتألف المديرية من الاقسام التالية : –
أ – قسم الشؤون الالية
ب – قسم المعامل الانتاجية
ج – قسم التصليح
9 – مديرية الشؤون المالية : –
يرأسها موظف بدرجة مدير او ضابط لا تقل رتبته عن مقدم،من حملة الشهادة الجامعية ذات الاختصاص تتولى المديرية القيام بالامور المالية والحسابية واعداد الموازنة وحسابات الكلفة والحسابات المخزنية وتنظيم السجلات والقيود، وتطبيق قواعد الصرف طبقا للقوانين والانظمة والتعليمات المالية وتنظيم وتنفيذ اتفاقيات الدفع بالاجل مع البنوك والشركات المتعاقدة مع الشركة ومتابعة استحصال مستحقات الشركة المالية بالتنسيق مع الدوائر ذات العلاقة، واعداد الحسابات الختامية،والقيام بالدراسات التحليلية للميزانية التخمينية وتنظيم موازين المراجعة الشهرية ومتابعة مصروفات المشاريع .
تتألف المديرية من الاقسام الاتية : –
أ – قسم الحسابات العامة
ب – قسم حسابات الكلفة
ج – قسم الحسابات المخزنية
10 – مديرية الشؤون التجارية والمخازن : –
يرأسها موظف بدرجة مدير او ضابط لا تقل رتبته عن مقدم من حملة الشهادة الجامعية . تتولى المديرية القيام بالانشطة الخاصة بشراء المواد التي تتطلبها اعمال الشركة ومشاريعها ومتابعة وتنظيم وتنفيذ الاعمال الاستيرادية كفتح الاعتمادات وتخليص المستندات . . . الخ، وخزن المواد بصورة صحيحة والسيطرة على المخازن وموجوداتها وتنظيم عمليات الادخال والاخراج المخزني والقيام بالجرد الدوري .
تتألف المديرية من الاقسام الاتية : –
أ – قسم الشؤون التجارية
ب – قسم المخازن
ج – قسم السيطرة المخزنية

مادة 4
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية

محمود ذياب الاحمد وزير الاسكان والتعمير